المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

[ضعيف أو ضعيف جدًّا] (1) .   ‌ ‌الدليل التاسع: (2209 - 160) روى ابن أبي - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثالثطهارة التفث

- ‌سنن الفطرة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها

- ‌المبحث الأول في تعريف الفطرة

- ‌ دليل من قال الفطرة: الخلقة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الفطرة السنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الفطرة هي الإسلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأول في الختان

- ‌الفصل الأول في تعريف الختان

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌ دليلهم على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في وقت الختان

- ‌ أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

- ‌ أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌ دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌ دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌الدليل الثاني من النظر:

- ‌ دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

- ‌الفصل الخامس في حكم الختان

- ‌المبحث الأول في ختان الذكر

- ‌ دليل القائلين بأن الختان سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في ختان المرأة

- ‌ دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌ دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

- ‌ دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالث في ختان الخنثى

- ‌ دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

- ‌ دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

- ‌ دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

- ‌فرعحكم ما لو كان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابع في حكم ختان الميت

- ‌ دليل من قال لا يختن مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يختن مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌ دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر

- ‌المبحث الثاني إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الفصل الثامن في عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأول في طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثاني في إمامة الأقلف

- ‌ دليل من قال: تصح إمامته:

- ‌ دليل من قال: تكره إمامته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تصح صلاته:

- ‌المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

- ‌ دليل من قال لا تحل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌المبحث الرابع في حج الأقلف

- ‌المبحث الخامس في شهادة الأقلف

- ‌ دليل من قال تقبل شهادته:

- ‌ دليل من قال ترد شهادته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الباب الثاني في الاستحداد

- ‌تمهيد في تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحًا:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌ دليل الجمهور على الاستحباب:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌ دليل من وقت بالأربعين:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌ دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء:

- ‌ دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال لا يشرع:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

- ‌المبحث الثاني في دفن تفث الميت

- ‌المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

- ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

- ‌الباب الثالث في تقليم الأظفار

- ‌تمهيد: وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثاني تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

- ‌المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب

- ‌ دليلهم على هذا الاستحسان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

- ‌ دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌ دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

- ‌ دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

- ‌الفصل الرابعفي إزالة الوسخ من تحت الظفر

- ‌ دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا تجب إزالته:

- ‌ دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌ دليلهم على هذا الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادسفي إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

- ‌ دليل من قال ليس عليه شيء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

- ‌الباب الرابع في نتف الإبط

- ‌تمهيد في‌‌ تعريف الإبط

- ‌ تعريف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌ دليل من قال بأن السنة النتف:

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامس في الشارب

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بان قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيفي تقديم القص على الحلق في الشارب

- ‌ دليل من قال: السنة قص الشارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌ دليل من قال: السنة الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

- ‌مبحثكلام أهل العلم في السبالين

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثالتوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادس: في أحكام اللحية

- ‌تمهيد‌‌ تعريف اللحية

- ‌ تعريف اللحية

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثاني في حكم شعر اللحية

- ‌المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

- ‌ دليل تحريم حلق اللحية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

- ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

- ‌المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

- ‌ دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

- ‌ أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الفصل الخامس في تغيير الشيب

- ‌المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

- ‌ دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد:

- ‌ دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل:

- ‌الفصل السادسفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌ الدليل على استحباب غسل البراجم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب السابع في شعر الرأس

- ‌الفصل الأول في النهي عن القزع

- ‌المبحث الأول في تعريف القزع

- ‌المبحث الثاني في حكم القزع

- ‌ دليل الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على الكراهة:

- ‌الفصل الثانيفي حلق شعر الرأس

- ‌ دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال حلق الرأس بدعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يباح الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال السنة حلق الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌ دليل من قال الترجل غبًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال له أن يترجل ما شاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف السواك

- ‌المبحث الثاني في فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: الإجماع

- ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة

- ‌الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

- ‌الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على كون السواك من الزيتون:

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌ دليل الكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌ دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسإصابة السنة باستعمال المعجون

- ‌الباب الثاني صفة السواك

- ‌الفصل الأولالتفضيل بين الرطب واليابس من السواك

- ‌ دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

- ‌ دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

- ‌الفصل الثانيفي طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالث في أحكام التسوك

