الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يكره، وهو مذهب الجمهور
(1)
.
•
دليل الكراهة:
(2330 - 281) ما رواه مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس ابن مالك، وهو عم إسحق، قال:
بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة، وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلًا من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه.
وجه الاستدلال:
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر).
(2)
.
فلما كان السواك عندهم من باب إزالة الأذى، والمساجد يجب صيانتها، وقد
(1)
تحفة المحتاج (1/ 219)، كشاف القناع (1/ 74، 374)، مطالب أولى النهى (2/ 263)، غذاء الألباب (2/ 323).
(2)
المفهم (1/ 544).