الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس
في دفن الظفر والشعر
[م-851] استحب بعض الفقهاء دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
•
دليلهم على هذا الاستحباب:
(2142 - 93) ما رواه الطبراني في الكبير من طريق يونس بن موسى الشامي
(4)
، وسليمان بن داود الشاذكوني، قالا: ثنا محمد بن سليمان بن مسمول، حدثني عبيد الله ابن سلمة بن وهرام،
(1)
قال في الفتاوى الهندية (5/ 358): «ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك؛ لأن ذلك يورث داء كذا في فتاوى قاضي خان. يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كذا في الفتاوى العتابيه» . اهـ وفي بريقة محمودية الغياثية (4/ 84).
وانظر مجمع الأنهر (2/ 556)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 323).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 342): «يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار، ومواراته في الأرض، نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، واتفق عليه أصحابنا» . وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (2/ 208).
(3)
قال ابن قدامة من الحنابلة في المغني (1/ 64): «ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره
…
» إلخ كلامه رحمه الله. وانظر كشاف القناع (1/ 76)، ومطالب أولي النهى (1/ 87).
(4)
في المطبوع (السامي)، وهو كذلك في معرفة الصحابة لابن نعيم (6376) والتصحيح من الأوسط.