- ‌الفصل الأول حكم السواك

- ‌ الأدلة على استحباب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بوجوب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌ دليل القائلين بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس والسادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌مبحثعموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة

- ‌ دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك في المسجد

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعالتسوك بحضرة الناس

- ‌ دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسإمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

- ‌الفصل السابعفي التسمية للسواك

- ‌الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌ دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌ دليل من كره السواك في المسجد:

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالثفي مشروعية السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعفي استحباب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌ الدليل على استحبابه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌ الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعالتسوك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعالتسوك للجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب التسوك عند الاحتضار

- ‌ دليلهم على هذا:

- ‌الباب الخامس في صفة التسوك

- ‌الفصل الأول في كيفية التسوك

- ‌ دليل من قال: المستحب أن يستك عرضًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

- ‌ الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثأفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

- ‌ دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يتسوك بيده اليسرى:

- ‌ دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أو يقصد به التنظيف:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌ الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌ دليل من قال: أقله ثلاث:

- ‌ دليل من قال يحصل بمرة:

- ‌الفصل التاسعاحتياج التسوك إلى نية

- ‌ دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية:

- ‌الفصل العاشرفوائد متممة لمباحث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الفائدة الثالثةفي دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةفي استحباب السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسوك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرةفائدة طبية في السواك

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة الثامنة عشرة والأخيرةصفة شجرة الأراك

الفصل: [ضعيف أو ضعيف جدًّا] (1) .   ‌ ‌الدليل التاسع: (2209 - 160) روى ابن أبي

[ضعيف أو ضعيف جدًّا]

(1)

.

‌الدليل التاسع:

(2209 - 160) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن زمعة، عن ابن طاوس،

عن سماك بن يزيد قال: كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه

(2)

.

[ضعيف]

(3)

.

‌الدليل العاشر:

(2210 - 161) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع، عن أبي هلال، عن قتادة، قال: قال جابر: لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة

(4)

.

(1)

في إسناده: أبو غانم محمد بن يوسف الأزرق، فيه جهالة، ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (4/ 181)، والذهبي في تاريخ الإسلام (8/ 735)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وفي إسناده أحمد بن الوليد المخرمي، قال أحمد لا يساوي فلسًا، لكن تابعه إبراهيم بن الهيثم.

وفي إسناده أيضًا: عفير بن معدان:

قال ابن معين: لا شيء. الجرح والتعديل (7/ 36).

وقال يحيى بن معين، والنسائي: ليس بثقة. الضعفاء الكبير (3/ 430)، تهذيب الكمال (20/ 176).

وقال دحيم: ليس بشيء

الجرح والتعديل (7/ 36).

وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث يكثر الرواية عن سليم بن عامر، عن أبى أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمناكير ما لا أصل له، لا يشتغل بروايته. المرجع السابق.

والحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (3179) من طريق إبراهيم بن الهيثم.

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 181)، وابن عدي في الكامل (7/ 99) من طريق أحمد ابن الوليد المُخَرِّمي، كلاهما عن أبي اليمان، حدثنا عفير بن معدان به.

وسماه ابن عدي محمد بن الوليد المخزومي.

(2)

المصنف (5/ 225) رقم 25480.

(3)

سماك بن يزيد، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (4/ 280).

وفيه زمعة بن صالح، قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون.

(4)

المصنف برقم (25478).

ص: 307

[ضعيف]

(1)

.

الراجح من الأقوال:

أرى أن القول بأن الأخذ مما زاد علي القبضة من اللحية جائز، ولا يجب،

(2211 - 162) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه

(2)

.

ولم أقل بوجوبه، لأن الأمر لم يثبت فيه قول أو فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه النقل عن الصحابة، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، فكذلك أفعال غيره من باب أولى، ولو كان مستحبًا أو واجبًا لجاء الأمر به من الشارع، وما كان ربك نسيًا، ولا يقال: إن هذا الفعل بيان للمجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: (أعفوا) فيأخذ حكمه؛ لأن فعل بعض الصحابة لا يعطى حكم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع إمكان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت له لحية كبيرة إلا أنها لم تبلغ ما يدعو إلى الأخذ منها، فلم تتجاوز القبضة، وهذا هو المنصوص عليه كما سيأتي.

