الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
قال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملًا للنجاسة
(1)
.
•
دليل من قال: لا تجب إزالته:
أولًا: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.
وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وثالثًا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة من أجله.
رابعًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة.
(2141 - 91) فقد روى البزار من طريق الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أوهم
(2)
، ورفغ
(3)
أحدكم بين أنملته وظفره.
(1)
الفتح (10/ 345).
(2)
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا أوهم) قال في المغرب (ص: 498): أوهمت: أخطأت أو نسيت، وفي حديث علي قال الشاهدان: أوهمنا، إنما السارق هذا، ويروى:(وهمنا) وأوهم من الحساب مائة: أي أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى، وأوهم في صلاته، فقيل له: كأنك أوهمت في صلاتك، فقال: وذكر الحديث. أي أخطأ، فأسقط ركعة.
(3)
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (2/ 244): أراد بالرُّفغ ها هنا وَسَخ الظُّفُر كأنَّه قال: ووسَخُ رُفْغ أحدِكم، والمعنى أنكم لا تُقَلِّمون أظفاركم ثم تَحُكُّون بها أرْفاغَكم فيعْلَق بها ما فيها من الوَسَخ، وفي حديث عمر رضي الله عنه:«إذا الْتَقى الرُّفْغان وجَبَ الغُسل. يريد الْتِقاء الخِتانَين، فكَنَى عنه بالْتِقاءِ اُصول الفَخِذين؛ لأنه لا يكون إلَاّ بعد الْتِقاء الخِتانَين» .
قال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده إلا الضحاك، وروي عن قيس مسندًا ومرفوعًا
(1)
.
[ضعيف، والمعروف أنه عن قيس مرسلًا]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قال ابن قدامة: عاب عليهم نتن ريح أظفارهم، لا بطلان طهارتهم، ولو كان مبطلًا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح، فكان أحق بالبيان
(3)
.
(1)
مختصر مسند البزار (170).
(2)
في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي
قال ابن حبان: «كان ممن يرفع المراسيل، ويسند الموقوف، لا يجوز الاحتجاج به لما كثر منها» . المجروحين (1/ 379).
وقال العقيلي: يخالف في حديثه. الضعفاء الكبير (2/ 221)، لسان الميزان (3/ 200).
تخريج الحديث:
الحديث رواه إسماعيل بن أبي خالد، واختلف عليه:
فأخرجه البزار كما في إسناد الباب، والطبراني في الكبير (10401) والعقيلي في الضعفاء (2/ 221)، من طريق الضحاك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود موصولًا.
وخالفه سفيان بن عيينة، فرواه العقيلي في الضعفاء الكبير (2/ 221)، والبيهقي في شعب الإيمان (2766) من طريقين عن سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة، فلما قضى صلاته، قالوا: يا رسول الله وهمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومالى لا أيهم، ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته. قال العقيلي: وهذا أولى.
قال ابن حجر في الفتح (10/ 345): «رجاله ثقات، مع إرساله، وقد وصله الطبراني من وجه آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء، بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد، كالإبط، وما بين الأنثيين، وكل شيء يجتمع فيه الوسخ، فهو من تسمية الشيء باسم ما جاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم، ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة.
قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصها، وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلها، ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع». اهـ
(3)
المغني (1/ 86).