المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية: - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثالثطهارة التفث

- ‌سنن الفطرة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها

- ‌المبحث الأول في تعريف الفطرة

- ‌ دليل من قال الفطرة: الخلقة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الفطرة السنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الفطرة هي الإسلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأول في الختان

- ‌الفصل الأول في تعريف الختان

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌ دليلهم على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في وقت الختان

- ‌ أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

- ‌ أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌ دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌ دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌الدليل الثاني من النظر:

- ‌ دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

- ‌الفصل الخامس في حكم الختان

- ‌المبحث الأول في ختان الذكر

- ‌ دليل القائلين بأن الختان سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في ختان المرأة

- ‌ دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌ دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

- ‌ دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالث في ختان الخنثى

- ‌ دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

- ‌ دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

- ‌ دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

- ‌فرعحكم ما لو كان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابع في حكم ختان الميت

- ‌ دليل من قال لا يختن مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يختن مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌ دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر

- ‌المبحث الثاني إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الفصل الثامن في عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأول في طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثاني في إمامة الأقلف

- ‌ دليل من قال: تصح إمامته:

- ‌ دليل من قال: تكره إمامته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تصح صلاته:

- ‌المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

- ‌ دليل من قال لا تحل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌المبحث الرابع في حج الأقلف

- ‌المبحث الخامس في شهادة الأقلف

- ‌ دليل من قال تقبل شهادته:

- ‌ دليل من قال ترد شهادته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الباب الثاني في الاستحداد

- ‌تمهيد في تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحًا:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌ دليل الجمهور على الاستحباب:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌ دليل من وقت بالأربعين:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌ دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء:

- ‌ دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال لا يشرع:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

- ‌المبحث الثاني في دفن تفث الميت

- ‌المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

- ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

- ‌الباب الثالث في تقليم الأظفار

- ‌تمهيد: وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثاني تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

- ‌المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب

- ‌ دليلهم على هذا الاستحسان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

- ‌ دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌ دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

- ‌ دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

- ‌الفصل الرابعفي إزالة الوسخ من تحت الظفر

- ‌ دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا تجب إزالته:

- ‌ دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌ دليلهم على هذا الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادسفي إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

- ‌ دليل من قال ليس عليه شيء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

- ‌الباب الرابع في نتف الإبط

- ‌تمهيد في‌‌ تعريف الإبط

- ‌ تعريف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌ دليل من قال بأن السنة النتف:

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامس في الشارب

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بان قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيفي تقديم القص على الحلق في الشارب

- ‌ دليل من قال: السنة قص الشارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌ دليل من قال: السنة الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

- ‌مبحثكلام أهل العلم في السبالين

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثالتوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادس: في أحكام اللحية

- ‌تمهيد‌‌ تعريف اللحية

- ‌ تعريف اللحية

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثاني في حكم شعر اللحية

- ‌المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

- ‌ دليل تحريم حلق اللحية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

- ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

- ‌المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

- ‌ دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

- ‌ أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الفصل الخامس في تغيير الشيب

- ‌المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

- ‌ دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد:

- ‌ دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل:

- ‌الفصل السادسفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌ الدليل على استحباب غسل البراجم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب السابع في شعر الرأس

- ‌الفصل الأول في النهي عن القزع

- ‌المبحث الأول في تعريف القزع

- ‌المبحث الثاني في حكم القزع

- ‌ دليل الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على الكراهة:

- ‌الفصل الثانيفي حلق شعر الرأس

- ‌ دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال حلق الرأس بدعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يباح الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال السنة حلق الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌ دليل من قال الترجل غبًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال له أن يترجل ما شاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف السواك

- ‌المبحث الثاني في فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: الإجماع

- ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة

- ‌الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

- ‌الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على كون السواك من الزيتون:

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌ دليل الكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌ دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسإصابة السنة باستعمال المعجون

- ‌الباب الثاني صفة السواك

- ‌الفصل الأولالتفضيل بين الرطب واليابس من السواك

- ‌ دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

- ‌ دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

- ‌الفصل الثانيفي طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالث في أحكام التسوك

