الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في النصوص العامة أو المطلقة أن تبقى على عمومها وإطلاقها، فلا تخصص إلا بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.
[م-887] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقًا، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقًا، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد
(3)
.
(1)
الأصل (2/ 244).
(2)
انظر في مذهب الشافعية: الأم (2/ 101)، المجموع (1/ 332)، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 58)، مغني المحتاج (1/ 185)، حاشية الجمل (1/ 119)، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 121)، مطالب أولي النهى (1/ 81).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 125)، أسنى المطالب (1/ 35).
(3)
في مذهب المالكية، قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 58):«وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة» .
وانظر رواية أحمد في الإنصاف (1/ 117)، الفروع (1/ 125).