المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثالثطهارة التفث

- ‌سنن الفطرة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها

- ‌المبحث الأول في تعريف الفطرة

- ‌ دليل من قال الفطرة: الخلقة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الفطرة السنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الفطرة هي الإسلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأول في الختان

- ‌الفصل الأول في تعريف الختان

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌ دليلهم على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في وقت الختان

- ‌ أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

- ‌ أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌ دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌ دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌الدليل الثاني من النظر:

- ‌ دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

- ‌الفصل الخامس في حكم الختان

- ‌المبحث الأول في ختان الذكر

- ‌ دليل القائلين بأن الختان سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في ختان المرأة

- ‌ دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌ دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

- ‌ دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالث في ختان الخنثى

- ‌ دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

- ‌ دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

- ‌ دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

- ‌فرعحكم ما لو كان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابع في حكم ختان الميت

- ‌ دليل من قال لا يختن مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يختن مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌ دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر

- ‌المبحث الثاني إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الفصل الثامن في عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأول في طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثاني في إمامة الأقلف

- ‌ دليل من قال: تصح إمامته:

- ‌ دليل من قال: تكره إمامته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تصح صلاته:

- ‌المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

- ‌ دليل من قال لا تحل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌المبحث الرابع في حج الأقلف

- ‌المبحث الخامس في شهادة الأقلف

- ‌ دليل من قال تقبل شهادته:

- ‌ دليل من قال ترد شهادته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الباب الثاني في الاستحداد

- ‌تمهيد في تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحًا:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌ دليل الجمهور على الاستحباب:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌ دليل من وقت بالأربعين:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌ دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء:

- ‌ دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال لا يشرع:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

- ‌المبحث الثاني في دفن تفث الميت

- ‌المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

- ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

- ‌الباب الثالث في تقليم الأظفار

- ‌تمهيد: وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثاني تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

- ‌المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب

- ‌ دليلهم على هذا الاستحسان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

- ‌ دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌ دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

- ‌ دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

- ‌الفصل الرابعفي إزالة الوسخ من تحت الظفر

- ‌ دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا تجب إزالته:

- ‌ دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌ دليلهم على هذا الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادسفي إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

- ‌ دليل من قال ليس عليه شيء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

- ‌الباب الرابع في نتف الإبط

- ‌تمهيد في‌‌ تعريف الإبط

- ‌ تعريف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌ دليل من قال بأن السنة النتف:

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامس في الشارب

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بان قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيفي تقديم القص على الحلق في الشارب

- ‌ دليل من قال: السنة قص الشارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌ دليل من قال: السنة الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

- ‌مبحثكلام أهل العلم في السبالين

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثالتوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادس: في أحكام اللحية

- ‌تمهيد‌‌ تعريف اللحية

- ‌ تعريف اللحية

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثاني في حكم شعر اللحية

- ‌المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

- ‌ دليل تحريم حلق اللحية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

- ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

- ‌المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

- ‌ دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

- ‌ أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الفصل الخامس في تغيير الشيب

- ‌المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

- ‌ دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد:

- ‌ دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل:

- ‌الفصل السادسفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌ الدليل على استحباب غسل البراجم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب السابع في شعر الرأس

- ‌الفصل الأول في النهي عن القزع

- ‌المبحث الأول في تعريف القزع

- ‌المبحث الثاني في حكم القزع

- ‌ دليل الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على الكراهة:

- ‌الفصل الثانيفي حلق شعر الرأس

- ‌ دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال حلق الرأس بدعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يباح الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال السنة حلق الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌ دليل من قال الترجل غبًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال له أن يترجل ما شاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف السواك

- ‌المبحث الثاني في فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: الإجماع

- ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة

- ‌الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

- ‌الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على كون السواك من الزيتون:

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌ دليل الكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌ دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسإصابة السنة باستعمال المعجون

