الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يكره حلقه، وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل، وهو مذهب الشافعية
(1)
.
وقيل: يباح حلقه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين
(2)
.
•
دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:
الدليل الأول:
قال النووي: لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في الحج أو العمرة
(3)
.
= قلت: نعم. قال: قد أردت أن أغلظ له في حلق رأسه». وانظر الفروع (1/ 132)، والآداب الشرعية (3/ 334).
وأخرج ابن هانئ في مسائله (ص: 149، 150): «قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: كان معمر يكره حلق الرأس، ويقول: هو التسبيت» . اهـ
ونقل نحوه أبو داود في مسائله (ص: 352) رقم 1692.
وجاء أيضًا في كتاب الترجل للخلال (ص: 120): أخبرنا محمد بن علي السمسار، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أبا عبد الله عن الحلق: حلق الرأس بالموسى في غير الحج قال: مكروه حلق النواصي إلا في حج أو عمرة، وقال: كان سفيان بن عيينة لا يحلق رأسه في غير الحج والعمرة إلا بالمقراض.
(1)
قاله الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 359، 360)، وقال النووي في المجموع (1/ 347):«أما حلق جميع الرأس، فقال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف، ولا بأس بتركه لمن أراد دهنه وترجيله، هذا كلام الغزالي، ثم قال: والمختار أن لا كراهة فيه، ولكن السنة تركه، فلم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حلقه إلا في الحج والعمرة، ولم يصح تصريح بالنهي عنه» . وانظر أسنى المطالب (1/ 552).
(2)
الإنصاف (1/ 122)، كشاف القناع (1/ 79)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 86)، وجاء في كتاب الترجل للخلال (ص: 119): «أخبرني عبيد الله بن حنبل، قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد الله: الحلق في غير حج ولا عمرة؟ قال: لا بأس، وقال: كنت أنا وأبي نحلق في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق، فلا ينهانا عن ذلك، وكان هو يأخذ شعره بالجملين، ولا يحفيه، ويأخذه وسطًا» . اهـ.
ورواية الكراهة عنه أقوى وأشهر، وقد تكلمت في رواية حنبل، ومن قدح فيها من أصحاب أحمد ولا يعتبرون ما انفرد به رواية، فارجع إليه إن شئت.
(3)
المجموع (1/ 347).