الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث في أحكام التسوك
الفصل الأول حكم السواك
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
…
قال الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم، شق أو لم يشق.
• الأصل في الأمر الوجوب، ولذلك لو أمرهم بالسواك لوجب، ولشق عليهم ذلك؛ لأن الندب لا مشقة فيه.
• نفى الأمر بالسواك وجوبًا لا يعني نفي الأمر به على وجه الاستحباب بالإجماع، فصار المنفي هو الوجوب.
[م-886] اختلف العلماء في حكم السواك:
فقيل: السواك ليس بواجب على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحبًا عند من يفرق بين اللفظين.
وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين
(1)
.
وقيل: يجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وهو مذهب داود الظاهري
(2)
.
(1)
وفي مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء، وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. حاشية ابن عابدين (1/ 113)، وانظر البحر الرائق (1/ 1/21)، وتبيين الحقائق (1/ 4)، العناية شرح الهداية (1/ 25)، الجوهرة النيرة (1/ 6)، شرح فتح القدير (1/ 24، 25).
وفي مذهب المالكي أيضًا قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج والإكليل (1/ 380)، وعده فضيلة (أي من المستحبات)، وكذلك اعتبره الخرشي (1/ 138) من الفضائل. وقال في مواهب الجليل (1/ 264):«أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله عليه وسلم عليه» .
وقال الصاوي في الشرح الصغير (1/ 125): «استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه سنة لحثه عليه السلام بقوله
…
إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة».
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 79): «السواك مندوب إليه، ومن سنن الوضوء لا من فضائله» . وانظر الفواكه الدواني (1/ 265). وقال العدوي في حاشيته (1/ 183): «حكم الاستياك في الأصل الندب .... » إلخ كلامه.
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 37)، المجموع (1/ 327)، أسنى المطالب (1/ 35)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 57)، تحفة المحتاج (1/ 213، 214)، مغني المحتاج (1/ 182)، نهاية المحتاج (1/ 187)، حاشية الجمل (1/ 117)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 120)، التجريد لنفع العبيد (1/ 1/72).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 117)، كشاف القناع (1/ 71)، مطالب أولى النهى (1/ 80)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69).
(2)
المنتقى شرح الموطأ (1/ 130)، مواهب الجليل (1/ 264)، وقال في المغني (1/ 69):«ولا نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود» .