- ‌الباب الثاني صفة السواك

- ‌الفصل الأولالتفضيل بين الرطب واليابس من السواك

- ‌ دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

- ‌ دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

- ‌الفصل الثانيفي طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالث في أحكام التسوك

- ‌الفصل الأول حكم السواك

- ‌ الأدلة على استحباب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بوجوب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌ دليل القائلين بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس والسادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌مبحثعموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة

- ‌ دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك في المسجد

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعالتسوك بحضرة الناس

- ‌ دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسإمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

- ‌الفصل السابعفي التسمية للسواك

- ‌الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌ دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌ دليل من كره السواك في المسجد:

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالثفي مشروعية السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعفي استحباب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌ الدليل على استحبابه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌ الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعالتسوك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعالتسوك للجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب التسوك عند الاحتضار

- ‌ دليلهم على هذا:

- ‌الباب الخامس في صفة التسوك

- ‌الفصل الأول في كيفية التسوك

- ‌ دليل من قال: المستحب أن يستك عرضًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

- ‌ الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثأفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

- ‌ دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يتسوك بيده اليسرى:

- ‌ دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أو يقصد به التنظيف:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌ الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌ دليل من قال: أقله ثلاث:

- ‌ دليل من قال يحصل بمرة:

- ‌الفصل التاسعاحتياج التسوك إلى نية

- ‌ دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية:

- ‌الفصل العاشرفوائد متممة لمباحث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الفائدة الثالثةفي دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةفي استحباب السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسوك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرةفائدة طبية في السواك

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة الثامنة عشرة والأخيرةصفة شجرة الأراك

الفصل: ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• تضعيف الثواب توقيفي، لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح.

[م-873] وردت أحاديث في فضل الصلاة بالسواك عن الصلاة بغيره، وهي أحاديث كثيرة، وقد اختلف العلماء فيها،

فقال بعضهم بها، وأن الركعة بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك

(1)

.

وقال آخرون: السواك سنة للصلاة، ولكن لا تثبت المضاعفة لضعف الأدلة

(2)

.

• أدلة القائلين بالمضاعفة:

(2289 - 240) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا.

(1)

شرح فتح القدير (1/ 25)، البحر الرائق (1/ 21)، مغني المحتاج (1/ 184)، نهاية المحتاج (1/ 181).

(2)

المجموع (1/ 326)، وطرح التثريب (2/ 66).

ص: 439

[إسناده ضعيف]

(1)

.

(1)

الحديث أخرجه البزار (1/ 244) رقم 501 وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71) والحاكم في المستدرك (1/ 146) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38)، وفي شعب الإيمان (2518) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم به. فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.

وعلته عنعنة ابن إسحاق، خاصة أن إبراهيم بن سعد كان له عناية فيما يرويه ابن إسحاق، ويبين ما سمعه مما لم يسمعه.

قال أحمد: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال. قلنا. انظر تهذيب الكمال (24/ 421)، تاريخ بغداد (1/ 245)، موسوعة أقوال الإمام أحمد (3/ 239).

قلت: وهذه لم يصرح فيها بالسماع.

وقال أبو بكر ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه.

وقال الحاكم (1/ 146): صحيح على شرط مسلم! ! وأقره الذهبي.

قلت: قوله على شرط مسلم فيه نظر، لأن مسلمًا لم يرو لابن إسحاق شيئًا محتجًا به، وإنما روى له متابعة، هذا مع ما في الإسناد من عنعنة ابن إسحاق.

وقال الدارقطني في علله (14/ 92): «يقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي؛ لأنه كان زميله إلى الري في صحابة المهدي، ومعاوية بن يحيى ضعيف» . اهـ

وقال أبو زرعة عن علة هذا الحديث: إن محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق، إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه. الجرح والتعديل (1/ 330). وسيأتي الآن الكلام على طريق معاوية بن يحيى الصدفي.

وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل. التمهيد ـ ابن عبد البر (7/ 200).

وله طرق إلى عائشة:

الطريق الأول: ما رواه أبو يعلى في مسنده (8/ 182) ح 4738 من طريق إسحاق، حدثنا معاوية ـ يعني ابن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك سبعين ضعفًا.

ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 399)، من طريق محمد بن أسد،

والبيهقي في شعب الإيمان (2519) من طريق إسحاق بن سليمان.

ورواه تمام في فوائده (1/ 106) رقم 248 وابن حبان في المجروحين (3/ 34) من طريق مسلمة بن علي (متروك). =

ص: 440

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه أسلم بن سهل الواسطي، في تاريخ واسط (2/ 179، 180) من طريق محمد بن الحسن، كلهم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن ابن شهاب به.

وفي الإسناد معاوية بن يحيى الصدفي، ضعيف، ضعفه أبو داود، والدارقطني، وقال يحيى بن معين: لا شيء، وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (ص: 97) رقم 561، تهذيب التهذيب (10/ 197) رقم 404، المجروحين (3/ 3) الرقم 1025.

وقال ابن عدي: له عن الزهري وغيره، وعامة رواياتها فيها نظر. الكامل (6/ 399).

وفي التقريب: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري.

الطريق الثاني:

ما رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (3/ 153) عن أبي بكر الطلحي، ثنا سهل بن المرزبان، عن محمد التميمي الفارسي، حدثنا الحميدي، عن سفيان، عن منصور، عن الزهري، عن عروة.

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك.

قال ابن الملقن: «وهذا الطريق أجود الطرق، فمن الحميدي إلى عائشة أئمة ثقات» . اهـ

وقال في تحفة المحتاج (1/ 176): «رواه أبو نعيم من حديث الحميدي، عن سفيان، عن منصور، عن الزهري، عن عروة، عنها، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» .

وشيخ أبي نعيم أبو بكر الطلحي أكثر عنه أبو نعيم في الحلية وفي غيره، وقد روى عنه في كتابه المستخرج على صحيح البخاري كما في تغليق التعليق (2/ 383)، فهو ثقة عنده. وقال أبو الحسن ابن القطان: لا أعرف حاله، وفي تاريخ الإسلام (8/ 149) وثقه الحافظ محمد بن أحمد ابن حماد».

ولم أقف على ترجمة سهل ومحمد الفارسي، وبناء عليه لا يمكن الجزم بأن هذا الطريق أقوى من طريق ابن إسحاق حتى نقف على تراجم هذين الرجلين.

الطريق الثالث:

ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب، في كتابه المتفق والمفترق، كما في البدر المنير (3/ 154)، وتلخيص الحبير (1/ 112) من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان على أثر السواك أفضل من سبعين ركعة.

وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة.

رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث (1/ 277) حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن أبي يحيى، عن أبي الأسود به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.

الطريق الرابع:

ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في البدر المنير (3/ 155) والبيهقي في سننه (1/ 38) =

ص: 441

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= من طريق الواقدي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك.

قال البيهقي: الواقدي لا يحتج به، وروي عن عائشة من غير هذا الطريق. اهـ فالإسناد ضعيف جدًّا.

الطريق الخامس:

ما رواه البيهقي (1/ 38)، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبوالفضل العباسي بن محمد بن وهبان، ثنا محمد بن يزيد السلمي، ثنا حماد بن قيراط، ثنا فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عمرة،

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة سواك خير من سبعين صلاة بغير سواك.

قال البيهقي: فهذا إسناد غير قوي. اهـ

وقد اختلف على فرج بن فضالة، فرواه حماد بن قيراط، كما سبق.

ورواه عيسى بن يونس، عن فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة، ولم يذكر بينهما عمرة، وعروة بن رويم لم يسمع من عائشة. وعيسى بن يونس أرجح من حماد بن قيراط. فقد جاء في ترجمة حماد ما يلي:

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (8/ 206).

ثم ذكره في المجروحين، وقال: يقلب الأخبار على الثقات، ويجئ عن الأثبات بالطامات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين (1/ 254).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه فيه نظر. الكامل (2/ 250) رقم 426.

وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (3/ 145).

