الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
إمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• السواك تارة لتحصيل السنة، وتارة لتطهير الفم، والتسوك بالضار يحصل به الثاني دون الأول.
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا؟
[م-892] إذا تسوك بما يضر، فهل يحصل له أجر السنة؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يحرم التسوك بضار، ويجزئ
(1)
.
وقيل: لا يجزئ على قاعدة من يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا.
• تعليل من قال: يجزئ:
قال: لأن المقصود قد حصل به، وهو إزالة القلح، وتطهير الفم.
• تعليل من قال لا يجزئ:
قالوا: إن هذا العمل محرم، ولا يمكن أن يقع قربة، لأنه مضاد لأمر الله ورسوله،
(1)
نهاية المحتاج (1/ 179)، حاشية الجمل (1/ 117).
من تحريم تعاطي المضر. ولو قلنا: يحصل به إصابة السنة، لكنا رتبنا على فعل محرم أثرًا شرعيًا، وهذا غير جائز.
(2334 - 285) وقد روى مسلم رحمه الله من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم ابن محمد، قال:
أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الرد: هو المردود، وإذا كان مردودًا فكيف تحصل به السنة، ويصيب الأجر؟ والله أعلم.
* * *