الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
التسوك في المسجد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• السواك يتأكد استحبابه للصلاة والوضوء، والأول مكانه في المسجد والثاني مباح فيه.
• السواك تارة لتطهير الفم وتارة لتحصيل السنة، ولو كان الفم نظيفًا، فلم يتعين استعمال السواك لإزالة القذر.
• إذا جاز الامتخاط والبصق في الثوب في المسجد فالسواك أخف.
• لم يأت نهي عن السواك في المسجد والأصل الجواز.
• استياك النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب لا من باب إزالة القذورات.
[م-889] اختلف العلماء في استعمال السواك في المسجد:
فقيل: يكره السواك في المسجد، وهو قول بعض الحنفية
(1)
، ومذهب المالكية
(2)
.
(1)
بريقة محمودية (1/ 188).
(2)
المفهم للقرطبي (1/ 544)، التاج والإكليل (1/ 618)، وفي الفواكة الدواني (1/ 265):«ولا يستاك في المسجد، ولا بحضرة الناس» .
وقال في مواهب الجليل (1/ 266) تعليقًا على حديث عائشة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، قال:«وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه مما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة، ولا يجب عمله في المسجد، ولا في المجالس الحافلة» .
وقال في منح الجليل (8/ 89): «يكره السواك في المسجد» .