الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سجود التلاوة ليس بصلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع، فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.
• كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، ولم يقم مانع من فعله فالمشروع تركه.
وقيل:
• سجود التلاوة والشكر جزء من الصلاة، فيتأكد استحباب السواك عند وجود سببه.
[م-902] استحب بعض الفقهاء السواك لسجود التلاوة والشكر
(1)
.
• ومستندهم على الاستحباب:
ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
(2)
.
وإذا ثبتت مشروعية السواك للصلاة، فإن سجود التلاوة صلاة، لأنه قد جاء في
(1)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (1/ 109)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 58).
(2)
سبق تخريجه، انظر ح:(2305).
الشرع إطلاق السجود على الصلاة. فهذا دليل على أن له حكم الصلاة.
(2360 - 311) فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرنا نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته
(1)
.
والراجح أنه لا يشرع السواك بسبب السجود، لأمرين:
الأول: لا نسلم أن سجود التلاوة صلاة، والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع. فلا تشرع فيه القراءة، ولا ركوع فيه، ولامصافة فيه.
الأمر الثاني: لا نحتاج إلى قياس سجود التلاوة والشكر على الصلاة، والسجود قد وقع في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه تسوك له.
* * *
(1)
صحيح البخاري (1172)، ومسلم (729).