الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• تضعيف الثواب توقيفي، لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح.
[م-873] وردت أحاديث في فضل الصلاة بالسواك عن الصلاة بغيره، وهي أحاديث كثيرة، وقد اختلف العلماء فيها،
فقال بعضهم بها، وأن الركعة بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك
(1)
.
وقال آخرون: السواك سنة للصلاة، ولكن لا تثبت المضاعفة لضعف الأدلة
(2)
.
• أدلة القائلين بالمضاعفة:
(2289 - 240) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 25)، البحر الرائق (1/ 21)، مغني المحتاج (1/ 184)، نهاية المحتاج (1/ 181).
(2)
المجموع (1/ 326)، وطرح التثريب (2/ 66).
[إسناده ضعيف]
(1)
.
(1)
الحديث أخرجه البزار (1/ 244) رقم 501 وابن خزيمة في صحيحه (1/ 71) والحاكم في المستدرك (1/ 146) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 38)، وفي شعب الإيمان (2518) كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم به. فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
وعلته عنعنة ابن إسحاق، خاصة أن إبراهيم بن سعد كان له عناية فيما يرويه ابن إسحاق، ويبين ما سمعه مما لم يسمعه.
قال أحمد: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال. قلنا. انظر تهذيب الكمال (24/ 421)، تاريخ بغداد (1/ 245)، موسوعة أقوال الإمام أحمد (3/ 239).
قلت: وهذه لم يصرح فيها بالسماع.
وقال أبو بكر ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلسه عنه.
وقال الحاكم (1/ 146): صحيح على شرط مسلم! ! وأقره الذهبي.
قلت: قوله على شرط مسلم فيه نظر، لأن مسلمًا لم يرو لابن إسحاق شيئًا محتجًا به، وإنما روى له متابعة، هذا مع ما في الإسناد من عنعنة ابن إسحاق.
وقال الدارقطني في علله (14/ 92): «يقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي؛ لأنه كان زميله إلى الري في صحابة المهدي، ومعاوية بن يحيى ضعيف» . اهـ
وقال أبو زرعة عن علة هذا الحديث: إن محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق، إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه. الجرح والتعديل (1/ 330). وسيأتي الآن الكلام على طريق معاوية بن يحيى الصدفي.
وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل. التمهيد ـ ابن عبد البر (7/ 200).
وله طرق إلى عائشة:
الطريق الأول: ما رواه أبو يعلى في مسنده (8/ 182) ح 4738 من طريق إسحاق، حدثنا معاوية ـ يعني ابن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك سبعين ضعفًا.
ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 399)، من طريق محمد بن أسد،
والبيهقي في شعب الإيمان (2519) من طريق إسحاق بن سليمان.
ورواه تمام في فوائده (1/ 106) رقم 248 وابن حبان في المجروحين (3/ 34) من طريق مسلمة بن علي (متروك). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه أسلم بن سهل الواسطي، في تاريخ واسط (2/ 179، 180) من طريق محمد بن الحسن، كلهم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن ابن شهاب به.
وفي الإسناد معاوية بن يحيى الصدفي، ضعيف، ضعفه أبو داود، والدارقطني، وقال يحيى بن معين: لا شيء، وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (ص: 97) رقم 561، تهذيب التهذيب (10/ 197) رقم 404، المجروحين (3/ 3) الرقم 1025.
وقال ابن عدي: له عن الزهري وغيره، وعامة رواياتها فيها نظر. الكامل (6/ 399).
وفي التقريب: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري.
الطريق الثاني:
ما رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (3/ 153) عن أبي بكر الطلحي، ثنا سهل بن المرزبان، عن محمد التميمي الفارسي، حدثنا الحميدي، عن سفيان، عن منصور، عن الزهري، عن عروة.
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك.
قال ابن الملقن: «وهذا الطريق أجود الطرق، فمن الحميدي إلى عائشة أئمة ثقات» . اهـ
وقال في تحفة المحتاج (1/ 176): «رواه أبو نعيم من حديث الحميدي، عن سفيان، عن منصور، عن الزهري، عن عروة، عنها، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» .
وشيخ أبي نعيم أبو بكر الطلحي أكثر عنه أبو نعيم في الحلية وفي غيره، وقد روى عنه في كتابه المستخرج على صحيح البخاري كما في تغليق التعليق (2/ 383)، فهو ثقة عنده. وقال أبو الحسن ابن القطان: لا أعرف حاله، وفي تاريخ الإسلام (8/ 149) وثقه الحافظ محمد بن أحمد ابن حماد».
ولم أقف على ترجمة سهل ومحمد الفارسي، وبناء عليه لا يمكن الجزم بأن هذا الطريق أقوى من طريق ابن إسحاق حتى نقف على تراجم هذين الرجلين.
الطريق الثالث:
ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب، في كتابه المتفق والمفترق، كما في البدر المنير (3/ 154)، وتلخيص الحبير (1/ 112) من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان على أثر السواك أفضل من سبعين ركعة.
