الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع في حكم ختان الميت
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إذا مات ابن آدم انقطع التكليف.
[م-820] اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير مختون هل يختن بعد موته.
فقيل: لا يختن، وهو مذهب المالكية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
، واختيار ابن تيمية
(4)
.
وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغير، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية
(5)
،
(1)
التاج والإكليل (3/ 52).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 351): «لو مات غير مختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن» . اهـ وقال أيضًا في (5/ 142): «وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة طرق. المذهب، وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن» . اهـ وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 86)، مغني المحتاج (5/ 541).
(3)
المغني (2/ 211)، وقال في الإنصاف (2/ 495) «يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في المذهب». اهـ وانظر كشاف القناع (2/ 97).
(4)
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (1/ 417): «لا يختن أحد بعد الموت» . اهـ
(5)
المجموع (1/ 351).