- ‌الفصل الأول حكم السواك

- ‌ الأدلة على استحباب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بوجوب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌ دليل القائلين بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس والسادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌مبحثعموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة

- ‌ دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك في المسجد

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعالتسوك بحضرة الناس

- ‌ دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسإمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

- ‌الفصل السابعفي التسمية للسواك

- ‌الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌ دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌ دليل من كره السواك في المسجد:

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالثفي مشروعية السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعفي استحباب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌ الدليل على استحبابه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌ الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعالتسوك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعالتسوك للجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب التسوك عند الاحتضار

- ‌ دليلهم على هذا:

- ‌الباب الخامس في صفة التسوك

- ‌الفصل الأول في كيفية التسوك

- ‌ دليل من قال: المستحب أن يستك عرضًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

- ‌ الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثأفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

- ‌ دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يتسوك بيده اليسرى:

- ‌ دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أو يقصد به التنظيف:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌ الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌ دليل من قال: أقله ثلاث:

- ‌ دليل من قال يحصل بمرة:

- ‌الفصل التاسعاحتياج التسوك إلى نية

- ‌ دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية:

- ‌الفصل العاشرفوائد متممة لمباحث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الفائدة الثالثةفي دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةفي استحباب السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسوك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرةفائدة طبية في السواك

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة الثامنة عشرة والأخيرةصفة شجرة الأراك

الفصل: ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

عليكم شرب الخمر وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا

(1)

.

[إسناده ضعيف]

(2)

.

•‌

‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

الظاهر أن قوله يرجع إلى أن شعر الخد ليس داخلًا في حد اللحية لغة، وقد قدمت في تعريف اللحية أن أهل اللغة ومثلهم الفقهاء قد اختلفوا في حد اللحية:

فقيل: الشعر النابت على الخد والذقن.

وقيل: شعر الذقن خاصة.

فمن رأى أن اللحية: شعر الذقن خاصة، لم يمنع من حلق شعر الخد، والله أعلم.

• ويجاب:

بأن الراجح والله أعلم أن اللحية هو الشعر النابت على اللحى، ومنه أطلق على اللحية لحية.

جاء في عمدة القارئ: «واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد: جمع لحية بالكسر فقط، وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن، قاله بعضهم. قلت: ـ القائل العيني ـ على الخدين ليس بشيء، ولو قال: على العارضين لكان صوابًا»

(3)

.

•‌

‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

هذا القول حمل حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة بالأمر بإعفاء اللحية على الاستحباب، وكره حلق اللحية؛ لأنه ربط ذلك بمخالفة للمشركين.

(1)

الطبراني في الأوسط (9426).

(2)

سبق تخريجه، انظر ح:(2168).

(3)

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (22/ 46).

ص: 278

• ونوقش:

بأن الأصل في الأمر الوجوب، فأين الصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، والأصل في موافقة المشركين التحريم، وليس الكراهة.

• ويجاب عن هذا بجوابين:

الجواب الأول:

أن الأصل في الأمر الشرعي الوجب مسألة خلافية بين أهل الأصول، والخلاف في دلالته قوي، والراجح أن الأمر للوجوب إلا أن السلف يصرفونه لأدنى صارف، ولهذا لما رأى كثير من العلماء أن هناك أوامر على الاستحباب، ولم يظهر له قوة الصارف قالوا: إن المستحب هو القدر المتيقن، فلا نصرفه للوجوب إلا بقرينة، لأن الأصل عدم الوجوب، والحق أن الأصل في الأمر للوجوب، ولا يتشدد في الصارف، فيصرف الأمر للكراهة لأدنى صارف، ومن الصوارف لهذا الحديث:

الصارف الأول:

أن التعليل بمخالفة المشركين قد يكون قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الكراهة، فالأصل أن ما كانت علته المخالفة فهو محمول على الكراهة إلا لقرينة صارفة، فقد يصل الأمر إلى ما أهو أعلى من التحريم كالشرك، وقد يصل الأمر إلى ما هو أدنى من الكراهة، وهو ما يعبر عنه بخلاف الأولى كالأمر بالصلاة بالنعل مخالفة للمشركين، وكقوله صلى الله عليه وسلم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فإن كان مجردًا من القرائن حمل على الكراهة، وهو قول وسط

(1)

، خاصة أن عمدة من قال: إن الأصل في

(1)

وابن حجر يعلل دائمًا بهذا، ولهذا لما تكلم في العلة في آنية الذهب والفضة، وأن العلة فيها التشبه بالأعاجم، قال في الفتح (10/ 98):«وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله، ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلك» . اهـ

وكذلك يذهب حرملة إلى أن التشبه لا يصل إلا التحريم في غير مسألتنا، انظر الفتح (10/ 94).

