الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في كيفية أخذ السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا أمرنا بشيء، ولم نؤمر بصفته، كانت الصفة إلى الفاعل.
[م-910] اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك.
والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله، والإبهام أسفل رأسه، وباقي الأصابع فوقه
(1)
.
واختارها من الشافعية البجيرمي
(2)
.
وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه
(3)
.
وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته، والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره بعض المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 114)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 10)، البحر الرائق (1/ 21)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 13).
(2)
حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 122).
(3)
لم أقف عليه في كتب الحديث. والله أعلم، وقد نسبته كتب الحنفية، انظر الإحالة السابقة.
(4)
الشرح الصغير (1/ 124).
(5)
تحفة المحتاج (1/ 221)، حاشية الجمل (1/ 118)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 59).
ولا أعلم في الشرع ثبوت هذه الصفة، ولم يرد شيء فيما أعلم في كيفية أخذه، فكيفما أخذه صح ذلك، والمطلوب، هو التسوك في الأسنان، فأي طريقة حصل فيها التسوك، حصل المقصود. والفقهاء رحمهم الله يتوسعون في المستحبات والمكروهات، ولو لم يكن هناك دليل من السنة على ذلك. والله المستعان.
* * *