وإما أن يقال: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، وهذا مسلم في ظاهره، لكن يبعد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا ينقل بالوقت الذي نقل فيه فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم.

والأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية،

(2212 - 163) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا عبدالواحد، قال: حدثنا الأعمش، عن عمارة بن عمير،

(1)

أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته، وهو حسن الحديث إن شاء الله، لكن قد تكلم في روايته عن قتادة، قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (6/ 212)، لكن قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد تقدمت.

كما أن فيه علة أخرى، وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه.

(2)

المصنف (5/ 225) رقم 25483. ورجاله ثقات.

ص: 308

عن أبي معمر، قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته

(1)

.

(2213 - 164) وروى مسلم في صحيحه، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل،

عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا أدهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. الحديث

(2)

. والله أعلم.

(2214 - 165) وروى النسائي، قال: أخبرنا علي بن الحسين، عن أمية بن خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق،

عن البراء، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا مربوعًا، عريض ما بين المنكبين، كث اللحية، تعلوه حمرة، جمته إلى شحمتي أذنيه، لقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت أحسن منه

(3)

.

[رجاله ثقات، والحديث في الصحيحين وليس فيه كث اللحية]

(4)

.

(1)

صحيح البخاري (746).

(2)

صحيح مسلم (2344).

(3)

سنن النسائي (5232).

(4)

الحديث اختلف فيه على شعبة:

فرواه النسائي (5232) من طريق أمية بن خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، بذكر لفظ:(كث اللحية).

ورواه حفص بن عمر كما في صحيح البخاري (3551)، وسنن أبي داود (4072)، وصحيح ابن حبان (6284) ..

وأبو الوليد الطيالسي كما في صحيح البخاري (5848)، ومشكل الآثار للطحاوي (3364).

ومحمد بن جعفر كما في مسند أحمد (4/ 281)، وأبي يعلى (1715)، وصحيح مسلم (2337)، والترمذي بإثر ح (2811)، والروياني في مسنده (320).

وهشيم كما في سنن النسائي (5314).

ومحمد بن كثير كما في صحيح ابن حبان (6284)، خمستهم رووه عن شعبة، بدون ذكر كث اللحية، وهو المحفوظ، فقد رواه غير شعبة عن أبي إسحاق بدون ذكرها، منهم:

إسرائيل كما في صحيح البخاري (5901)، ومسند أحمد (4/ 295)، والنسائي (5060).

والثوري كما في صحيح مسلم (2337)، ومسند أحمد (4/ 290)، وسنن أبي داود (4183)، والنسائي (5233).

ويونس بن أبي إسحاق كما في سنن النسائي (5062).

وشريك كما في مصنف ابن أبي شيبة (24118) وابن ماجه (3599)، وغيرهما.

أربعتهم رووه عن أبي إسحاق، وليس فيه زيادة (كث اللحية).

فتبين بها أن أمية بن خالد قد تفرد بها دون أصحاب شعبة، وقد خالفه من هو أحفظ منه. ولها شاهد من حديث علي في المسند، سيأتي الاستشهاد به، وبحثه في دليل مستقل إن شاء الله تعالى.

ص: 309

وله شاهد من حديث علي عند أحمد، وفيه ابن عقيل

(1)

،

ومن حديث هند بن

(1)

رواه أحمد في المسند (1/ 89) من طريق حماد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، عظيم العينين، هدب الأشفار، مشرب العين بحمرة، كث اللحية، أزهر اللون، إذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد، وإذا التفت التفت جميعًا، شثن الكفين والقدمين.

وفي الإسناد ابن عقيل، مختلف فيه، والأكثر على ضعفه.

والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد (1315)، والبزار (660)، والبيهقي في دلائل النبوة (1/ 210) من طريق حماد بن سلمة به.

ورواه البزار (645) وأبو يعلى في مسنده (370)، من طريق حجاج بن أرطأة، عن سالم المكي، عن محمد بن الحنفية، عن علي بنحوه، وليس فيه كث اللحية. وهذا إسناد ضعيف.

كما رواه أبو داود الطيالسي ط ـ هجر (166).

والترمذي (3637) من طريق أبي نعيم.

وأحمد (1/ 96) عن وكيع، ثلاثتهم عن المسعودي، عن عثمان بن هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي، وليس فيه لفظ: كث اللحية، فقال أبو داود الطيالسي ووكيع (ضخم الرأس واللحية)، ولم يذكر اللحية أبو نعيم.

