الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما قال النووي: تؤدى به السنة مطلقًا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح. والله أعلم
(1)
.
• أدلة القائلين بجواز التسوك بأصابع نفسه:
الدليل الأول:
(2298 - 249) ما رواه أحمد، قال ثنا محمد بن عبيد، ثنا مختار،
عن أبي مطر، قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين على في المسجد على باب الرحبة، جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند الزوال فدعا قنبر، فقال: ائتني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه ..... الحديث
(2)
.
[ضعيف جدًّا، وذكر إدخال الأصبعين في فيه منكر]
(3)
.
(1)
طرح التثريب (2/ 67، 68).
(2)
المسند (1/ 158).
(3)
في الإسناد: مختار بن نافع التيمي.
قال أبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي: منكر الحديث. الجرح والتعديل (8/ 311)، الضعفاء الصغير (ص: 110) رقم 357.
وقال النسائي أيضًا: ليس بثقة.
وقال أبو زرعة واهي الحديث. تهذيب الكمال (27/ 321).
وفي الإسناد أيضًا أبو مطر، مجهول.
قال أبو زرعة: ما أعرف اسمه.
قال أبو حاتم الرازي، وابن حجر في اللسان: مجهول لا يعرف.
والحديث أخرجه عبد بن حميد، كما في المنتخب (95) عن محمد بن عبيد به.
والحديث قد رواه محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبيد الله الخولاني، عن ابن عباس، عن علي كما في المسند (1/ 82، 83)، وسنن أبي داود (117)، والبزار (464، 463)، وأبو يعلى (600)، وابن خزيمة (153)، وابن حبان (1080)، والبيهقي (1/ 53، 54)، من طرق كثيرة، عن ابن إسحاق، ولم يذكر ما ذكره مختار بن نافع، وسوف يأتي الكلام على حديث ابن عباس عن علي في المسح على الخفين إن شاء الله بمزيد من التفصيل عن متنه. والله أعلم.