الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكي، والختان ليس من شروط الأهلية.
• أباح الله ذبائح النصارى، وهم لا يختتنون، فالمسلم أولى.
• إن كان الختان واجبًا، فإن تركه يوجب فسق صاحبه، والفسق لا أثر له في حل الذبيحة والصيد بالاتفاق، وإن كان الختان سنة فظاهر.
[م-827] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف
فقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وقيل: لا يجوز. وهو مذهب ابن عباس
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
.
وقيل: تكره ذبيحته، وهو مذهب المالكية
(6)
، ورواية عن أحمد
(7)
.
(1)
العناية شرح الهداية (9/ 488)، الجوهرة النيرة (2/ 181)، شرح فتح القدير (9/ 488)، حاشية ابن عابدين (6/ 298).
(2)
المجموع (9/ 88)، نهاية المحتاج (8/ 113)، حاشية الجمل (5/ 237).
(3)
المغني (9/ 311)، شرح منتهى الإرادات (3/ 418).
(4)
المجموع (9/ 88)، المغني (9/ 311).
(5)
المغني (9/ 311)، الفروع (6/ 311)، والإنصاف (10/ 389).
(6)
التاج والإكليل (4/ 319)، شرح خليل (3/ 7)، الفواكه الدواني (1/ 385)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 160) وذكر قولين: الكراهة، وعدمها، ورجح الكراهة.
(7)
الإنصاف (10/ 389).