المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المبحث الثاني في فضل السواك مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • السواك - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ١٠

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثالثطهارة التفث

- ‌سنن الفطرة

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في تعريف الفطرة وذكر خصالها

- ‌المبحث الأول في تعريف الفطرة

- ‌ دليل من قال الفطرة: الخلقة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: الفطرة: البداءة، والفاطر البادئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: الفطرة السنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال الفطرة هي الإسلام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌فرعمناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة

- ‌المبحث الثاني ذكر خصال الفطرة

- ‌الباب الأول في الختان

- ‌الفصل الأول في تعريف الختان

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الختان

- ‌الفصل الثالثذكر أول من اختتن

- ‌ دليلهم على ذلك:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابع في وقت الختان

- ‌ أدلة القائلين من سبع إلى عشر:

- ‌ أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بكراهة اليوم السابع

- ‌ دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين

- ‌ دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ

- ‌الدليل الثاني من النظر:

- ‌ دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ:

- ‌الفصل الخامس في حكم الختان

- ‌المبحث الأول في ختان الذكر

- ‌ دليل القائلين بأن الختان سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌المبحث الثاني في ختان المرأة

- ‌ دليل القائلين بأنه سنة:

- ‌ دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة:

- ‌ دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة:

- ‌فرعفي أنواع الخفاض

- ‌المبحث الثالث في ختان الخنثى

- ‌ دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته:

- ‌ دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة:

- ‌ دليل القائلين لا يجوز ختانه مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ:

- ‌فرعحكم ما لو كان للرجل ذكران

- ‌المبحث الرابع في حكم ختان الميت

- ‌ دليل من قال لا يختن مطلقًا:

- ‌ دليل من قال يختن مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يختن إن كان كبيرًا:

- ‌الفصل السادسفي من يولد وهو مختون

- ‌ دليل من قال يجب إمرار الموسى

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر

- ‌المبحث الثاني إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان

- ‌الفصل السابعفي موانع الختان

- ‌الفصل الثامن في عبادة الأقلف

- ‌المبحث الأول في طهارة الأقلف

- ‌المبحث الثاني في إمامة الأقلف

- ‌ دليل من قال: تصح إمامته:

- ‌ دليل من قال: تكره إمامته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تصح صلاته:

- ‌المبحث الثالث في ذبيحة الأقلف

- ‌ دليل من قال لا تحل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجوز أكل ذبيحته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌المبحث الرابع في حج الأقلف

- ‌المبحث الخامس في شهادة الأقلف

- ‌ دليل من قال تقبل شهادته:

- ‌ دليل من قال ترد شهادته:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل التاسعإجابة الدعوة في وليمة الختان

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل العاشرفي ضمان ما أتلف بالختان

- ‌الفصل الحادي عشرفي فوائد الختان

- ‌الباب الثاني في الاستحداد

- ‌تمهيد في تعريف الاستحداد

- ‌ الاستحداد: لغة

- ‌الاستحداد اصطلاحًا:

- ‌الفصل الأولحكم الاستحداد

- ‌ دليل الجمهور على الاستحباب:

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي وقت الاستحداد

- ‌ دليل من وقت بالأربعين:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية الاستحداد

- ‌ دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء:

- ‌ دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة:

- ‌الفصل الرابعفي حلق شعر الدبر

- ‌ دليل من قال بالاستحباب:

- ‌ دليل من قال لا يشرع:

- ‌ دليل من قال بالإباحة:

- ‌الفصل الخامسفي حلق شعر عانة الميت

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالجواز أو الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الأول صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز

- ‌المبحث الثاني في دفن تفث الميت

- ‌المبحث [*] الثالث في تولي الأجنبي حلق العانة

- ‌المبحث الرابع [*] في استخدام النورة

- ‌الباب الثالث في تقليم الأظفار

- ‌تمهيد: وفيه مبحثان

- ‌المبحث الأول تعريف تقليم الأظفار

- ‌المبحث الثاني تقليم الأظفار من سنن الفطرة

- ‌الفصل الأولفي حكم تقليم الأظفار

- ‌المبحث الأول في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره

- ‌المبحث الثاني في توفير الأظفار في الحرب

- ‌ دليلهم على هذا الاستحسان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي استحباب تقليم الأظفار في يوم معين

