الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السابع:
الختان قطع عضو سليم من البدن، فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع، فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص.
• وتعقب:
بأن قطع العضو إذا كان فيه مصلحة للبدن، يجوز، ولو لم يكن القطع واجبًا، والختان فيه عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة، فإن القلفة من المستقذارت عند العرب، وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم، وكان للختان عندهم قَدْر، وله وليمة خاصة به.
الدليل الثامن:
(2084 - 35) ذكر ابن حجر في التلخيص، ما رواه حرب بن إسماعيل في مسائله
عن الزهري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليختتن
(1)
.
وهذا مرسل، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل
(2)
.
الدليل التاسع:
(2085 - 36) ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد
(1)
تلخيص الحبير (4/ 82)، ونقله ابن القيم في تحفة المودود (ص: 182).
وقد روى البخاري في الأدب المفرد، ولم يرفعه (1288) حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان، وإن كان كبيرًا.
(2)
وقال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، كلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه. جامع التحصيل في أحكام المراسيل. (ص: 79).
قال أحمد بن سنان، قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح. المرجع السابق.