الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السابع:
الختان قطع عضو سليم من البدن، فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص.
• وتعقب:
بأن قطع العضو إذا كان فيه مصلحة للبدن، يجوز، ولو لم يكن القطع واجبًا، والختان فيه عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذارت عند العرب، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، وكان للختان عندهم قَدْر، وله وليمة خاصة به.
الدليل الثامن:
(2084 - 35) ذكر ابن حجر في التلخيص، ما رواه حرب بن إسماعيل في مسائله
عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليختتن
(1)
.
وهذا مرسل، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل
(2)
.
الدليل التاسع:
(2085 - 36) ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد
(1)
تلخيص الحبير (4/ 82)، ونقله ابن القيم في تحفة المودود (ص: 182).
وقد روى البخاري في الأدب المفرد، ولم يرفعه (1288) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان، وإن كان كبيرًا.
(2)
وقال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، كلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. جامع التحصيل في أحكام المراسيل. (ص: 79).
قال أحمد بن سنان، قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح. المرجع السابق.
ابن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب، ثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين بن علي، عن أبيه،
عن أبيه علي رضي الله تعالى عنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة، إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن، ولو بلغ ثمانين سنة.
قال البيهقي: وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا الإسناد
(1)
.
[موضوع]
(2)
.
وهناك أدلة ذكروها في عدم صحة إمامته وذبيحته وحجه، نترك ذكرها لأني أفردتها في بحث مستقل.
هذه أهم الأدلة التي استدل بها من يرى الوجوب.
• الراجح:
أرى أن الخلاف قوي في المسألة، وأميل إلى القول بالوجوب، وإن كانت الأدلة شبه متقابلة، والله أعلم.
* * *
(1)
سنن البيهقي الكبرى (8/ 324).
(2)
فيه محمد بن محمد بن الأشعث متهم.
سئل عنه الدارقطني، فقال: آية من آيات الله، ذلك الكتاب هو وضعه، أعني العلويات. سؤالات السهمي (52).
وقال ابن عدي: حَمَلَه شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريبًا من ألف حديث، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كتاب يخرجه إلينا بخط طري، على كاغد جديد، فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير، كلها أو عامتها، فذكرنا روايته هذه الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان شيخًا من أهل البيت بمصر، وهو أخ الناصر، وكان أكبر منه، فقال لنا: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئًا من الرواية، لا عن أبيه، ولا عن غيره. الكامل (6/ 301). وانظر لسان الميزان (5/ 362).