الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في كيفية الختان
[م-812] نقل الحافظ عن الماوردي قوله: «ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة.
وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل.
وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة.
وقال ابن كج، فيما نقله الرافعي: يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة، وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.
قال النووي: وهو شاذ، والأول هو المعتمد.
قال الإمام
(1)
: والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم.
قال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة، أو كعرف الديك، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله، وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وقال: إنه ليس بالقوي. قلت
(2)
: وله شاهدان
(1)
أي الشافعي رحمه الله.
(2)
والقائل: هو الحافظ.
من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي اهـ.
• وإليك تخريج الأدلة التي أشار إليها الحافظ:
(2067 - 18) أما حديث أم عطية فقد أخرجه أبو داود من طريقين عن مروان، حدثنا محمد بن حسان. قال عبد الوهاب الكوفي: عن عبد الملك ابن عمير،
عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل.
[مضطرب الإسناد على ضعفه]
(1)
.
(2068 - 19) وأما حديث أنس، فقد رواه الطبراني في المعجم الصغير، من طريق زائدة بن أبي الرقاد، عن ثابت البناني،
(1)
أخرجه أبو داود (5271) ومن طريقه البيهقي (8/ 322) عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي.
وأخرجه البيهقي (8/ 322) من طريق هشام بن عمار، ثلاثتهم عن مروان بن معاوية به.
قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بمعناه وإسناده.
قال أبو داود: ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلًا. قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف. اهـ كلام أبي داود.
ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي، واختلف عليه:
فرواه علي بن معبد الرقي كما في المعجم الكبير للطبراني (8/ 299) ح 8137.
ورواه البيهقي (8/ 322) من طريق عبد الله بن جعفر، كلاهما عن عبيد الله بن عمرو، عن رجل من أهل الكوفة، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس، قال: كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء يقال لها: أم عطية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخفضي .. وذكر الحديث. فجعله من مسند الضحاك بن قيس، وسئل عنه يحيى بن معين، فقال: الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري. يريد ابن معين أنه ليس الصحابي، فيكون مرسلًا.
ورواه الحاكم في المستدرك (3/ 523) من طريق علاء بن هلال الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك. والعلاء بن هلال ضعيف.
عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية خاتنة كانت بالمدينة: إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج.
قال الطبراني: لم يروه عن ثابت إلا زائدة، تفرد به محمد بن سلام.
ورواه الطبراني في الأوسط بالإسناد نفسه.
[ضعيف جدًّا]
(1)
.
(2069 - 20) وأما حديث علي بن أبي طالب، فرواه الخطيب، من طريق محمد ابن يونس،
ومن طريق صالح بن أحمد بن يونس، حدثنا محمد بن موسى بن عبد الرحمن، كلاهما (محمد بن يونس، ومحمد بن موسى) عن عوف بن محمد أبي غسان، حدثنا أبو تغلب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري،
عن علي، قال: كانت خفاضة بالمدينة، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفضت فأشمي، ولا تنهكي، فإنه أحسن للوجه، وأرضى للزوج.
[ضعيف جدًّا أو موضوع]
(2)
.
(2070 - 21) وأما حديث ابن عمر، فقد رواه البزار في مسنده من طريق علي ابن عبد الحميد، حدثنا مندل بن علي، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع،
عن ابن عمر، قال: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار، فقال: يا نساء الأنصار
(1)
في إسناده زائدة بن أبي الرقاد، وهو متروك، ورواه الطبراني في الأوسط (2253) بالإسناد نفسه، ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (1821)، والخطابي في غريب الحديث (2/ 360)، وابن عدي في الكامل (4/ 196)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 322) والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 277)، كلهم من طريق زائدة بن أبي الرقاد به.
(2)
تاريخ بغداد (14/ 232)، فيه محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع، وصالح بن أحمد بن يونس، متهم بالوضع أيضًا.
اختضبن غمسًا، واخفضن، ولا تنهكن؛ فإنه أحضى عند أزواجكن، وإياكن وكفر المنعمين. قال مندل: يعنى الزوج
(1)
.
[إسناده ضعيف]
(2)
.
قال المنذري: ليس في الختان خبر يرجع إليه
(3)
، ولا سند يتبع
(4)
.
وقال في عون المعبود: وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة
(1)
مختصر مسند البزار (1227).
(2)
رواه البزار كما في إسناد الباب، والبيهقي في شعب الإيمان (8646) من طريق علي بن عبد الحميد، عن مندل به.
وفي إسناده مندل، وهو ضعيف.
ضعفه أحمد، والنسائي. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. وذكره العقيلي في الضعفاء. وضعفه ابن معين مرة، وقال في أخرى: ليس به بأس. الجرح والتعديل (8/ 431)، الضعفاء والمتروكين (578)، الضعفاء الكبير (4/ 266).
وقال ابن سعد: فيه ضعف، ومنهم من يشتهي حديثه ويوثقه، وكان خيرًا فاضلًا من أهل السنة. الطبقات الكبرى (6/ 381).
وقال ابن عدي: لمندل غير ما ذكرت، وله أحاديث أفراد وغرائب، وهو ممن يكتب حديثه. الكامل (6/ 455).
وفي التقريب: ضعيف.
ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 901) من طريق خالد بن عمرو القرشي السعيدي، عن الليث ابن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه.
وخالد هذا متروك.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن خالد بن عمرو القرشي، فقال: ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيل. الجرح والتعديل (3/ 343).
قال أبو محمد بن أبي حاتم: سألت أبي عن خالد بن عمرو، فقال: هو متروك الحديث ضعيف. المرجع السابق.
(3)
يعني: ختان المرأة.
(4)
تلخيص الحبير (4/ 83).
معلولة مخدوشة، لا يصح الاحتجاج بها
(1)
.
وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال
(2)
.
* * *
(1)
عون المعبود (14/ 126).
(2)
التمهيد (21/ 59).