الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في حكم القزع
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في النهي التحريم إلا لصارف، والإجماع هنا يصرف النهي من التحريم للكراهة.
[م-870] يكره القزع، وهو مذهب الحنفية
(1)
،
والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 407)، وقال في الفتاوى الهندية (5/ 357): «يكره القزع: وهو أن يحلق البعض، ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب.
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة، كذا في الينابيع» .اهـ
(2)
قال الباجي في المنتقى (7/ 267): «ونهي عن القزع، وهو أن يحلق بعض الرأس، ويبقى مواضع، ثم قال: ومن ذلك القصة والقفا، وهو أن يحلق رأس الصبي، فيترك منه مقدمه، وشعر القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان، ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه» . اهـ وانظر المفهم للقرطبي (5/ 441)، والفواكه الدواني (2/ 306).
(3)
المجموع (1/ 346)، أسنى المطالب (1/ 551)، الفتاوى الفقهية الكبرى- الهيتمي (4/ 360)، تحفة المحتاج (9/ 375).
(4)
المغني (1/ 66)، الفروع (1/ 132)، الآداب الشرعية (3/ 334)، الإنصاف، (1/ 127)، كشاف القناع (1/ 75، 79)، مطالب أولي النهى (1/ 88)، شرح العمدة - ابن تيمية (1/ 231)، أحكام أهل الذمة - ابن القيم (1/ 751)، تحفة المودود (1/ 64)، فتاوى ورسائل ابن إبراهيم (2/ 42).