الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث
في مشروعية السواك للغسل والتيمم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• السواك مشروع في كل وقت، ولكن تقصد التسوك عند عبادة خاصة يحتاج إلى توقيف، كالذكر، منه ما هو مطلق مأذون بفعله في كل وقت، ومنه ما هو مقيد يحتاج إلى توقيف.
[م-896] استحب بعض الفقهاء السواك للغسل والتيمم
(1)
، وقال بعضهم: حتى ولو استاك للوضوء قبل الغسل، فيشرع للغسل
(2)
.
وحجتهم والله أعلم أنها إذا كان السواك مشروعًا في الطهارة الصغرى، فالكبرى من باب أولى، وإذا كان السواك مشروعًا في الوضوء، كان مشروعًا في بدله، وهو التيمم.
والذي أراه والله أعلم أنه إن توضأ قبل الغسل، شرع له السواك من أجل الوضوء، وإن لم يتوضأ لم يشرع، لعدم الدليل على مشروعيته للغسل لا من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعله، وما كان ربك نسيًا.
(1)
تحفة المحتاج (1/ 214)، مغني المحتاج (1/ 262)، نهاية المحتاج (1/ 302).
(2)
تحفة المحتاج (1/ 275).
وكذلك لا يشرع السواك للتيمم؛ لأنه لم ينقل، والعبادات مبناها على الحظر، حتى يرد دليل على المشروعية، وقد نقلت لنا صفة التيمم في السنة، ولم يرد فيها السواك، والقياس على طهارة الماء ضعيف. والله أعلم.
* * *