- ‌ دليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبر طولها:

- ‌الفصل الثالثفي كيفية تقليم الأظفار

- ‌ دليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى:

- ‌ دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام:

- ‌الفصل الرابعفي إزالة الوسخ من تحت الظفر

- ‌ دليل من قال تجب إزالته ولا يصح الوضوء معه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا تجب إزالته:

- ‌ دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره:

- ‌الفصل الخامسفي دفن الظفر والشعر

- ‌ دليلهم على هذا الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل السادسفي إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار

- ‌ دليل من قال ليس عليه شيء:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء:

- ‌الباب الرابع في نتف الإبط

- ‌تمهيد في‌‌ تعريف الإبط

- ‌ تعريف الإبط

- ‌الفصل الأولحكم نتف الإبط والتوقيت فيه

- ‌الفصل الثانيفي كيفية نتف الإبط

- ‌ دليل من قال بأن السنة النتف:

- ‌الفصل الثالثالوضوء من نتف الإبط

- ‌الباب الخامس في الشارب

- ‌الفصل الأولحكم قص الشارب

- ‌ دليل القائلين بالوجوب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بان قص الشارب سنة

- ‌الفصل الثانيفي تقديم القص على الحلق في الشارب

- ‌ دليل من قال: السنة قص الشارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌الدليل الثالث عشر:

- ‌الدليل الرابع عشر:

- ‌ دليل من قال: السنة الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

- ‌مبحثكلام أهل العلم في السبالين

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بقص السبالين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثالتوقيت في قص الشارب

- ‌الباب السادس: في أحكام اللحية

- ‌تمهيد‌‌ تعريف اللحية

- ‌ تعريف اللحية

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأولما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة

- ‌الفصل الثاني في حكم شعر اللحية

- ‌المبحث الأول في تحريم حلق اللحية

- ‌ دليل تحريم حلق اللحية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني: من السنة

- ‌ دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين:

- ‌ دليل من قال: يكره حلق اللحية:

- ‌المبحث الثاني حكم الأخذ من اللحية

- ‌ دليل من كره أن يأخذ من اللحية شيئًا إلا في النسك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك:

- ‌ أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الفصل الثالثحلق ما تحت الذقن

- ‌الفصل الرابعفي نتف الشيب

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌ دليل من قال بالتحريم:

- ‌ دليل من قال بالجواز:

- ‌الفصل الخامس في تغيير الشيب

- ‌المبحث الأول تغيير الشيب بغير السواد

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يباح تغيير الشيب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال لا يسن تغيير الشيب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الثاني تغيير الشيب بالسواد

- ‌ دليل القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد:

- ‌ دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل:

- ‌الفصل السادسفي غسل البراجم

- ‌تعريف البراجم:

- ‌ الدليل على استحباب غسل البراجم:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب السابع في شعر الرأس

- ‌الفصل الأول في النهي عن القزع

- ‌المبحث الأول في تعريف القزع

- ‌المبحث الثاني في حكم القزع

- ‌ دليل الكراهة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني على الكراهة:

- ‌الفصل الثانيفي حلق شعر الرأس

- ‌ دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال حلق الرأس بدعة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يباح الحلق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال السنة حلق الشعر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي الترجل وصفته

- ‌ دليل من قال الترجل غبًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال له أن يترجل ما شاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌كتاب السواك

- ‌مقدمة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف السواك

- ‌المبحث الثاني في فضل السواك

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: الإجماع

- ‌المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك

- ‌المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة

- ‌المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة

- ‌الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به

- ‌الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ الدليل على كون السواك من الزيتون:

- ‌الفصل الثانيلا يتسوك بعود يضر اللثة

- ‌ دليل الكراهة أو التحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك بما له رائحة ذكية

- ‌الفصل الرابعالتسوك بالأصبع والخرقة

- ‌ دليل من قال السواك بأصبع الغير يصيب السنة دون أصبعه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الخامسإصابة السنة باستعمال المعجون

- ‌الباب الثاني صفة السواك

- ‌الفصل الأولالتفضيل بين الرطب واليابس من السواك

- ‌ دليل من استحب أن يكون السواك رطبًا:

- ‌ دليل من استحب كون السواك يابسًا قد ندي بالماء:

