الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجب، وإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق ابن راهوية
(1)
.
وقيل: إن السواك واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سنة في حق أمته.
وأوجب بعض الفقهاء السواك على من اضطر لأكل الميتة، وعلل ذلك بإزالة الدسومة
(2)
.
قال بعضهم: ولو وجب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوجوبه في هذه الحال
(3)
.
•
الأدلة على استحباب السواك:
الدليل الأول:
(2304 - 255) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.
[صحيح]
(4)
.
(1)
المجموع (1/ 327)، المغني ـ ابن قدامة (1/ 69).
(2)
مغني المحتاج (1/ 185).
(3)
انظر تحفة المحتاج (1/ 216).
(4)
مدار هذا الإسناد على أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد.
الأول: منها طريق مالك، رواه في الموطأ كما في إسناد الباب، بدون زيادة (عند كل صلاة). ورواه البخاري (887) عن عبد الله بن يوسف.
والنسائي (7) عن قتيبة بن سعيد.
وابن حبان (1068) من طريق أحمد بن أبي بكر والبيهقي (1/ 37)، كلهم عن مالك، وزادوا:(مع كل صلاة).
الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخرجه أحمد (2/ 245) ومسلم (42) وأبو داود (46)، والنسائي (534)، وابن ماجه (690) والدارمي (683) والطحاوي (1/ 44)، البيهقي (1/ 35) من طريق سفيان، عن أبي الزناد به، بلفظ: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وتأخير العشاء. فزاد على رواية مالك (تأخير العشاء).
واقتصر ابن ماجه على لفظ (لأمرتهم بتأخير العشاء) واقتصر مسلم والدارمي على لفظ: (لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة).
وقال مسلم في إحدى روايته: لولا أن أشق على المؤمنين. وهي رواية بالمعنى، وفي الرواية الأخرى على أمتي كما هي رواية الجماعة.
الطريق الثالث: عن ورقاء، عن أبي الزناد به.
أخرجه أحمد (2/ 530، 531) عن علي -هو ابن حفص-.
وأخرجه الطبراني في الدعاء (74) من طريق شبابة بن سوار، كلاهما عن ورقاء، عن أبي الزناد به، بلفظ:(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك).
وورقاء: صدوق، وإنما ضعف حديثه عن منصور.
وتابع جعر بن ربيعة أبا الزناد، فرواه البخاري (7240) من طريقه، عن عبد الرحمن يعنى الأعرج به، بلفظ الموطأ، قال لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسواك. ولم يقل: مع كل صلاة.
ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج:
الأول:
أبو سلمة واختلف عليه:
فرواه أحمد (2/ 287) الترمذي (22) عن عبدة.
وأخرجه أحمد (3/ 429) عن يحيى بن سعيد القطان، ومن طريق يحيى أخرجه البيهقي (1/ 37).
وأخرجه أحمد (3/ 429) عن أبي عبيدة الحداد.
ورواه أحمد (2/ 399) من طريق زائدة.
وأخرجه النسائي في الكبرى (3030) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير،
ورواه الطحاوي (1/ 44) من طريق أنس بن عياض، كلهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
ومحمد بن عمرو صدوق في نفسه إلا أن يحيى بن معين تكلم في روايته عن أبي سلمة، قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث الناس مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومن تتبع أحاديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة أدرك دقة كلام يحيى بن معين، فمن مخالفاته: حديث النهي عن بيعتين في بيعة، رواه أصحاب أبي سلمة في الصحيح نهى عن بيعتين وعن لبستين.
ورواه محمد بن إسحاق، واختلف عليه فيه:
فرواه أحمد (4/ 114) حدثنا يعلى، ومحمد ابنا عبيد.
ومن طريق يعلى بن عبيد أخرجه البغوي في شرح السنة (198)، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 244) رقم 5224.
وأخرجه أحمد (4/ 116) والطبراني في المعجم الكبير (5/ 244) رقم 5224 عن محمد بن فضيل.
وأخرجه أحمد أيضًا (5/ 193) عن علي بن ثابت.