ورواه أحمد (1/ 96) عن مسعر، عن عثمان بن عبد الله به، بذكر بعضه، ولم يذكر اللحية، وهذه متابعة للمسعودي.

وفي إسناده عثمان بن هرمز، لم يرو عنه غير المسعودي، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال النسائي: ليس بذاك.

وقد توبع، عثمان، تابعه مثله، رواه أحمد (1/ 116) وابن أبي شيبة (31807)، وأبو يعلى في مسنده (369)، وابن حبان (6311)، من طريق شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن نافع بن جبير بن مطعم به، وليس فيه لفظ (كث اللحية)، وإنما فيه (عظيم اللحية).

وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل شريك.

ص: 310

أبي هالة وهو ضعيف

(1)

.

وكونه صلى الله عليه وسلم كث اللحية لا يلزم منه أنها طويلة؛ فقد فسر أهل اللغة من اللغويين والفقهاء أن كلمة كث تعني الشعر الكثير غير الطويل.

جاء في تاج العروس: «كث اللحية وكثيثها، أراد كثرة أصولها وشعرها، وأنها ليست بدقيقة، ولا طويلة، ولكن فيها كثافة» .

وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهو من أهل اللغة والفقه، قال: كث اللحية: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة»

(2)

.

فهذا تفسير أهل اللغة والفقه: أن لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة الشعر، ليست بالطويلة، وإذا لم تكن طويلة لم يستدل على كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته على تحريم الأخذ من اللحية الطويلة.

(1)

رواه الطبراني في المعجم (22/ 155) من طريق جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، قال: حدثني رجل بمكة، عن ابن لأبي هالة التميمي، عن الحسن بن علي، قال: سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي -وكان وصافًا- عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه (كث اللحية) وفي إسناده مبهم.

وفي إسناده أيضًا: جميع بن عمر.

قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان فاسقًا. تهذيب التهذيب (2/ 95).

وقال الآجري، عن أبي داود: جميع بن عمر، راوي حديث هند بن أبي هالة، أخشى أن يكون كذابًا. المرجع السابق.

وقال العجلي: جميع لا بأس به، يكتب حديثه، وليس بالقوي. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 166).

والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 154) من طريق جيمع بن عمير به.

(2)

النهاية في غريب الحديث (4/ 152).

ص: 311

وكذلك جاء في مسلم: (كان كثير شعر اللحية) ولا يلزم منه أن تكون طويلة إلى حد تتجاوز القبضة، والله أعلم.

والأخذ من اللحية ليس واجبًا؛ لكون النصوص عن الصحابة مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وفي دلالته على الاستحباب نظر، فإن كان من أمور العبادات كان مستحبًا، وإن كان من قبيل العادات كان مباحًا.

والقول بتحريم الأخذ من اللحية قول شاذ، لا أعلم أحدًا من السلف قال به، فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، يحكى عن غالبهم كما في أثر جابر وعطاء بن أبي رباح، ومن فعل ابن عمر، ولم ينقل إنكار الصحابة رضوان الله عليهم.

أيظن بالصحابة أنهم يجهلون الأمر بإعفاء اللحية الذي يعرفه عوام المسلمين في بلادنا، خاصة وفيهم ممن روى أحاديث الإعفاء.

أو يظن بهم أنهم لا يعرفون مدلول كلمة (أعفوا) وهم أهل اللسان، وبلسانهم نزل القرآن، أو يظن أننا أشد غيرة من الصحابة، حيث ننكر على من أخذ من لحيته، وقصر في هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أنصح الناس.

وهؤلاء أئمة التابعين، عطاء في مكة، والقاسم في المدينة، وقتادة، والحسن وابن سيرين في البصرة

(1)

، والشعبي

(2)

، وإبراهيم النخعي في الكوفة

(3)

، وطاوس في اليمن، وغيرهم من أئمة الفقه والدين يرون جواز الأخذ من اللحية، فهذه بلاد المسلمين في زمن التابعين لا تكاد ترى بلدًا إلا وفيه من العلماء من يذهب إلى جواز

(1)

سبق لي أن نقلت عنهم نصوصهم فيما سبق.

