الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة، في مقابل الواجب، ولو سلم هذا التفريق فإن السواك سنة أيضًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاهده ليلًا ونهارًا، حتى استاك صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت.
(1)
.
وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على السواك منها:
(2337 - 288) ما رواه البخاري من طريق أبي وائل،
عن حذيفة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ورواه مسلم أيضًا. وسبق تخريجه.
فقوله: (إذا قام من الليل) دليل على تكرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم كلما قام من الليل.
(2338 - 289) ومنها حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهو حديث صحيح، وسبق تخريجه
(2)
.
ولفظ: (كان) يدل على فعله دائمًا أو غالبًا. فكيف يقال بعد هذه الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه.
•
دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:
(2339 - 290) ما رواه أحمد من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف،
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء
(3)
.
(1)
أحكام القرآن (2/ 79).
(2)
انظر ح: (2353).
(3)
انظر تخريجه رقم 2305.
واختلف القائلون بأنه سنة:
هل هو من سنن الوضوء؟ أو هو سنة مستقلة عند الوضوء.
فقيل: إنه سنة مستقلة، يسن عند الوضوء.
• تعليلهم:
أن السواك أولًا: ليس مختصًا بالوضوء.
وثانيًا: أنه ليس من جنس أفعال الوضوء، لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية مخصوصة، والسواك ليس فيه استعمال ماء
(1)
.
وقيل: بل هو من سنن الوضوء. قال إمام الحرمين: ليس شرط كون الشيء من الشيء أن يكون من خصائصه، فإن السجود ركن في الصلاة، ومشروع في غيرها لتلاوة، وشكر
(2)
. وأرى أن الخلاف لفظي.
* * *
(1)
حاشية الجمل (1/ 123).
(2)
المجموع شرح المهذب (1/ 386).
مبحث
محل السواك من الوضوء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• أمرنا بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل وضوء، والعندية لا تنافي المصاحبة.
[م-895] اختلف العلماء في محل السواك من الوضوء:
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور
(1)
.
(1)
قال في البحر الرائق (1/ 21): «واختلف في وقته: في النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة، وفي البدائع والمجتبى قبل الوضوء، والأكثر على الأول، وهو الأولى» .
وقال في العناية شرح الهداية (1/ 24): «ويستاك عرضًا لا طولًا عند المضمضة» .
وانظر الجوهرة النيرة (1/ 5)، شرح فتح القدير (1/ 24)، بريقة محمودية (1/ 161).
وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني (1/ 136): «ويسن الاستياك عند المضمضة» . (1/ 136). وقال في مواهب الجليل (1/ 265): «ويفعل ذلك مع المضمضة» . وانظر شرح الخرشي (1/ 138، 139)، الشرح الصغير (1/ 124).
وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 59)«ويستاك قبل المضمضة» . وانظر تحفة المحتاج (1/ 214)، نهاية المحتاج (1/ 178).
وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع (1/ 93): «ويسن تسوكه عند المضمضة» . وانظر شرح منتهى الإرادات (1/ 46).