الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفائدة الثانية
إباحة التسوك بسواك الغير
[م-917] يستحب التسوك بسواك الغير:
•
الدليل على ذلك:
(2377 - 328) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة: أخبرني أبي،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن، فأعطانيه فقصمته، ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستسند إلى صدري
(1)
.
وفي رواية للبخاري: (فقصمته، ونفضته، وطيبته)
(2)
.
وفي رواية له أيضًا: (فلينته)
(3)
.
وفي رواية له أيضًا: (فقضمته) بالضاد
(4)
.
فقولها رضي الله عنها: (فقصمته) بالصاد: أي كسرته.
وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان، ولعلها قصمته، ثم قضمته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
صحيح البخاري (890).
(2)
صحيح البخاري (4438).
(3)
صحيح البخاري (4449).
(4)
صحيح البخاري (4438).
وقد يقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أي كسرته فكأنه سواك جديد، قسم قسمين:
قسم تسوك به عبد الرحمن.
وقسم تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم.
وكون عائشة مضغته: أي أكلته بأطراف أسنانها، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان لا يستنكف من ريق زوجته، والزوجة ليست كالأجنبي.
(2378 - 329) لكن روى أبو داود في سننه، قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عنبسة بن عبد الواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما
(1)
.
[إسناده حسن، ورجح أبو حاتم أنه عن عروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا]
(2)
.
وترجم له أبو داود: باب الرجل يستاك بسواك غيره.
(1)
سنن أبي داود (50).
(2)
ورواه معمر بن راشد، عن هشام فأرسله، فقد رواه في الجامع (2/ 430)، عن هشام، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك، وعنده رجلان الحديث.
وعنبسة مقدم على معمر خاصة في هشام، فإن رواية معمر عن هشام فيها كلام، وكذا روايته عن أهل البصرة. وله شاهد من حديث ابن عمر في الصحيحين، سوف يأتي بحثه في مسألة تالية إن شاء الله. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (246).
وجاء في العلل لابن أبي حاتم (2/ 342)«سألت أبي عن حديث رواه دحيم، عن عبدالله بن محمد بن زاذان المديني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن، وعنده رجلان، فأوحي إليه أن كبر، وأعطى السواك حين فرغ الرجلين. فقال أبي هذا خطأ، إنما هو عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعبدالله ضعيف» .اهـ
قلت: عبد الله بن زاذان. قال ابن عدي: لم أر للمتقدمين فيه كلامًا، ولكن له أحاديث غير محفوظة، فأحببت أن أذكره لما شرطت في الكتاب. الكامل (4/ 200).
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (5/ 158).
وقال الخطابي: «وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه، على من يذهب إليه بعض من يتقزز، إلا أن السنة فيه أن يغسله، ثم يستعمله»
(1)
.
قلت: وفي هذا نظر من وجهين:
الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، والتبرك بريقه صلى الله عليه وسلم، والتداوي به لا يقاس عليه غيره، وكان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه، وبنخامته أحيانًا.
ثانيًا: أنه لو ثبت الجواز مطلقًا، فحديث عائشة في غسل السواك فيه لين. كما سبق تخريجه
(2)
.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس بسند صحيح، فالريق أشد من الهواء الخارج من الفم
(3)
.
* * *
(1)
معالم السنن (1/ 27).
(2)
انظر ح: (2376).
(3)
مسند أحمد (1/ 357)، وسنن أبي داود (3728)، والترمذي (1888)، وابن ماجه (3429).