الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني على الكراهة:
الإجماع، فقد نقله أكثر من واحد.
قال النووي: «أجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه»
(1)
. وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة
(2)
.
* * *
= الثاني: روح بن القاسم. أخرجه مسلم (2120) حدثني أمية بن بسطام، حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - حدثنا روح، عن عمر بن نافع به.
ومن طريق روح أخرجه ابن حبان (5507).
الثالث: ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع. أخرجه النسائي في الكبرى (9298) وفي الصغرى (5050) من طريق ابن أبي الرجال، عن عمر بن نافع به، بلفظ:(نهاني الله عز وجل عن القزع) وهذا سند مقبول في المتابعات، إلا أن انفراده بهذا اللفظ يجعله منكرًا.
الرابع: زهير، عن عمر بن نافع.
أخرجه أحمد (2/ 137) حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير، حدثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر به. وفيه تفسير القزع. وإسناده صحيح.
هذا فيما يتعلق بطريق عمر بن نافع، عن نافع.
الطريق الثاني: أيوب، عن نافع.
وهذا الطريق سيأتي الكلام عليه عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: (احلقوه كله، أو اتركوه كله) مسألة حلق الرأس.
الطريق الثالث: عبد الله بن عمر العمري، عن نافع.
أخرجه أحمد (2/ 156) حدثنا حماد، قال: عبد الله: حدثنا نافع به. هذا بعض ما وقفت عليه من طرق حديث نافع، عن ابن عمر، وربما لو تقصيت لوقفت على أكثر من ذلك.
وروى الحديث من طريق صفية بنت أبي عبيد، عن ابن عمر، وفيه عبد الله بن نافع، وهو ضعيف، أخرجه أحمد (2/ 106) حدثنا وكيع، حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن صفية ابنة أبي عبيد، قالت: رأى ابن عمر صبيًا في رأسه قنازع، فقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق الصبيان القزع.
وذكر صفية في الحديث منكر، انفرد به عبد الله بن نافع، وليس بالقوي.
(1)
شرح النووي لصحيح مسلم (14/ 100).
(2)
شرح الطيبي (8/ 249، 250).