ص: 279

مخالفة المشركين هو الوجوب حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وهو حديث الراجح فيه الإرسال، وظاهره غير مراد

(1)

.

قال الشيخ عبد الله أبا بطين عند الكلام على أن الأخذ من الشارب لا يجب: «وأما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك مخالفة للمجوس والمشركين فلا يلزم منه الوجوب؛ لأن مخالفتهم قد تكون واجبة، وقد تكون غير واجبة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»

(2)

.

الصارف الثاني:

أن حديث ابن عمر وأبي هريرة اشتمل على أمرين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وعلل ذلك في بعض طرق الحديث خالفوا المشركين.

وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأخذ من الشارب ليس واجبًا منهم القرافي في الذخيرة

(3)

، والباجي في المنتقى

(4)

، والعراقي في طرح التثريب

(5)

، والنووي في المجموع

(6)

، والشوكاني في نيل الأوطار

(7)

.

وقد نقلت نصوصهم في الكلام على حكم قص الشارب.

ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص الشارب»

(8)

.

ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم وابن العربي والإجماع حجة عليهم.

(1)

انظر تخريجه (ص: 237) من هذا المجلد.

(2)

الدرر السنية (4/ 150).

(3)

الذخيرة للقرافي (13/ 279).

(4)

المنتقى للباجي (7/ 232).

(5)

طرح التثريب (2/ 76).

(6)

المجموع (1/ 340).

(7)

نيل الأوطار (1/ 142).

(8)

فتح الباري (10/ 348).

ص: 280

• ورد هذا:

بأنه لو سلم الإجماع فإنه في الشارب، وليس في اللحية، ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة.

• وأجيب على هذا الرد:

بأن هذا ليس من باب دلالة الاقتران كما فهم بعض الإخوة، وإنما هو من باب أن الاشتراك في العلة يعني الاشتراك في الحكم، فالحديث واحد، والعلة فيه واحدة توجهت لأمرين معًا، وهو الشعر، ومحله الوجه: شعر اللحية وشعر الشارب، فما كان فوق الشفة في حكم ما كان أسفل الشفة، فمن أراد أن يفرق بينهما في الحكم فعليه الدليل، ولا يجوز التفريق للتشهي، فهو يقول: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب خالفوا المشركين، فقوله: خالفوا المشركين إن كانت هذه العلة دالة على التحريم في اللحية فهي تدل على التحريم في الشارب، والعكس صحيح، إذا لم تدل على التحريم في الشارب وحكي فيها الإجماع لم تدل على التحريم في اللحية.

الصارف الثالث:

أن مخالفة المشركين إن كانت في أمور الاعتقاد وأصول العبادات فهي على الوجوب، وموافقتهم محرمة وقد تبلغ الشرك، وإن كانت في أمور الهيئة والشعر فهي لا تبلغ الوجوب، ومخالفتهم مستحبة، وموافقتهم دائرة بين الكراهة وخلاف الأولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه من حديث أبي هريرة، والصبغ ليس بواجب، والأمر يتعلق بالشعر، ومنه شعر اللحية، وقوله: أعفوا اللحى خالفوا المشركين، الأمر يتعلق بالشعر، والعلة المخالفة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل شعره، ثم فرقه مخالفة لأهل الكتاب كما في حديث ابن عباس في الصحيحين

(1)

، وفرق الشعر ليس بواجب، فأنت ترى أن شعر الشارب،

(1)

صحيح البخاري (3558)، ورواه مسلم (2336).

ص: 281

وصبغ الشعر، وفرق الرأس كلها تشريعات في الشعر لمخالفة المشركين، ولم تبلغ الوجوب، فلا يختلف الشأن في اللحية عن الشأن في هذه الأمور، فهي لا تتجاوز الكراهة.