- ‌الفصل الثانيفي طول السواك وعرضه

- ‌الفصل الثالثالتسوك بعود لا يعرفه

- ‌الباب الثالث في أحكام التسوك

- ‌الفصل الأول حكم السواك

- ‌ الأدلة على استحباب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بوجوب السواك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيحكم السواك للصائم

- ‌ دليل القائلين بالكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس والسادس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌مبحثعموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة

- ‌ دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثالتسوك في المسجد

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الرابعالتسوك بحضرة الناس

- ‌ دليل من قال: لا يكره

- ‌الفصل الخامسالتسوك في الخلاء

- ‌الفصل السادسإمكانية ترتيب الأجر على التسوك بما يضر

- ‌الفصل السابعفي التسمية للسواك

- ‌الباب الرابع في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك

- ‌الفصل الأولالسواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة

- ‌ دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة

- ‌ دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة

- ‌ دليل من كره السواك في المسجد:

- ‌الفصل الثانيالسواك عند الوضوء

- ‌ دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة:

- ‌ دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك قبل الوضوء:

- ‌ دليل من قال السواك عند المضمضة:

- ‌الفصل الثالثفي مشروعية السواك للغسل والتيمم

- ‌الفصل الرابعفي استحباب السواك عند الانتباه من النوم

- ‌ الدليل على استحبابه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامسيستحب السواك عند تغير الفم

- ‌ الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم:

- ‌الفصل السادساستحباب السواك عند دخول البيت

- ‌الفصل السابعالتسوك عند دخول المسجد

- ‌الفصل الثامنالتسوك عند قراءة القرآن

- ‌المبحث الأول في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر

- ‌المبحث الثاني الاستياك للقراءة بعد السجود

- ‌الفصل التاسعالتسوك للجمعة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل العاشرفي استحباب التسوك عند الاحتضار

- ‌ دليلهم على هذا:

- ‌الباب الخامس في صفة التسوك

- ‌الفصل الأول في كيفية التسوك

- ‌ دليل من قال: المستحب أن يستك عرضًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثانيفي البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك

- ‌ الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثالثأفضلية السواك بيده اليمنى أو اليسرى

- ‌ دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يتسوك بيده اليسرى:

- ‌ دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أو يقصد به التنظيف:

- ‌الفصل الرابعفي كيفية أخذ السواك

- ‌الفصل الخامسالكلام في قبض السواك

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الفصل السادسفي موضع السواك من الرجل

- ‌ الدليل على استحبابه

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل السابعفي الاستياك حال الاضطجاع

- ‌الفصل الثامنأقل ما تحصل به السنة من الاستياك

- ‌ دليل من قال: أقله ثلاث:

- ‌ دليل من قال يحصل بمرة:

- ‌الفصل التاسعاحتياج التسوك إلى نية

- ‌ دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية:

- ‌الفصل العاشرفوائد متممة لمباحث السواك

- ‌الفائدة الأولىاستحباب غسل السواك

- ‌الفائدة الثانيةإباحة التسوك بسواك الغير

- ‌ الدليل على ذلك:

- ‌الفائدة الثالثةفي دفع السواك للأكبر وليس للأيمن

- ‌الفائدة الرابعةفي بلع الريق عند ابتداء السواك

- ‌الفائدة الخامسةفي الدعاء عند السواك

- ‌الفائدة السادسةفي منافع السواك

- ‌الفائدة السابعةالعلك بالنسبة للمرأة

- ‌الفائدة الثامنةالتسوك والإمام يصلي

- ‌الفائدة التاسعةفي الوضوء من فضل السواك

- ‌الفائدة العاشرةفي استحباب السواك من شجر مر

- ‌الفائدة الحادية عشرةالتسوك بطرف السواك

- ‌الفائدة الثانية عشرةفي التسوك بالقصب

- ‌الفائدة الثالثة عشرة تعويد الصبي على السواك

- ‌الفائدة الرابعة عشرةفي لقطة السواك

- ‌الفائدة الخامسة عشرةيتسوك المحرم كما يتسوك الحلال

- ‌الفائدة السادسة عشرةفائدة طبية في السواك

- ‌الفائدة السابعة عشرةالأدب والسواك

- ‌الفائدة الثامنة عشرة والأخيرةصفة شجرة الأراك

الفصل: ‌ ‌المبحث الثاني في فضل السواك مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • السواك

‌المبحث الثاني في فضل السواك

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• السواك عمل يسير غير متعد، ومع ذلك فيه مرضاة للرب.

