الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس، قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قال: إن الله ورسوله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم أكل الميتة، وثمنها، وحرم عليكم الخنازير وأكلها وثمنها، وقال: قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، ولا تمشوا في الأسواق إلا وعليكم الأزر، إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
الدليل الثاني عشر:
(2169 - 120) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عائد بن حبيب، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشوارب
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
(1)
الأوسط (9/ 162)، وهو في المعجم الكبير للطبراني (11335).
(2)
فيه يوسف بن ميمون.
قال البخاري: منكر الحديث جدًّا. التاريخ الكبير (8/ 384).
وقال أحمد بن حنبل: ضعيف، ليس بشيء. الجرح والتعديل (9/ 230).
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي منكر الحديث جدًّا ضعيف. المرجع السابق.
وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تهذيب الكمال (32/ 468).
وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق. وفي التقريب: ضعيف.
وفيه أبو يحيى الحماني: مختلف فيه.
وفي التقريب: صدوق يخطئ. قال الهميثمي في مجمع الزوائد (5/ 91) رواه الطبراني في الأوسط بطوله، وفي الكبير باختصار، وفيه يوسف بن ميمون، وثقه ابن حبان، وضعفه الأئمة أحمد وغيره.
(3)
المصنف (5/ 227) رقم 25504.
(4)
فيه أشعب بن سوار الكندي، وهو ضعيف، وقد توبع أشعث، تابعه ابن لهيعة، فأخرجه الطبراني في الأوسط (8908)، قال: حدثنا مقدام، ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جز السبال.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، تفرد به: أبو الأسود.
وابن لهيعة ضعيف، وشيخ الطبراني مقدام بن داود كذلك.