وقال أبو زرعة: كان صدوقًا. المرجع السابق.

وجاء في اللسان: كان أبو زرعة يمرض القول فيه. اللسان (2/ 352) رقم 1423.

هذه الطرق التي وقفت عليها من حديث عائشة، وقد تبين أن أكثر هذه الطرق ضعفها ليس شديدًا، فالذين يحسنون بالمتابعات والشواهد مطلقًا، ينبغي أن يحسنوا مثل هذا الحديث، فطريق ابن إسحاق ضعيف، ولا يمكن أن نجعله ضعيفًا جدًّا؛ لأن غاية ما فيه عنعنة مدلس، وعلى فرض أن يكون سمعه من معاوية بن يحيى الصدفي، فهو ضعيف أيضًا، وطريق ابن لهيعة ضعيف أيضًا، وطريق الحميدي قد حكم ابن الملقن أن رجاله كلهم ثقات، وعلى فرض أنه ضعيف، فضعفه غير شديد، وطريق عمرة عن عائشة ضعيف أيضًا. فمثل هذه الطرق على قواعد من يحسِّن بالمتابعات والشواهد مطلقًا ينبغي أن يكون الحديث حسنًا. وحديث عائشة له شواهد: =

ص: 442

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الشاهد الأول: حديث ابن عباس

رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (3/ 158) عن محمد بن حبان، عن أبي بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يزيد بن عبد الله، ثنا عبد الله بن أبي الحوراء، أنه سمع سعيد بن جبير،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.

وفي رواية زاد: إن العبد إذا تسوك، ثم قام إلى الصلاة أتاه الملك حتى يضع فاه على فيه.

وفي الإسناد: عبد الله بن أبي الحوراء. لم أقف على ترجمته، فهو مجهول.

وفيه أبو خالد البصري، قال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث. الكامل (7/ 280) رقم 2176. وهذا العبارة ليست من عبارات التوثيق.

قال الذهبي: أورده ابن عدي، ومشاه، وقال: ليس هو بمنكر الحديث. الميزان (4/ 432). ومعنى مشاه: فيه إشعار بتوثيق خفيف يسير، وقد تقال الكلمة في مقابلة تضعيف الغير.

وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ 276) رقم 1161.

وقال ابن حبان: يروى عن سفيان الثوري روى عنه محمد بن أبى بكر المقدمي مستقيم الحديث أصله من السند. الثقات (9/ 274) رقم 16405.

وقال في كشف الخفاء (2/ 34): وعند أبي نعيم بسند جيد! ! عن ابن عباس: لأن أصلى ركعتين أحب إلى من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.

قال يحيى بن معين كما في التمهيد (7/ 200): «لا يصح حديث الصلاة بإثر سواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل» .

الشاهد الثاني: حديث جابر، رواه أبو نعيم أيضًا كما في البدر المنير (3/ 159)، عن أحمد بن بندار، عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن جعفر بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عن طارق بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.

أورده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة حديثًا من طريق أبي نعيم، عن أحمد بن بندار، وقال: إسناده صحيح. الأحاديث المختارة (2/ 267).

وفيه جعفر بن أحمد لم ينسب فلم أعرفه. =

ص: 443

قالوا: إن كان ضعفه من قبل الإسناد، فإن الحديث له طرق كثيرة، يرقى بها إلى الحسن، وإن كان ضعفه لأنه رتب عليه أجر عظيم فإن السواك وإن كان عمله يسيرًا فإن فيه مرضاة للرب، والتفضيل والمفاضلة تارة ترجع إلى الزمان كالعمل في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقد تكون المضاعفة راجعة إلى المكان، كصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فيما سواه. وتارة ترجع المفاضلة إلى الإخلاص والمتابعة، ولذلك قد تصل مضاعفة

= وقال المناوى في فيض القدير (4/ 37): «طارق بن عبد الرحمن أورده الذهبى فى الضعفاء، وقال: قال النسائى ليس بقوى عن محمد بن عجلان، ذكره البخارى فى الضعفاء، وقال الحاكم سيئ الحفظ» . ذكر ذلك في حديث ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة.