وهذا إسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة.
رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث (1/ 277) حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن أبي يحيى، عن أبي الأسود به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
الطريق الرابع:
ما رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في البدر المنير (3/ 155) والبيهقي في سننه (1/ 38) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق الواقدي، ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك.
قال البيهقي: الواقدي لا يحتج به، وروي عن عائشة من غير هذا الطريق. اهـ فالإسناد ضعيف جدًّا.
الطريق الخامس:
ما رواه البيهقي (1/ 38)، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبوالفضل العباسي بن محمد بن وهبان، ثنا محمد بن يزيد السلمي، ثنا حماد بن قيراط، ثنا فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عمرة،
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة سواك خير من سبعين صلاة بغير سواك.
قال البيهقي: فهذا إسناد غير قوي. اهـ
وقد اختلف على فرج بن فضالة، فرواه حماد بن قيراط، كما سبق.
ورواه عيسى بن يونس، عن فرج بن فضالة، عن عروة بن رويم، عن عائشة، ولم يذكر بينهما عمرة، وعروة بن رويم لم يسمع من عائشة. وعيسى بن يونس أرجح من حماد بن قيراط. فقد جاء في ترجمة حماد ما يلي:
ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (8/ 206).
ثم ذكره في المجروحين، وقال: يقلب الأخبار على الثقات، ويجئ عن الأثبات بالطامات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين (1/ 254).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه فيه نظر. الكامل (2/ 250) رقم 426.
وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث، يكتب حديثه، ولا يحتج به. الجرح والتعديل (3/ 145).
وقال أبو زرعة: كان صدوقًا. المرجع السابق.
وجاء في اللسان: كان أبو زرعة يمرض القول فيه. اللسان (2/ 352) رقم 1423.
هذه الطرق التي وقفت عليها من حديث عائشة، وقد تبين أن أكثر هذه الطرق ضعفها ليس شديدًا، فالذين يحسنون بالمتابعات والشواهد مطلقًا، ينبغي أن يحسنوا مثل هذا الحديث، فطريق ابن إسحاق ضعيف، ولا يمكن أن نجعله ضعيفًا جدًّا؛ لأن غاية ما فيه عنعنة مدلس، وعلى فرض أن يكون سمعه من معاوية بن يحيى الصدفي، فهو ضعيف أيضًا، وطريق ابن لهيعة ضعيف أيضًا، وطريق الحميدي قد حكم ابن الملقن أن رجاله كلهم ثقات، وعلى فرض أنه ضعيف، فضعفه غير شديد، وطريق عمرة عن عائشة ضعيف أيضًا. فمثل هذه الطرق على قواعد من يحسِّن بالمتابعات والشواهد مطلقًا ينبغي أن يكون الحديث حسنًا. وحديث عائشة له شواهد: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الشاهد الأول: حديث ابن عباس
رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (3/ 158) عن محمد بن حبان، عن أبي بكر بن أبي عاصم، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يزيد بن عبد الله، ثنا عبد الله بن أبي الحوراء، أنه سمع سعيد بن جبير،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.
وفي رواية زاد: إن العبد إذا تسوك، ثم قام إلى الصلاة أتاه الملك حتى يضع فاه على فيه.
وفي الإسناد: عبد الله بن أبي الحوراء. لم أقف على ترجمته، فهو مجهول.
وفيه أبو خالد البصري، قال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث. الكامل (7/ 280) رقم 2176. وهذا العبارة ليست من عبارات التوثيق.
قال الذهبي: أورده ابن عدي، ومشاه، وقال: ليس هو بمنكر الحديث. الميزان (4/ 432). ومعنى مشاه: فيه إشعار بتوثيق خفيف يسير، وقد تقال الكلمة في مقابلة تضعيف الغير.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ 276) رقم 1161.
وقال ابن حبان: يروى عن سفيان الثوري روى عنه محمد بن أبى بكر المقدمي مستقيم الحديث أصله من السند. الثقات (9/ 274) رقم 16405.
وقال في كشف الخفاء (2/ 34): وعند أبي نعيم بسند جيد! ! عن ابن عباس: لأن أصلى ركعتين أحب إلى من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك.
قال يحيى بن معين كما في التمهيد (7/ 200): «لا يصح حديث الصلاة بإثر سواك أفضل من الصلاة بغير سواك، وهو باطل» .
الشاهد الثاني: حديث جابر، رواه أبو نعيم أيضًا كما في البدر المنير (3/ 159)، عن أحمد بن بندار، عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن جعفر بن أحمد، عن أحمد بن صالح، عن طارق بن عبد الرحمن، عن محمد بن عجلان، عن أبي الزبير،
عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك.
أورده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة حديثًا من طريق أبي نعيم، عن أحمد بن بندار، وقال: إسناده صحيح. الأحاديث المختارة (2/ 267).
