الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:
الدليل الأول:
(2187 - 138) روى البخاري، قال: حدثني محمد، أخبرنا عبدة، أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى
(1)
.
وفي رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)
(2)
.
(2188 - 139) وروى مسلم، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية
(3)
.
(2189 - 140) وروى مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس
(4)
.
وجه الاستدلال:
قوله: (أعفوا اللحى)، والإعفاء في اللغة هو الترك.
• ويجاب بأجوبة منها:
الأول: ليس الإعفاء في الحديث هو الترك، بل الإعفاء في الحديث هو التكثير،
(1)
صحيح البخاري (5893).
(2)
صحيح مسلم (259).
(3)
صحيح مسلم (259).
(4)
مسلم (260).