(2)

المجموع (1/ 342).

(3)

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 225) رقم 25482 قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن منصور، قال: كان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وسنده على شرط الشيخين.

وروى ابن عبد البر في التمهيد (24/ 146) قال: وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء، أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية. وانظر الفتح (10/ 350).

ص: 312

الأخذ من اللحية، ولا يعلم لهم مخالف، أيظن بهم أنهم قد ظلوا في هذه المسألة؟ قد ضللت إذًا، وما أنا من المهتدين.

وهؤلاء الأئمة الأربعة يذهبون إلى جواز الأخذ منها وأضيق المذاهب مذهب الشافعي رضي الله عنه فإنه قيد استحباب الأخذ في النسك، وإذا كان الأخذ منها في النسك لا ينافي الإعفاء، فكذلك الأخذ منها في غير النسك

(1)

.

(1)

وقولي: إن الأئمة يرون جواز الأخذ هذا في الجملة، بل منهم من استحبه، ومنهم من أوجبه، ومنهم من أباحه، وإليك النقول:

فالحنفية لهم قولان: أحدهما: وجوب الأخذ من اللحية، انظر الدر المختار (2/ 44)،

والثاني: أن الأخذ منها من السنة، وهذا أعلى من المستحب عندهم، فليس الأخذ عندهم مباحًا فقط.

قال في البحر الرائق (3/ 12): «قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر، والقص سنة فيها، وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعها، كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، قال: وبه نأخذ» . اهـ ونقل نحوه في الفتاوى الهندية. (5/ 358). وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 407).

وأما مذهب الإمام مالك، فقد جاء في المدونة (1/ 430):«قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره؟ قال: لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم، وأن يأخذ من شاربه ولحيته، وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله» .

واستحباب مالك الأخذ منها ليس مقيدًا في النسك، ومع أنه يستحب الأخذ منها، فهو يكره أن تطول جدًّا، وإليك النقول في ذلك:

قال الباجي في المنتقى (7/ 266): «روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية. قيل لمالك: فإذا طالت جدًّا. قال: أرى أن يؤخذ منها، وتقص» . اهـ

وقول الإمام مالك: «لا بأس» لا يعني التخيير، فقد جاء في الفواكه الدواني (2/ 307):«وحكم الأخذ الندب، (فلا بأس) هنا هو خير من غيره، والمعروف لا حد للمأخوذ، وينبغي الاقتصار على ما تحسن به الهيئة» .

وقال القرطبي في المفهم (1/ 512): «لا يجوز حلق اللحية، ولا نتفها، ولا قص الكثير منها، فأما أخذ ما تطاير منها، وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولًا وعرضًا فحسن عند مالك وغيره من السلف» . =

ص: 313

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (2/ 64): «وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كما تكره في قصها وجزها، وقد اختلف السلف هل لذلك حد، فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدًّا، ومنهم من حدد، فما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة» . فهنا النص عن مالك أنه كان يكره طولها جدًّا.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 145): «اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم، وأجازه آخرون. ثم ساق بسنده عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكًا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدًّا فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر» . اهـ

وأما النقل عن الشافعي رحمه الله، فقد قال في الأم (2/ 232):«وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئًا لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية» .اهـ

وأما النقول عن الإمام أحمد رحمه الله، فإليك إياها:

جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: 129): «أخبرني حرب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟

قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأن هذا عنده الإعفاء.

قلت: وعليه فالإمام أحمد يرى أن إعفاء اللحية، والأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان، ثم قال موصولًا بالكلام السابق.

«أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم، قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟ قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه» . وهذا النص في أحكام أهل الملل للخلال (ص: 11).

وجاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ (2/ 151): «سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟

قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.

قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، ورأيت أبا عبد الله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه».

ص: 314

وهذا ابن عبد البر

(1)

، والقاضي عياض

(2)

، وابن جرير الطبري

(3)

، والطيبي

(4)

والغزالي من الشافعية

(5)

، والحافظ ابن حجر

(6)

يرون جواز الأخذ من اللحية.

وقال ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه

(7)

. فقل بالله عليك مَنِ العلماء غيرهم؟ أفيكون قول يراه كل هؤلاء من لدن الصحابة حتى عصر الإمام أحمد، أفيكون قولًا شاذًا مخالفًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض ابن هانئ على أحمد بأحاديث الأعفاء، فأخبر بأن هذا من الإعفاء والله أعلم.