الصارف الرابع:

أن الحنابلة استحبوا إعفاء اللحية مع أن الإعفاء هو المعلل بمخالفة المشركين (أعفوا اللحى خالفوا المشركين) ولم يعلل الحلق بهذه العلة، إلا أن يقال بطريق الأولى، وهذا يقال لو أن الحنابلة قالوا بوجوب الإعفاء، فإذا لم تكن علة المخالفة دالة على وجوب إعفاء اللحية عند الحنابلة مع النص عليها لم تكن هذه العلة دالة على تحريم الحلق، فهل يقال: إعفاء اللحية مستحب مع تعليله بمخالفة المشركين وحلق اللحية محرم للعلة نفسها.

قال ابن مفلح: «ويسن أن يعفي لحيته، وقيل: قدر قبضة»

(1)

.

وفي المبدع: «ويعفي لحيته، وذكر ابن حزم أن ذلك فرض كقص الشارب، وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة»

(2)

.

وقال في الشرح الكبير: «ويستحب إعفاء اللحية

»

(3)

.

الجواب الثاني:

أن ربط الأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث أبي هريرة، وهما أصح حديثين في الباب، وفيهما اختلاف في ذكر هذه الزيادة

(4)

.

(1)

الآداب الشرعية (3/ 329).

(2)

المبدع (1/ 105).

(3)

الشرح الكبير (1/ 105).

(4)

فأما حديث ابن عمر، فرواه عن ابن عمر راويان:

أحدهما: ابن أبي علقمة، عن ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى (5738)، والنسائي (5045)، =

ص: 282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بسند صحيح، وليس فيه لفظ:(خالفوا المشركين).

الثاني: عروة، عن ابن عمر، رواه ابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (ص: 336) بسند حسن، وليس فيه ذكر المخالفة.

الثالث نافع، عن ابن عمر، واختلف على نافع.

فرواه عبيد الله بن عمر، عن نافع كما في صحيح البخاري (5993)، ومسلم (52 - 259) وليس فيه ذكر مخالفة المشركين، وعبيد الله مقدم في نافع على غيره من الرواة، حتى قدموه على على مالك، وهو من أجل من روى عن نافع، ولم يختلف عليه في عدم ذكر مخالفة المشركين.

كما رواه مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن نافع، كما في صحيح مسلم (53 - 259)، وهو في الموطأ (2/ 947)، وسنن أبي داود (4199)، والترمذي (2764)، ومسند أبي عوانة (467)، وشرح معاني الآثار (4/ 230)، وليس فيه ذكر (مخالفة المشركين).

وقد رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر في المسند، وليس فيه ذكر مخالفة المشركين، وأظن المحفوظ عن مالك، أنه رواه عن أبي بكر بن نافع، عن نافع، كما تقدم.

وخالفهما عمر بن محمد بن زيد، فرواه عن نافع، واختلف على عمر بن محمد:

فرواه البخاري (5892)، ومسلم (54 - 259) عنه، عن نافع، بزيادة (خالفوا المشركين)، وقد ذكر مسلم أولًا رواية عبيد الله، عن نافع، ثم ثنى برواية أبي بكر، عن نافع، وكلاهما ليس فيه ذكر للمخالفة، ثم ثلث برواية عمر بن محمد بن زيد هذه، مما يدل صنيع مسلم أن الروايتين السابقتين مقدمة على رواية عمر بن محمد، والله أعلم.

ورواه يزيد بن زريع، عن عمر بن محمد، واختلف على يزيد:

فرواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (602) من طريق سهل بن عثمان.

والبيهقي في السنن (1/ 150) من طريق محمد بن المنهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، عن عمر ابن محمد، عن نافع به، بلفظ:(خالفوا المشركين) كما هي رواية الصحيحين.

وخالفهم ابن شبابان، قال أبو أبو عوانة في مستخرجه (468) حدثنا ابن شبابان، حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا يزيد بن زريع به، بلفظ:(خالفوا المجوس) وهذه لفظة شاذة، والله أعلم، وشيخ أبي عوانة مجهول.

