الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الرابع: الإجماع
.
أجمعت الأمة على فضل السواك، لمن فعله بنية القربة لغير الصائم.
قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه
(1)
.
وقال ابن حزم: «اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن»
(2)
.
* * *
= وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (2/ 99). وهذا لا ينفي انقطاعه كما هو معلوم. وعلى كل فهو صالح في الشواهد.
الشاهد الخامس:
رواه أحمد (3/ 490) ثنا إسماعيل، قال: حدثنا ليث، عن أبي بردة، عن أبي مليح بن أسامة،
عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 76) ح 189، 190 من طريق إسماعيل بن عليه وجرير، عن ليث به.
والحديث مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
(1)
التمهيد (7/ 200).
(2)
مراتب الإجماع (266).