الشاهد الثالث: حديث ابن عمر.

قال ابن الملقن، كما في البدر المنير (3/ 157) رواه أبو نعيم بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك.

وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي:

قال أحمد: كان رجلًا صالحًا، ولم يكن يقيم الحديث. الميزان (2/ 143).

وقال صدقة بن خالد: حدثني أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمص، وكان ثقة مرضيًا. الجرح والتعديل (4/ 28) رقم 114

وقال أبو دحيم ويحي بن معين: ليس بشيء.

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 477) رقم 1598.

وقال ابن المديني: لا أعرفه. تهذيب الكمال (10/ 495) رقم 2295.

وقال ابن عدي: كان من صالحي أهل الشام وأفضلهم، إلا أن في بعض رواياته ما فيه. الكامل (3/ 359) رقم 801.

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 107) رقم 578.

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (268).

وفي التقريب: متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.

الشاهد الرابع: حديث أم الدرداء.

جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (1/ 524): روى الدارقطني في الأفراد، عن أم الدرداء، بلفظ: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك. قال العجلوني: ورجاله موثوقون. اهـ ولم أقف على سنده لأنظر فيه.

ص: 444

الحسنة بدلًا من عشر أمثالها، قد تصل إلى سبعمائة ضعف، وقد تصل إلى أكثر من ذلك.

فلا يمنع أن تكون المضاعفة من أجل السواك لما في ذلك من تطييب الفم لمناجاة الله سبحانه وتعالى، كما أن الرائحة الكريهة من أكل الكراث والبصل قد تكون عذرًا في إسقاط واجب عن المكلف، كإسقاط حضور صلاة الجماعة في المسجد، مع أن الأدلة الصحيحة على وجوبها.

أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة:

قالوا: إن السواك سنة للصلاة كما سيأتي في فصل خاص، ولا تثبت المضاعفة، ولا يرون تحسين هذا الحديث الضعيف بشواهده.

وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: إنه باطل

(1)

.

وقال النووي: «وأما حديث عائشة: (صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك) فضعيف، رواه البيهقي من طرق، وضعفها كلها، وكذا ضعفه غيره»

(2)

.

وقد ذكره أكثر من صنف في الأحاديث الضعيفة

(3)

.

والسواك أمر مندوب لا إشكال فيه، ولكن ترتيب هذا الفضل الكبير على أمر

(1)

التمهيد (7/ 200)، طرح التثريب (2/ 66).

(2)

النووي في المجموع (1/ 326).

(3)

انظر أسنى المطالب - الحوت (1/ 819)، والأسرار المرفوعة ـ ملا علي القاري (1/ 267)، تمييز الطيب من الخبيث - عبد الرحمن الزبيدي (1/ 97)، التنزيه - الكناني (2/ 115) الشذرة في الأحاديث المشتهرة - محمد بن علي الدمشقي (1/ 544)، الغماز - السمهودي (1/ 141)، الفوائد المجموعة - الشوكاني (1/ 22)، الكشف الإلهي - الطرابلسي (1/ 613)، المقاصد الحسنة (1/ 625)، النوافح العطرة - محمد بن أحمد الصنعاني (1/ 820)، تحذير المسلمين (1/ 145) تذكرة الموضوعات (1/ 31)، ذيل اللآلي المصنوعة - السيوطي (1/ 102)، السلسلة الضعيفة الألباني (1503).

ص: 445

مندوب، وليس على أمر واجب أو ركن يجعل في النفس شيئًا من قبوله، إذ كيف يكون المندوب أفضل من الواجب، فأفعال الصلاة الواجبة لا تكون سببًا بالمضاعفة، والسواك المندوب يجعل للصلاة مثل هذا الثواب، فمثل هذا يجعل الباحث لا يجزم بصحة الأحاديث الواردة، خاصة أن أسانيدها ليست قوية. والله أعلم

* * *

ص: 446