الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول عند الحنابلة
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
.
•
دليل من قال بالتحريم:
الدليل الأول:
أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.
الدليل الثاني:
لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.
وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله
(3)
، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.
الدليل الثالث:
قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها
الدليل الرابع:
قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.
•
دليل من قال بالكراهة:
استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.
(1)
قال ابن قدامة في المغني (2/ 210): «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون» .اهـ وانظر الفروع (2/ 207).
(2)
المحلى (مسألة: 620).
(3)
المجموع (5/ 141).