وقد كتب لي بعض الإخوة كتابًا خاصًا مستنكرًا أني أرى الإجماع على جواز

(1)

التمهيد (24/ 145).

(2)

إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 64).

(3)

نقل العيني في عمدة القاري (22/ 46، 47): «وقال الطبري: فإن قلت ما وجه قوله: (أعفوا اللحى)، وقد علمت أن الإعفاء الإكثار، وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعًا منه لظاهر قوله:(أعفوا) فيتفاحش طولًا وعرضًا ويسمج حتى يصير للناس حديثًا ومثلًا؟

قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر، وأن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده.

فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولًا، وأن ينتشر عرضًا فيقبح ذلك، وروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلًا قد ترك لحيته حتى كبرت، فأخذ يجذبها، ثم قال: ائتوني بجلمتين، ثم أمر رجلًا فجز ما تحت يده، ثم قال: اذهب فأصلح شعرك، أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع، ثم قال:

وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش أخذه، ولم يحدوا في ذلك حدًّا .. إلخ كلامه رحمه الله، فهذا ابن جرير الطبري يرى وجوب الأخذ من اللحية.

(4)

قال الطيبي في شرح المشكاة (8/ 254): عن الأخذ من اللحية: «هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: (أعفوا اللحى)؛ لأن المنهي هو قصها، كفعل الأعاجم، أو جعلها كذنب الحمام، فالمراد بالإعفاء التوفير منه، كما في الرواية الأخرى، والأخذ من الأطراف قليلًا لا يكون من القص في شيء» . اهـ

(5)

المجموع (1/ 344).

(6)

فتح الباري (10/ 350).

(7)

شرح العمدة في الفقه (1/ 236).

ص: 315

الأخذ من اللحية، ومستشهدًا بأن قتادة كان يكره الأخذ من اللحية، وأن الكراهة في لغة السلف تعني التحريم، لا غير.

ولي وقفة مع هذا الفهم:

القول الأول: ننقل النص عن قتادة، ثم نتبين هل يصح حمل الكراهة على التحريم، أو لا يصح.

قال الغزالي في الإحياء: «وقد اختلفوا فيما طال منها فقيل: إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين، وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب»

(1)

.

فقول الحسن وقتادة: (تركها عافية أحب)، قد ذكرت قبل أن كلمة (أحب) صيغة لا تعني التحريم لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في لغة السلف، ولا في لغة الفقهاء، وهي قرينة على أن ما حكي عن قتادة من الكراهة فهي على بابها، وليس مقصوده التحريم. فـ (أحب) أفعل تفضيل ومعناه تركها أحب من القص منها، وهو دليل على الكراهة.

ثانيًا: قد نقل ابن عبد البر والطبري عن قتادة أنه كان يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة

(2)

، واستثناء النسك من الكراهة دليل على أن الكراهة على بابها؛ لأن النسك لايبيح ما كان محرمًا لذاته، خاصة أن اللحية لا تعلق لها بالنسك.

ثالثًا: أن من حكى الخلاف من الفقهاء لم ينقل عنه القول بالتحريم، فالشافعية كانوا يكرهون الأخذ منها إلا في النسك، وهو نفس قول قتادة، والكراهة عندهم على بابها؛ لأن المعتمد في المذهب كراهة الحلق، وهو اختيار النووي والرافعي وجماعة.

رابعًا: على التسليم بأن قتادة روي عنه الكراهة وأن هذا ثابت عنه، فإن الكراهة في لغة الشارع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة، قال صلى الله عليه وسلم: كان يكره النوم قبلها

(1)

إحياء علوم الدين (1/ 143).

(2)

التمهيد (24/ 146)، ونقل ذلك الطبري عن قتادة كما في شرح البخاري لابن بطال (9/ 146).

ص: 316

والحديث بعدها، وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فحمل المشترك على أحد معانيه تحكم، كيف وقد وجدت أكثر من قرينة على أنه محمول على الكراهة.

