الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
دليل الكراهة أو التحريم:
الدليل الأول:
(2297 - 248) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر الشيباني، عن ضمرة بن حبيب، قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: يحرك عرق الجذام.
[إسناده ضعيف لإرساله، وضعف أبي بكر]
(1)
.
الدليل الثاني:
من النظر: أن تعاطي ما فيه ضرر لا يجوز، بل ولو كان فيه نفع، وكان ضرره أكثر من نفعه، فهو محرم، قال تعالى:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا)[البقرة: 219].
فما كان ضرره أكثر من نفعه غلب جانب التحريم، وهذه قاعدة شرعية. ومنها نستدل على تحريم الدخان؛ حيث لا نفع فيه البتة، بل لو قال أحد: إنه أولى بالتحريم من الخمر لم يكن بعيدًا؛ لأن الخمر فيه نفع، ولو مطلق النفع، بخلاف الدخان. والله أعلم.
* * *
(1)
المصنف (6/ 244)، ورواه الحارث في مسنده بإسناد ابن أبي شيبة، كما في المطالب العالية (68).
وفيه أبو بكر بن أبي مريم.
قال عباس ومعاوية، عن يحيى يعني ابن معين: قال: أبو بكر بن أبي مريم الغساني شامي، ضعيف الحديث، ليس بشيء، وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس بشيء. الكامل (2/ 36) رقم 277.
ضعفه أحمد، وقال مرة: ليس بشيء. قال أبو داود: سرق له حلى فأنكر عقله. تهذيب التهذيب (12/ 33).
وفي التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته، فاختلط من السابعة.
وقد ترجم له الذهبي في السير (7/ 65).
كما أن ضمرة بن حبيب، تابعي، وقد رفع الحديث.