• قال ابن عبد البر: فضل السواك مجتمع عليه، لا اختلاف فيه.

• قدر ثواب الأعمال توقيفي، وقد يرتب الفضل الكثير على العمل اليسير.

ورد في فضل السواك أحاديث كثيرة، نذكر منها:

‌الدليل الأول:

(2286 - 237) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه،

أنه سمع عائشة تحدثه عن النبي، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[صحيح]

(1)

.

(1)

في الإسناد: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق.

ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وسكت عليه. (5/ 302).

وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم إلا خيرًا. الجرح والتعديل (5/ 255)، ثقات ابن شاهين (809)، تهذيب الكمال (17/ 227)، تهذيب التهذيب (6/ 192).

وقال ابن حبان: كان ثبتًا إلا أنه ربما وهم في الأحايين. مشاهير علماء الأمصار. (1/ 144). وذكر ابن حبان أيضًا في الثقات (7/ 65).

وقال الذهبي: وثق. الكاشف (3404). =

ص: 425

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي التقريب: مقبول. وفي هذا تليين لحديثه إذا انفرد، مع أنه أكبر من ذلك فحديثه حسن إن شاء الله مع كلام الإمام أحمد، وتوثيق ابن حبان وابن شاهين له.

وأما والده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق.

وثقه النسائي، وابن حبان والعجلي الثقات. (5/ 41)، ثقات العجلي (2/ 57)، تهذيب التهذيب (6/ 10).

وذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (5/ 154).

وقال مصعب الزبيري: كان امرؤًا صالحًا، وكان فيه دعابة. تهذيب التهذيب (6/ 10).

وفي التقريب: صدوق فيه مزاح. اهـ روى له البخاري ومسلم وغيرهما. وقد تجنبت عمدًا ما يروى من مزاحه. فالإسناد حسن إن شاء الله.

وقد اختلف عليه على عبد الرحمن بن أبي عتيق:

فقيل: عنه، عن أبيه، عن عائشة.

أخرجه أحمد كما في إسناد الباب عن عفان.

والنسائي في المجتبى (5) وفي الكبرى أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى.

وابن حبان (1607) من طريق روح بن عبد المؤمن المقرئ،

والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 34) من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق به.

وقد توبع يزيد بن زريع:

فأخرجه أبو يعلى (4916) من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد.

والطبراني في الأوسط (278) من طريق سعيد بن أبي أيوب، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي عتيق به.

وفي إسناد الطبراني قال: محمد بن عبد الله بن أبي عتيق، وهو خطأ، والصواب: عبد الرحمن.

وكما توبع يزيد بن زريع، توبع عبد الرحمن بن أبي عتيق في روايته عن أبيه، تابعه محمد بن إسحاق.

فقد رواه الشافعي في مسنده (ص: 14) أخبرنا ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي عتيق،

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب.

وأخرجه الحميدي (162) ثنا سفيان.

وأخرجه أحمد (6/ 47) ثنا إسماعيل (ابن علية)

وأخرجه أحمد أيضًا (6/ 238) ثنا يزيد (ابن هارون).

وأخرجه أحمد أيضًا (6/ 62) ثنا عبدة بن سليمان الكلابي. =

ص: 426

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1116) أخبرنا عيسى بن يونس.

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (8/ 73) ح 4598 حدثنا محمد بن صباح،

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 159)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 382) من طريق شعبة، كلهم (ابن عيينة، وابن علية، وابن هارون، وعبدة، وابن يونس، ومحمد بن صباح، وشعبة) رووه عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي عتيق به.

وهذا إسناد حسن، وقد صرح ابن إسحاق عند أحمد من رواية ابن علية عنه، وهي متابعة تامة لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، فيكون الحديث بهذه المتابعة صحيحًا إن شاء الله تعالى.

الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن القاسم بن محمد عن عائشة.

أخرجها البيهقي (1/ 34) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق، عن القاسم بن محمد،

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

وقد خالف سليمان بن بلال كل من يزيد بن زريع، والدراوردي، حيث روياه عن عبد الرحمن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة.

وقد رواه محمد بن إسحاق، عن ابن أبي عتيق، عن عائشة متابعًا لعبد الرحمن.

