الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفائدة السابعة
العلك بالنسبة للمرأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
[م-922] ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة للمرأة
(1)
.
وعللوا ذلك: بأن سن المرأة أضعف من سن الرجل، ولأنها قد تخشى سقوط أسنانها من السواك. وهذا الاستحباب ضعيف، وأحكام السواك عامة للرجل والمرأة، ولم يأت نهي للنساء عن السواك، وقد ذكر الفقهاء من فوائد السواك أنه يشد اللثة، فكيف يستقيم هذا مع ما يذكرونه.
(2383 - 334) وأما ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن رزيق، حدثنا أبوالطاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب،
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني.
(1)
الفتاوى الهندية (1/ 7)، درر الحكم شرح غرر الأحكام (1/ 11)، تبيين الحقائق (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 21).
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن وهب
(1)
.
والدرد: سقوط الأسنان. وقد سبق بحثه
(2)
.
وإذا كان هناك حالة خاصة تخشى المرأة سقوط أسنانها لم يستحب لها أن تكثر منه، بل تأخذ منه بقدر. لكن لا يمكن أن يقال: إن هذا عام في كل النساء. والله أعلم.
* * *
(1)
المعجم الأوسط (6/ 323) رقم 6526.
(2)
انظر الشاهد الرابع في تخريج (2288).