الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحلق، اختاره ابن العربي
(1)
.
وقيل: بأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
•
دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:
الدليل الأول:
(2108 - 59) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس، الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط
(3)
.
الدليل الثاني:
(2109 - 60) وروى البخاري من طريق حنظلة، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب
(4)
.
الدليل الثالث:
(2110 - 61) ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير،
عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
(1)
تحفة الحبيب (1/ 256).
(2)
المغني (1/ 64)، الإنصاف (1/ 122)، كشاف القناع (1/ 76)، مطالب أولي النهى (1/ 85).
(3)
صحيح البخاري (5891)، ومسلم (257).
(4)
صحيح البخاري (5890).