فهل يكون عبد الرحمن قد سمعه من أبيه، ومن القاسم؛ أو تكون رواية سليمان بن بلال وهمًا منه.

وقد توبع ابن أبي عتيق في روايته عن القاسم، إلا أنها رواية ضعيفة قد لا تكون صالحة في المتابعات.

فقد أخرجه أحمد (6/ 146) ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الديلي.

وإسحاق بن رواهويه (936) أخبرنا أبو عامر العقدي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 156) والدارمي (684) عن خالد بن مخلد،

وأبو يعلى في مسنده (4569) من طريق حميد بن عبد الرحمن، كلهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود بن الحصين، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن رسول الله قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السّام. قالوا يا رسول الله: وما السام؟ قال: الموت.

ولفظ ابن أبي شيبة ليس فيه ذكر للحبة السوداء. ومن طريق خالد بن مخلد أخرجه الدارمي (684).

وفيه إبراهيم بن إسماعيل:

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (1/ 271)، الضعفاء الصغير (2).

وقال النسائي: ضعيف مدني. الضعفاء والمتروكين (2). =

ص: 427

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (1/ 90).

وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: ثقة. الجرح والتعديل (2/ 83)، تهذيب الكمال (2/ 42).

وقال ابن سعد: كان مصليًا عابدًا صام ستين سنة، وكان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (5/ 412).

وقال يحيى بن معين: صالح كما في رواية الدارمي عنه. الجرح والتعديل. زاد في تهذيب الكمال: يكتب حديثه، ولا يحتج به. تهذيب الكمال (2/ 42).

وذكره العقيلي في الضعفاء (1/ 43).

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث دون إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وأحب إلي من إبراهيم بن الفضل.

فهذا الإسناد ضعيف، لأن مداره على إبراهيم بن إسماعيل، قال البيهقي في السنن (1/ 34) فكأنه سمعه منهما.

وقال الدارقطني في العلل (14/ 422): «والصحيح ابن أبي عتيق سمعه من عائشة، وذكر القاسم غير محفوظ» .

وقيل: عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق.

أخرجه الإمام أحمد (1/ 3) ثنا أبو كامل، ثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ عن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

ورواه أيضًا (1/ 10) حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، به.

وأخرجه أبو يعلى (104) والمروزي (ص: 174) حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي.

ورواه أبو يعلى (105)، والمروزي (ص: 176) من طريق يونس بن محمد،

وتمام في فوائده (1/ 59) من طريق محمد بن عبيد الغساني، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.

ورواه ابن عدي في الكامل (2/ 261) من طريقين عن حماد بن سلمة به.

وقال ابن عدي: «يقال إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة حيث قال: عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق، وإنما رواه غيره عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة» .

وانفرد حماد بن سلمة بجعله من مسند أبي بكر، وكل من رواه عن ابن عتيق جعله من مسند عائشة، ولذلك جزم بخطأ حماد كل من أبي زرعة وأبي حاتم، والدارقطني.

قال أبو زرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 12): «وهذا خطأ إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. قال أبي -يعني أبا حاتم- الخطأ من حماد، أو من ابن أبي عتيق» . =

ص: 428

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الدارقطني في العلل (1/ 277) عن هذا الحديث: «هو حديث يرويه حماد بن سلمة، عن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر. وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم، فرووه عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب» . اهـ

ورواه ابن حبان (1070) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعًا: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب.

وسوف يأتي الكلام عليه وبيان أنه شاذ، فقد رواه ثمانية حفاظ عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهو المحفوظ.

وقيل: عروة، عن عائشة.

رواه ابن عدي في الكامل (1/ 299) من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

وهذا حديث ضعيف، فيه ابن عياش، وروايته عن الحجازيين فيها كلام.

وقيل: عبيد بن عمير، عن عائشة.

رواه ابن خزيمة في صحيحه (135) قال: أخرنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي، أخبرنا سفيان بن حبيب، عن ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا الحسن بن قزعة فإنه صدوق.

قال فيه أبو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة: صدوق. الجرح والتعديل (3/ 34)، تهذيب الكمال (6/ 303).

وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب التهذيب (2/ 273).

وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 176).

ورواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، قال البخاري في صحيحه، في كتاب الصوم، باب: السواك الرطب واليابس للصائم: وقالت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. اهـ

والحديث له شواهد.

الشاهد الأول: حديث ابن عمر أخرجه أحمد (2/ 108) حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع،

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب.

وهذا الإسناد إسناد صالح في المتابعات. =

ص: 429

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهناك طريق آخر عن ابن عمر إلا أن ضعفه شديد، فقد روى ابن عدي في الكامل (6/ 277) من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم المجمر مولى عمر بن الخطاب، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

قال ابن عدي: وهذا لا أعرفه إلا من رواية محمد بن معاوية عن الليث. اهـ

وفيه: محمد بن معاوية متروك.

قال فيه أحمد بن حنبل: رأيت أحاديثه أحاديث موضوعة. الجرح والتعديل (8/ 103).

وقال مسلم والنسائي: متروك الحديث. تهذيب التهذيب (9/ 409)، الضعفاء والمتروكين (539).

الشاهد الثاني: حديث أنس.

رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (3/ 71) من طريق هشام بن سليمان، حدثنا يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم، ويقول: هو مرضاة للرب، مطهرة للفم. اهـ

وفيه: يزيد الرقاشي، متفق على ضعفه، ضعفه ابن المديني والدارقطني والترمذي وغيرهم. انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي (642)، الطبقات الكبرى (7/ 245)، المجروحين (3/ 98)، الكامل (7/ 257)، الجرح والتعديل (9/ 251).

الشاهد الثالث: حديث أبي أمامة.

فقد روى ابن ماجه (289) من طريق عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم،

عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ما جاءني جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي، ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم، وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي.

وفي إسناده عثمان بن أبي العاتكة، تكلم في روايته عن علي بن يزيد، وقيل الأمر من علي بن يزيد، وقد ضعفه النسائي، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي.

وقال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (6/ 163).

وقال دحيم: لا بأس به، كان قاص الجند يعنى البلد، فلم ينكر حديثه من غير على بن يزيد، والأمر من علي بن يزيد. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه بهذا الإسناد عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (5/ 164).

وفي التقريب: صدوق، ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني. =

ص: 430

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بينما قال الحافظ في التلخيص: رواه ابن ماجه، وفيه عثمان بن أبي العاتكة، وهو متروك، ولم يذكر فيه علي بن يزيد الألهاني، وهو أولى بالضعف من عثمان. والله أعلم.

قال فيه البخاري: منكر الحديث، عن القاسم بن عبد الرحمن، روى عنه عبيد الله بن زحر، ومطرح. التاريخ الكبير (6/ 301)، الضعفاء الصغير (255).

وقال أيضًا: ذاهب الحديث كما في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية تهذيب الكمال (21/ 182).

وقال يعقوب: علي بن يزيد واهي الحديث، كثير المنكرات. تهذيب التهذيب (7/ 346).

وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضًا: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (432).

وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (7/ 346).

وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. المرجع السابق.

وقال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه. المرجع السابق.

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (8/ 262) ح 7876 من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه عبيد الله بن زحر.

قال يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/ 315).

وقال علي بن المديني: منكر الحديث. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث. المرجع السابق.

وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. ثقات العجلي (2/ 110).

وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 120).

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (19/ 36).

وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. الجرح والتعديل (5/ 315).

وقال الحاكم: لين الحديث. تهذيب التهذيب (7/ 12).

قال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي الموضوعات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في الإسناد خبر عبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديهم .. إلخ كلامه. المجروحين (2/ 62).

وهذا خسف من ابن حبان، وعبيد الله بن زحر وثقه البخاري، وقال مرة مقارب الحديث، وقال النسائي ليس به بأس، وقال نحوه أبو زرعة، فكيف يتهم، وهذا كلام الأئمة فيه من أهل العدل والإنصاف. وقد تعقبه الحافظ، فقال: ليس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن يزيد، وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يخطئان. تهذيب التهذيب (7/ 12).

وفي إسناده أيضًا القاسم أبو عبد الرحمن مختلف فيه: =

ص: 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال أحمد بن حنبل: يروى عنه يعلى بن زيد أعاجيب، وتكلم فيها، وقال: ما أرى هذا إلا من القاسم. تهذيب التهذيب (8/ 289).

وقال الغلابي: منكر الحديث. المرجع السابق.

وذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 476).

وقال يحيى بن معين: القاسم ثقة، والثقات يروون عنه هذه الأحاديث ولا يرفعونها، ثم قال: يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفه. وقال أيضًا: إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء. تهذيب التهذيب (8/ 289).

وقال العجلي: شامي تابعي ثقة، يكتب حديثه، وليس بالقوي. معرفة الثقات (2/ 213).

وأخرجه الطبراني في الكبير (7744)، وفي مسند الشاميين (888) من طريق بقية، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطيبة للفم مرضاة للرب.

وفي إسناده إسحاق بن مالك الحضرمي، تجنبه أصحاب الكتب الستة.

قال الأزدي: ضعيف. وذكر حديثه هذا، وقال: لا يصح. قال الحافظ: يعني بهذا الإسناد. لسان الميزان (1/ 370).

وفيه عنعنة بقية، وهو مدلس، بل تدليسه من شر التدليس.

الشاهد الرابع: حديث ابن عباس.

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (8/ 396) والطبراني في الكبير (11/ 428) 12215، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن حنين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك يطيب الفم، ويرضي الرب.

في الإسناد يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بن حنين روى عنه اثنان كما في الجرح والتعديل (9/ 201). وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا.

وذكره ابن حبان في الثقات. (7/ 643).

وأما أبوه وجده فهما ثقتان. فهذا إسناد صالح في الشواهد.

ورواه الطبراني في الأوسط (7496) من طريق بحر السقاء، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم،

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ومجلاة للبصر.

وهذا إسناد ضعيف، فيه بحر السقاء، ضعفه ابن سعد، والحربي، وأبو داود وأبو حاتم الرازي، وقال الدارقطني وأبو داود والنسائي: متروك. انظر الطبقات الكبرى (7/ 284)، المجروحين (1/ 192) رقم 140، الكامل (2/ 50)، الجرح والتعديل (2/ 418). =

ص: 432

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وروى البيهقي في شعب الإيمان (6/ 71) رقم 2521 من طريق إسحاق بن إبراهيم الغزي، حدثنا محمد بن السري، حدثنا بقية، عن الخليل بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس، قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب، مفرحة للملائكة، يزيد الحسنات، وهو من السنة، ويجلو البصر، ويذهب الحفر، ويشد اللثة، ويذهب البلغم، ويطيب الفم.

قال البيهقي: «ورواه غيره، وزاد فيه: (ويصلح المعدة) وهو مما تفرد به الخليل بن مرة، وليس بالقوي في الحديث» .

ورواه ابن عدي في الكامل (3/ 58) بالإسناد نفسه.

وهذا الأثر موقوف، وإسناده ضعيف، فيه الخليل بن مرة.

ضعفه ابن معين، والنسائي، وقال ابن عدي: أحاديثه غرائب، وهو شيخ بصري، وقد حدث عنه الليث، وأهل الفضل، ولم أر في حديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحد، وهو من جملة من يكتب حديثه، وليس هو متروك الحديث. الكامل (3/ 58).

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي في الحديث. الجرح والتعديل (3/ 379).

وقال أبو زرعة: شيخ صالح. المرجع السابق.

كما أن في إسناده بقية بن الوليد، مدلس وقد عنعن.

كما أن في إسناده محمد بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل:

قال فيه أبو حاتم: لين الحديث. الجرح والتعديل (8/ 105).

وقال يحيى بن معين: ثقة. تهذيب الكمال (26/ 355).

وقال ابن عدي: كثير الغلط. المرجع السابق.

وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من الحفاظ. الثقات (9/ 88).

وقال مسلمة بن قاسم: كان كثير الوهم، وكان لا بأس به. تهذيب التهذيب (9/ 376).

وقال ابن وضاح: كان كثير الحفظ، كثير الغلط. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق عارف، له أوهام كثيرة.

ورواه البزار في مسنده، كما في البدر المنير (3/ 74) من طريق الربيع بن بدر، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه الربيع بن بدر:

قال ابن معين: ليس بشيء. ضعفاء العقيلي (2/ 53).

وقال أيضًا: ضعيف. المرجع السابق.

وقال أبو داود: ضعيف، وقال مرة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (3/ 207).

وقال النسائي ويعقوب بن سفيان وابن خراش: متروك. المرجع السابق.

ص: 433