الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول
حكم قص الشارب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة، والصارف هنا ما نقل من إجماع على أن قص الشارب ليس بواجب.
[م-858] اختلف الفقهاء في قص الشارب.
فقيل: سنة، وهو عامة الفقهاء
(1)
.
وقيل: فرض، وهو اختيار ابن حزم
(2)
، وابن العربي والشوكاني
(3)
.
(1)
انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (2/ 556). وحكى الإجماع على أنه سنة ابن عابدين في حاشيته (6/ 407) والقرافي في الذخيرة (13/ 279)، والباجي في المنتقى (7/ 232)، والنووي في المجموع (1/ 340)، والعراقي في طرح التثريب (2/ 76)، والشوكاني في نيل الأوطار (1/ 142)، وسيأتي نقل النصوص عنهم في الأدلة إن شاء الله تعالى.
وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع (1/ 130): «أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب» . أي في قص الشارب. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 75)، ومطالب أولي النهى (1/ 85).
وذكر ابن عبد البر أن سنن الفطرة كلها سنة مسنونة مجتمع عليها، مندوب إليها، ولم يستنثن منها إلا الختان، فإن بعضهم جعله فرضًا، انظر الاستذكار (8/ 336)، وانظر تفسير الرازي (4/ 34)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 442)، مطالب أولي النهى (1/ 85).
(2)
المحلى (1/ 423). وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 130): «وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب، وإعفاء اللحية فرض» .
(3)
نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351).