خامسًا: أصحابنا لا تعرف لهم طريقة، فتشوا عن قول بالكراهة يروى عن قتادة مذكور في كتب الفقه، فطاروا به، ثم حملوه على التحريم جزمًا، ثم جاءوك يحلفون بالله إنه هو القول الصحيح، وما عداه بدعة من القول، وماذا سيكون موقفهم لو أنني أخذت بقول قال به قتادة صريحًا وليس محتملًا، ومسندًا وليس معلقًا، ولم ينقل عنه خلافه كهذه المسألة، وخالف في ذلك قولًا يشتهونه، وكان ممن قال بقولهم الأئمة الأربعة، وأئمة التابعين ومن بعدهم كيف سيكون موقفهم مني، وكيف ستكون التهم خارجة منهم لكان أكثرهم ورعًا من يقول عني: إنني أتتبع الأقوال الشاذة، لبعض العلماء، وأن هذا دليل على رقة في ديني، واتباع لهواي، والبحث عن الرخص، كيف يسوغ للدبيان أن يدع أقوال الصحابة، وأقول التابعين، والأئمة الأربعة ثم يتبع قولًا لقتادة، وهل هناك شذوذ أكثر من أن تنقروا عن قول قال به قتادة دون غيره، وصرح بالكراهة، ولم يصرح بالتحريم، ثم حملتوه لهوى في نفوسكم على التحريم، ثم خلطتم معه أقوالًا منكرة لم أتكلم فيها البتة، ثم حشرتوني مع من قال بحل الغناء، وكشف الوجه، والربا وجملة من المخالفات، ثم أشعرتم القارئ بأن هؤلاء فريق واحد هدفهم هدم ثوابت الدين، ألا تستحون من الله، ألا تعرفون عدلًا لإخوانكم ممن ينتسب لنفس المنهج، كيف يطمع منكم بالعدل مخالفكم، بل كيف يطمع أعدائكم بعدلكم، إذا كان هذا حيفكم على إخوانكم، والله الذي لا إله غيره لو وقف ضدي العالم كله على صعيد ما تركت ما أراه حقًا من أجل جلبتكم وصراخكم، ولو انقطع كل ود بيني وبين إخوتي على أن أترك ما راه حقًا ما تركته، ولن أردد ما تريدون طلبًا لكسب مودتكم على حساب ديني، وما أومن به، وافعلوا كيف ما شئتم، فلن يزيدني ذلك إلا قناعة بأنكم أهل حيف وظلم وجور، ولن آسف على قوم يصرمون حبالهم إذا اختلفت معهم في مسألة فقهية ظنية وإن اتفقت معهم في المنهج والاعتقاد، بل وفي آلاف المسائل فلا كنتم ولا

كان

ص: 317

الأصحاب من أمثالكم.

موقف آخر يكشف لك مقدار العدل عندهم.

طار بعض الإخوة بما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «والمختار ترك اللحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا»

(1)

.

فحملوا عبارة النووي ما لا تحتمل، وأن النووي يرى التحريم جزمًا لقوله: والمختار ترك اللحية على حالها. وهذا النص لا يدل على تحريم الأخذ؛ لأن المجمل من كلام النووي يحمل على المفسر الواضح، وقد قال في المجموع:«والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقًا»

(2)

.

هذا من جهة ومن جهة أخرى، هل أصحابنا هؤلاء أعلم من أصحاب الشافعية وقد نقلوا عن النووي والرافعي كراهة حلق اللحية، وليس تحريم الأخذ منها؟

جاء في إعانة الطالبين: «قال الشيخان: يكره حلق اللحية .... والمعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة، والرملي، والخطيب، وغيرهم الكراهة»

(3)

.

وفي حاشية الشرواني: «قال الشيخان: يكره حلق اللحية»

(4)

.

وإذا كان هذا رأي النووي والرافعي في حلق اللحية، كيف يرى تحريم الأخذ منها، وكيف تدل عبارته:«والمختار تركها على حالها» . أنه يقصد بذلك التحريم، هل حملكم على هذا التفسير الجهل، أو الهوى؟ وكلاهما قبيح بالمرء، خاصة إذا أخذ يضلل مخالفيه، ويرميهم بأشنع التهم.

* * *

(1)

شح النووي على صحيح مسلم (3/ 151).

(2)

المجموع (1/ 344).

(3)

إعانة الطالبين (2/ 386).

(4)

حاشية الشرواني (2/ 376).

ص: 318