وأبو داود (47) ومن طريقه البيهقي (1/ 37) من طريق عيسى بن يونس.
وأخرجه الترمذي (23) من طريق عبدة بن سليمان.
وأخرجه النسائي (3041) من طريق محمد بن سلمة.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 243) رقم 5223 من طريق أحمد بن خالد الوهبي كلهم (محمد ويعلى ابنا عبيد ومحمد بن فضيل، وعبدة، ومحمد بن سلمة، وأحمد الوهبي)، رووه عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد الجهني به. بلفظ:(لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). هذا لفظ أحمد.
زاد عبدة ويعلى بن عبيد ومحمد بن فضيل وعيسى بن يونس في روايتهم في آخرها، قال: قال
أبو سلمة: رأيت زيدًا يجلس في المسجد، وإن السواك في أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. فكلما قام إلى الصلاة استاك. قال الترمذي: حسن صحيح، فصححها الترمذي، وإن تفرد بها محمد بن إسحاق فليست من الحديث المرفوع، وكثير من الرواة لا ينشط على حفظها حرصًا على ألا يدخل الموقوف في المرفوع، فيكون سكوتها عنها ليس دليلًا على شذوذها، فلا أرى أن يطبق عليها قواعد التفرد والزيادة، والله أعلم.
وقد توبع محمد بن إسحاق فذهب ما يخشى من عنعنته،
فقد أخرجه أحمد (4/ 116) من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة به، وهذا إسناد صحيح.
وإذا تبين الاختلاف على أبي سلمة، فأيهما أرجح رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؟
أو رواية محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد؟ =
وجه الاستدلال:
قال البيضاوي: كلمة (لولا) تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره، والحق أنها
= أما النسائي فقد رجح رواية محمد بن عمرو، فقال كما في تحفة الأشراف (3/ 244):«محمد ابن عمرو أصح من رواية ابن إسحاق في الحديث. رواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة» .
ورجح البخاري حديث محمد بن إسحاق. انظر تحفة الأشراف (11/ 12).
ورجح الترمذي كلا الحديثين (1/ 34)، فقال:«حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم» . اهـ
قلت: إن كان لي رأي في الترجيح بين أقوال الأئمة فأرى أن رواية محمد بن عمرو أرجح عندي؛ وإن كان محمد بن عمرو متكلم في روايته عن أبي سلمة، إلا أن محمد بن إسحاق قد اختلف عليه في الحديث.
فرواه أحمد (1/ 120) والطحاوي (1/ 43) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عمه عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي.
ورواه أحمد (2/ 509) عن ابن أبي عدي،
وأخرجه الدارمي (1484)، والدارقطني (ص: 126) من طريق أحمد بن خالد الوهبي،
وأخرجه النسائي في الكبرى (3040) من طريق محمد بن مسلمة،
وأخرجه الطحاوي (1/ 43) من طريق إبراهيم بن سعد كلهم، عن ابن إسحاق، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة.
وقد خالف ابن إسحاق جماعة من الحفاظ، منهم: ابن المبارك، ويحيى بن سعيد، والحمادان، وإسامة، وعبد الله بن نمير، وهشام بن حسان، وخالد بن الحارث، كلهم يروونه عن عبيد لله ابن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. لا يذكرون عطاء في الإسناد، ولفظه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وسوف يأتي تخريج هذه الرواية إن شاء الله. فهذه ثلاث اختلافات على محمد بن إسحاق، تجعل روايته ضعيفة.
فتارة ابن إسحاق يجعل الحديث من رواية زيد بن خالد. وتارة يجعله من حديث أبي هريرة.
وحديث أبي هريرة تارة يرويه ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وتارة يرويه عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة.
وقد يقول قائل: بأن الاختلاف على ابن إسحاق لا شك أنه يضعف روايته، لكن روايته عن زيد بن خالد لا سبيل إلى تضعيفها، وقد توبع: تابعه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد، فيكون رأي الترمذي له وجه. والله أعلم. والرأي الأول أرجح عندي. ورأي النسائي أقوى.