الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز
[م-840] إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية.
قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور
(1)
، وهو مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع
(3)
، واختاره بعض الحنابلة
(4)
.
وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعًا، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي
(5)
.
(1)
قال النووي في المجموع (5/ 141): «والمذهب التخيير، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قدر الضرورة» .اهـ وانظر روضة الطالبين (2/ 108).
(2)
قال في الإنصاف (2/ 494، 495): «وقيل: يؤخذ بحلق أو قص، قدمه ابن رزين في شرحه، وحواشي ابن مفلح، وقال: نص عليه. قال المرداوي: وهو المذهب، فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل، وعليه المصنف والشارح» . إلخ كلامه رحمه الله.
(3)
المجموع (5/ 141).
(4)
الإنصاف (2/ 494): «فعلى رواية جواز أخذه - يعني حلق شعر العانة للميت - يكون بنورة، لتحريم النظر. قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد، واختاره القاضي» .
(5)
المجموع (5/ 141).
قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بل يكون عليها حائل
(1)
.
وعلى كل إذا أمكن إزالتها بدون النظر إلى العورة، وبدون ملامسة البشرة تعين ذلك؛ لأن المقصود هو إزالة شعر الميت، وهذا حاصل فلا يجوز كشف العورة مع عدم الحاجة. والله أعلم.
* * *
(1)
الإنصاف (2/ 495).