الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما كان محرمًا لغيره فإن الحاجة تبيحه، وكل ما كان محرمًا لذاته لا تبيحه إلا الضرورة.
• كشف العورة مباح لمصلحة الجسم كالتداوي، وهو من الحاجات، وإذا جاز في الحاجة الدنيوية المحضة جاز فيما اجتمع فيه حاجة شرعية ودنيوية من باب أولى
(1)
.
• قد يترك الواجب من كشف العورة لغير واجب، وهو حلق العانة، كما ترك الإنصات للخطبة وهو واجب بالتشاغل بتحية المسجد
(2)
.
• الفعل الواحد إذا كان في فعله مفسدة، وفي تركه مفسدة يراعى الأخف، ومن ذلك جواز كشف جزء من العورة لحلق العانة.
(1)
لو كان التداوي ضرورة لأبيح التداوي بالحرام؛ لأن الضرورة تبيح المحظورات، فلما منع دل على أن التداوي من الحاجات.
(2)
والضابط في تعارض النفل والفرض أن يقال: إن لزم من فعل النفل ترك الفرض بالكلية فلا اكتراث بالنفل، والفرض أفضل مطلقًا، وإلا فالنفل مقدم في الحقيقة، وإنما احتمل ترك فرض في زمن يسير لا يحصل به تمام الغرض منه لنفل حصل تمام الغرض منه، ألا ترى إلى جواز نظر الطبيب للعورة، وما ذاك إلا لأن زمن المداوة يسير، فلما كان الفرض لم يترك بالكلية، بل اغتفر منه زمن يسير كأنه اقتطع للمصلحة، ومثله حلق العانة من أجنبي. انظر الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 197).
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بالمطبوع «الفرع»
وبمعنى آخر:
من ابتلي بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهونهما.
وقيل:
• درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
• إذا تعارض أمر ونهي يرجح النهي على الأمر، فلا يرتكب المنهي عنه، وهو كشف العورة لأجل المأمور به، وهو حلق العانة.
[م-842] لا يجوز أن يلي حلق العانة أجنبي، فيطلع على العورة، وهذا مما لا خلاف فيه مع القدرة
قال ابن قدامة في المغني: «وإذا طلى بنورة فلا بأس، إلا أنه لا يدع أحدًا يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة»
(1)
.
وقال ابن حجر عن كشف العورة من أجل حلق العانة:
(2)
.
قلت: الحاجة تبيح كشف العورة، كالتداوي ونحوه، والقاعدة: أن كل ما كان محرمًا لغيره فإن الحاجة تبيحه، وكل ما كان محرمًا لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، ولذلك أبيح كشف العورة للتداوي، مع أن التداوي حاجة، والله أعلم.
* * *
(1)
المغني (1/ 64).
(2)
فتح الباري (10/ 348).