الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع
في موانع الختان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
• لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة.
[م-824] يسقط وجوب الختان لأمور، منها:
الأول: أن يولد الرجل ولا قلفة له، وقد ذكرت خلاف العلماء فيه، والراجح أنه لا يجب عليه ختان.
الثاني: ضعف المولود عن احتماله، بحيث يخاف عليه من التلف، ويستمر به الضعف كذلك، فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر الواجبات.
الثالث: أن يسلم الرجل كبيرًا، ويخاف على نفسه منه، فهذا يسقط عنه عند الجمهور، ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وذكر قول الحسن أنه قد أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي والفارسي فما فتش عن أحد منهم.
وخالف سحنون بن سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه. وهو قول في مذهب أحمد حكاه ابن تميم وغيره.
الرابع: الموت. قال ابن القيم: فلا يجب ختان الميت باتفاق الأمة، وهل يستحب؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يستحب، وهو قول الأئمة الأربعة، وذكر بعض الأئمة المتأخرين أنه مستحب. وقد ذكرت أدلة كل قول في مسألة مستقلة
(1)
.
هذه بعض الموانع التي يذكرها الفقهاء، ويضع بعض الأطباء موانع أخرى نلحقها بهذه الموانع:
الخامس: إذا كان الطفل مصابًا بتشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية.
السادس: إذا كان الطفل يعاني من أمراض الدم مثل الهيموفيليا (الناعور)، أو نزف دموي، أو زيادة كبيرة في مادة البيليروبين (Bilirubin)(مادة الصفراء) في الدم، وهذه الأسباب كلها وقتية، وبالتالي يمكن إجراء الختان بعد استقرار حالة الطفل، وحصوله على المواد المانعة للنزف، فمريض الناعور مثلا يمكن إجراء العمليات الجراحية بعد أخذ حقنة من الجلوبيولين المضاد للناعور، وهكذا في سائر أمراض الدم. أما إذا كان مصابًا بسرطان خلايا الدم البيضاء (اللوكيما) أو غيرها من الأمراض الخطيرة فلا داعي آنذاك لإجراء الختان.
السابع: أن تكون حالة الوليد غير مستقرة ويحتاج إلى إجراءات إدخاله الحضانة، فيترك حتى تتحسن حالته وتستقر
(2)
.
* * *
(1)
تحفة المودود (ص: 212 - 214).
(2)
الختان. د. البار (ص: 68).