وإذا كان قد انفرد فيها عمر بن محمد، عن نافع، وخالفه عبيد الله بن عمر، وأبو بكر بن نافع، عن نافع، كما رواه عروة، عن ابن عمر، وليس فيه ذكر للمخالفة. فعبيد الله بن عمر وحده مقدم على عمر بن محمد، فكيف وقد توبع عبيد الله، ولم يتابع عمر بن محمد إلا أن صنيع البخاري قد اعتبرها زيادة ثقة، ورواية مسلم بالترتيب الذي ذكرته عنه قد لا يجزم الباحث بأنه يراها محفوظة، فتأمل. =

ص: 283

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأما حديث أبي هريرة، فرواه عن أبي هريرة سعيد المقبري، وأبو سلمة، عن أبي هريرة بدون ذكر المخالفة.

وخالفهما العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة بذكرها، على اختلاف عليه في فيها. وإليك تخريج ما وقفت عليه من هذه الطرق.

الأول: سعيد المقبري، عن أبي هريرة رواه أبو يعلى في مسنده (6588) بسند صحيح، وليس فيه ذكر المخالفة.

الثاني: عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة.

رواه أحمد (2/ 229) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 230) عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة به، بدون ذكر مخالفة المشركين.

ورواه أبو عوانة وضاح بن عبد الله، واختلف عليه:

فرواه أحمد (2/ 387) عن عفان، عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة به بدون ذكر المخالفة كرواية هشيم.

وخالفه يحيى بن إسحاق البجلي، فرواه أحمد (2/ 356) عنه، عن أبي عوانة به، بلفظ: أعفوا اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى.

وقد رواه أبو يعلى في مسنده (6021) عن محمد بن المنال،

ورواه الترمذي (1752) حدثنا قتيبة، كلاهما عن أبي عوانة بلفظ: غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود، بدون ذكر اللحية والشارب، وبدون ذكر النصارى. فأخشى أن يكون يحيى بن إسحاق دخل عليه حديث تغيير الشيب بحديث أعفوا اللحى، فجمعهما بذكر مخالفة اليهود والنصارى.

ورواه الطبراني في المعجم الصغير (16) والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 260) من طريق سليمان ابن داود اليامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بدون ذكر المخالفة.

تفرد به سليمان بن داود، عن يحيى بن أبي كثير، وهو منكر الحديث.

الثالث: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، واختلف على العلاء:

فرواه أحمد (2/ 366) عن أبي سلمة الخزاعي، عن سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، مرة بذكر مخالفة المجوس، وأعاد أحمد الحديث بنفس الإسناد (2/ 365)، ولم يذكر المخالفة.

ورواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (603) من طريق حرملة، عن ابن وهب.

والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 150) من طريق يحيى بن صالح، كلاهما عن سليمان بن بلال به، بذكر مخالفة المجوس.

ورواه ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، عن العلاء، واختلف على ابن أبي مريم: =

ص: 284

• الراجح:

أن القولين متقابلان، وفي كلٍ قوة، وإن كنت أميل إلى التحريم؛ لأنه عمل الناس من لدن العصر الأول إلى عصرنا هذا، حتى خضعت البلاد لحكم المستعمر، وأخذ المغلوب في تقليد الغالب، والله أعلم.

* * *

= فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 230) عن يزيد بن سنان، عن ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن به، وليس فيه ذكر للمخالفة، وسنده صحيح.

ورواه مسلم (55 - 260) وابو عوانة في مستخرجه (465) عن أبي بكر بن إسحاق، عن ابن

أبي مريم به، بذكر مخالفة المجوس.

فإذا رجحنا في طريق العلاء بن عبد الرحمن ذكر المخالفة، فقد خالفه سعيد المقبري، وأبو سلمة، عن أبي هريرة فلم يذكراها.

هذا ما وقفت عليه في تخريج حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في ذكر مخالفة المشركين، وفي لفظ: ذكر مخالفة المجوس.

ويتبين أن هناك اختلافًا في ذكرها بين الرواة، فإن كانت محفوظة فقد علمت الجواب عنها، وإن لم تكن محفوظة، كان الخلاف محصورًا في دلالة الأمر على الوجوب، وليس في التعليل بمخالفة المشركين، والله أعلم.

ص: 285