الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع في شعر الرأس
الفصل الأول في النهي عن القزع
المبحث الأول في تعريف القزع
تعريف القزع:
قال في تاج العروس: القزع، محركة قطع من السحاب رقاق، كأنها ظل، إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة. الواحدة: قزعة، ومنه حديث الاستسقاء:(وما في السماء قزعة) أي قطعة من الغيم.
وقيل: القزع، السحاب المتفرق، وما في السماء قزعة: أي لطخة غيم.
ثم قال: ومن المجاز: القزع: أن يحلق رأس الصبي، ويترك مواضع منه غير محلوقة، تشبيهًا بقزع السحاب، ومنه الحديث:(نهى عن القزع) يعني: أخذ بعض الشعر وترك بعضه
(1)
.
[م-869] واختلف في القزع:
فقيل: أن يحلق رأس الصبي في مواضع، ويترك الشعر متفرقًا. وهذا يؤيده معنى
(1)
تاج العروس (11/ 379، 380).
القزع في اللغة، وعليه فلا يشمل ما إذا حلق جميع الرأس وترك موضعًا واحدًا كشعر الناصية
(1)
.
وقيل: القزع حلق بعض الرأس مطلقًا، قال الطيبي: وهو الأصح؛ لأنه تفسير الراوي، وهو غير مخالف للظاهر، فوجب العمل به
(2)
.
ولعل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (اتركوه كله أو احلقوه كله)
(3)
يشمل ما إذا حلق موضعًا وترك الباقي، والله أعلم
(4)
.
وقد ورد تفسير القزع من بعض الرواة.
(2256 - 207) فروى البخاري في صحيحه، قال: حدثني محمد، قال: أخبرني مخلد، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن حفص، أن عمر بن نافع أخبره، عن نافع مولى عبد الله،
أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله، قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه.
(1)
قال القرطبي في المفهم (5/ 441): «لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع، وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي عنه، لما عرف من اللغة كما نقلناه، ولتفسير نافع له بذلك، واختلف فيما إذا حلق جميع الرأس، وترك منه مواضع كشعر الناصية، أو فيما إذا حُلِق موضع وحده، وبقي أكثر الرأس، فمنع من ذلك مالك، ورآه من القزع المنهي عنه» .
(2)
شرح الطيبي (8/ 249).
(3)
سوف يأتي الكلام على هذه اللفظة في باب حلق الرأس.
(4)
قال القرطبي في المفهم (5/ 441): «اختلف في المعنى الذي لأجله كره، فقيل: لأنه من زي أهل الدعارة والفساد، وفي سنن أبي داود أنه زي اليهود.
وقيل: لأنه تشويه، وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيًا حلق بعض شعره، وترك بعضه، فنهى عن ذلك، وقال:(اتركوه كله، أو احلقوه كله)». اهـ وسيأتي الكلام على هذه الزيادة إن شاء الله تعالى.
قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعرًا، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا
(1)
.
(2257 - 208) وروى مسلم من طريق عن عبيد الله، أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه،
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي، ويترك بعض
(2)
.
قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف، وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه
(3)
، وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة
(4)
.
* * *
(1)
صحيح البخاري (5920).
(2)
صحيح مسلم (2120).
(3)
المعلم بفوائد مسلم (3/ 81).
(4)
شرح الطيبي (8/ 249، 250).