وفيه جعفر بن أحمد لم ينسب فلم أعرفه. =
قالوا: إن كان ضعفه من قبل الإسناد، فإن الحديث له طرق كثيرة، يرقى بها إلى الحسن، وإن كان ضعفه لأنه رتب عليه أجر عظيم فإن السواك وإن كان عمله يسيرًا فإن فيه مرضاة للرب، والتفضيل والمفاضلة تارة ترجع إلى الزمان كالعمل في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقد تكون المضاعفة راجعة إلى المكان، كصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فيما سواه. وتارة ترجع المفاضلة إلى الإخلاص والمتابعة، ولذلك قد تصل مضاعفة
= وقال المناوى في فيض القدير (4/ 37): «طارق بن عبد الرحمن أورده الذهبى فى الضعفاء، وقال: قال النسائى ليس بقوى عن محمد بن عجلان، ذكره البخارى فى الضعفاء، وقال الحاكم سيئ الحفظ» . ذكر ذلك في حديث ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة.
الشاهد الثالث: حديث ابن عمر.
قال ابن الملقن، كما في البدر المنير (3/ 157) رواه أبو نعيم بإسناده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك.
وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي:
قال أحمد: كان رجلًا صالحًا، ولم يكن يقيم الحديث. الميزان (2/ 143).
وقال صدقة بن خالد: حدثني أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمص، وكان ثقة مرضيًا. الجرح والتعديل (4/ 28) رقم 114
وقال أبو دحيم ويحي بن معين: ليس بشيء.
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 477) رقم 1598.
وقال ابن المديني: لا أعرفه. تهذيب الكمال (10/ 495) رقم 2295.
وقال ابن عدي: كان من صالحي أهل الشام وأفضلهم، إلا أن في بعض رواياته ما فيه. الكامل (3/ 359) رقم 801.
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 107) رقم 578.
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (268).
وفي التقريب: متروك، ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.
الشاهد الرابع: حديث أم الدرداء.
جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس (1/ 524): روى الدارقطني في الأفراد، عن أم الدرداء، بلفظ: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك. قال العجلوني: ورجاله موثوقون. اهـ ولم أقف على سنده لأنظر فيه.
الحسنة بدلًا من عشر أمثالها، قد تصل إلى سبعمائة ضعف، وقد تصل إلى أكثر من ذلك.
فلا يمنع أن تكون المضاعفة من أجل السواك لما في ذلك من تطييب الفم لمناجاة الله سبحانه وتعالى، كما أن الرائحة الكريهة من أكل الكراث والبصل قد تكون عذرًا في إسقاط واجب عن المكلف، كإسقاط حضور صلاة الجماعة في المسجد، مع أن الأدلة الصحيحة على وجوبها.
أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة:
قالوا: إن السواك سنة للصلاة كما سيأتي في فصل خاص، ولا تثبت المضاعفة، ولا يرون تحسين هذا الحديث الضعيف بشواهده.
وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: إنه باطل
(1)
.
وقال النووي: «وأما حديث عائشة: (صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك) فضعيف، رواه البيهقي من طرق، وضعفها كلها، وكذا ضعفه غيره»
(2)
.
وقد ذكره أكثر من صنف في الأحاديث الضعيفة
(3)
.
والسواك أمر مندوب لا إشكال فيه، ولكن ترتيب هذا الفضل الكبير على أمر
(1)
التمهيد (7/ 200)، طرح التثريب (2/ 66).
(2)
النووي في المجموع (1/ 326).
(3)
انظر أسنى المطالب - الحوت (1/ 819)، والأسرار المرفوعة ـ ملا علي القاري (1/ 267)، تمييز الطيب من الخبيث - عبد الرحمن الزبيدي (1/ 97)، التنزيه - الكناني (2/ 115) الشذرة في الأحاديث المشتهرة - محمد بن علي الدمشقي (1/ 544)، الغماز - السمهودي (1/ 141)، الفوائد المجموعة - الشوكاني (1/ 22)، الكشف الإلهي - الطرابلسي (1/ 613)، المقاصد الحسنة (1/ 625)، النوافح العطرة - محمد بن أحمد الصنعاني (1/ 820)، تحذير المسلمين (1/ 145) تذكرة الموضوعات (1/ 31)، ذيل اللآلي المصنوعة - السيوطي (1/ 102)، السلسلة الضعيفة الألباني (1503).
مندوب، وليس على أمر واجب أو ركن يجعل في النفس شيئًا من قبوله، إذ كيف يكون المندوب أفضل من الواجب، فأفعال الصلاة الواجبة لا تكون سببًا بالمضاعفة، والسواك المندوب يجعل للصلاة مثل هذا الثواب، فمثل هذا يجعل الباحث لا يجزم بصحة الأحاديث الواردة، خاصة أن أسانيدها ليست قوية. والله أعلم
* * *