الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(2126 - 77) قال أبو بكر الجصاص، حدثنا عبد الباقي، قال: حدثنا جعفر بن أبي القتيل، قال: حدثنا يحيى بن جعفر، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا عيسى ابن إبراهيم،
عن الحكم بن عمير الثمالي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الجهاد، وقال: إن القوة في الأظفار
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
(1)
أحكام القرآن (3/ 102).
(2)
فيه عبد الباقي، قال فيه البرقاني: في حديثه نكرة، وأما البغداديون فيوثقونه، وهو عندنا ضعيف. فتعقبه الخطيب، فقال: لا أدري لأي شيء ضعفه البرقاني، وقد كان عبد الباقي من أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه، وقد كان تغير في آخر عمره، حدثني الأزهري، عن أبي الحسن بن الفرات، قال: كان عبد الباقي بن قانع قد حدث به اختلاط قبل أن يموت بمدة نحو سنتين، فتركنا السماع منه، وسمع منه قوم في اختلاطه. تاريخ بغداد (11/ 88).
وقال الدارقطني: كان يحفظ، ولكنه يخطئ ويصر. المرجع السابق.
وقال ابن حزم: اختلط ابن قانع قبل موته بسنة، وهو منكر الحديث تركه أصحاب الحديث جملة. فتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: ما أعلم أحدًا تركه، وإنما صح أنه اختلط فتجنبوه. وقال ابن حزم أيضًا: ابن سفيان في المالكيين نظير ابن قانع في الحنفيين، وجد في حديثهما الكذب البحت، والبلاء المبين، والوضع اللائح، فإما تغييرًا وإما حملًا عمن لا خير فيه من كذاب ومغفل يقبل التلقين، وأما الثالثة وهي أن تكون البلاء من قبلهما وهي ثالثة الأثافي نسأل الله السلامة. لسان الميزان (3/ 383).
وقال أبو بكر بن عبدان: ابن قانع لا يدخل في الصحيح. المرجع السابق.
…
وفي إسناده جعفر بن أبي القتيل: لم أقف عليه.
وفيه أيضًا: عيسى بن إبراهيم. لم أقف على روايته عن الحكم بن عمير مباشرة، بل يروي عنه بواسطة على ضعفه. فقد روى ابن عدي في الكامل جملة من أحاديثه، عن الحكم بن عمير، وبينه وبين الحكم راو. انظر الكامل (5/ 250). وقد جاء في ترجمته ما يلي:
قال البخاري: عيسى بن إبراهيم الهاشمي، عن جعفر بن برقان، روى عنه كثير بن هشام، منكر الحديث. التاريخ الكبير (6/ 407).
وقال النسائي: مثله. الضعفاء والمتروكين (426).
عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول عيسى بن إبراهيم الذي يروى عنه بقية وكثير بن هشام ليس بشيء. الجرح والتعديل (6/ 271).
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن عيسى بن إبراهيم، فقال: متروك الحديث. المرجع السابق.
وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: قال عمر: وفروا الأظفار في أرض العدو، فإنه سلاح. قال أحمد: يحتاج إليها في أرض العدو، ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو الشيء، فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع
(1)
.
وذكر ابن نجيم علة أخرى، فقال:«ويندب للمجاهد في دار الحرب توفير الأظفار، وإن كان قصها من الفطرة؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده، ودنا منه العدو، ربما يتمكن من دفعه بأظافيره»
(2)
.
قال في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أنه يسن ألا يحيف على الأظفار في الغزو والسفر، وذكر أثر عمر، وكلام أحمد، قال: وفي معناه السفر. يعني: إذا استحب هذا في الجهاد، فالسفر يستحب له أيضًا، لأنه بمعناه.
قلت: أما استحسان مثل هذا فلا بأس، بشرطين:
أحدهما: ألا يتجاوز به المقدار الذي حدده الشرع، وهو أربعين يومًا.
(1)
المغني (9/ 167).
(2)
البحر الرائق (5/ 82).
الشرط الثاني: ألا يعتقد سنيته، فالتعبير بالسنية ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد فيه دليل شرعي، من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس صحيح، أو قول صحابي لا يعلم له مخالف؛ لأن التعبير بالسنية حكم شرعي، يفتقر إلى دليل شرعي. والله أعلم.
* * *