الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فهذا هو المجلد السابع في سلسلة كتاب الطهارة، والمجلد الثاني في طهارة الخبث، وهو مخصص للطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية (البول والغائط) عن طريق الاستنجاء والاستجمار، وقد عرفنا في المجلد السابق الأعيان والنجسة، وكيفية الطهارة منها، وهذا الكتاب يدخل في كيفية الطهارة من النجاسة إلا أنه في نجاسة خاصة تتعلق بحاجة الإنسان، وفي محل مخصوص، وهو القبل والدبر.
وقد اعتنى الفقهاء في هذه الطهارة، وجعلوا لها بابًا مستقلًا عن سائر النجاسات، ومن كمال هذه الشريعة أن ربطت الأمور الجبلية بأنواع من العبادات. فالناظر في الآداب الإسلامية، ومنها آداب الاستنجاء يلحظ كمال هذه الشريعة وشمولها، بحيث جعلت المسلم في كل أحواله مرتبطًا بعبادة الله سبحانه وتعالى، فالبول والغائط من الأمور الجبلية، ولكن الشارع فتح لعباده في هذا الأمر أبوابًا من العبادات، ولولا ذلك لكان التقرب بها بدعة، وهكذا سائر الأمور الجبلية، فالأكل والشرب مجبول عليهما الإنسان، ولكن ما يميز المسلم أن جعل من هذا الأمر الذي لا بد منه صفات تجعله مرتبطًا بالله، فالتسمية في أوله، والأكل في اليمين، ومما يلي الإنسان، والحمد في آخره، ونحو ذلك هي من العبادات التي هي مصداق لقوله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ) [الأنعام: 162، 163].
وقوله تعالى: (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ)[الأنعام: 38].
وهكذا البول والغائط ترتبط فيه مجموعة من العبادات تبدأ قبل الدخول في الأماكن المخصصة، وحال قضاء الحاجة، وتنتهي بعد الفراغ من حاجته، ومن هذه الآداب ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو مكروه.
وقد قال بعض الكفار ساخرًا من تعاليم الإسلام، بأنه يعلم حتى آداب الخلاء، فأجابه الصحابي سلمان جواب العزيز بدينه،
(1260 - 1) فقد روى مسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن سلمان، قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء، حتى الخراءة؟! قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم
(1)
.
قال الطيبي: جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم؛ لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت عن جوابه، لكن ما التفت سلمان إلى استهزائه، وأخرج الجواب مخرج المرشد الذي يرشد السائل المجد يعني ليس هذا مكان الاستهزاء، بل هو جد وحق، فالواجب عليك ترك العناد والرجوع اليه
(2)
.
فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
• خطة البحث في هذا الكتاب:
خطة البحث مكونة من أبواب وفصول ومباحث وفروع على غرار البحوث السابقة على النحو التالي.
(1)
صحيح مسلم (262).
(2)
حاشية السندي على سنن النسائي (1/ 39).
التمهيد: في التعريف اللغوي.
الباب الأول: في حكم الاستنجاء
الفصل الأول: خلاف العلماء في حكم الاستنجاء.
الفصل الثاني: هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي.
الفصل الثالث: في العاجز عن الاستنجاء.
الباب الثاني: في آداب الخلاء.
الفصل الأول: في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة.
المبحث الأول: حكم التسمية عند الدخول.
المبحث الثاني: في حكم التعوذ من الخبث والخبائث.
الفرع الأول: هذه الآداب خاصة في المكان المعد أم في كل مكان؟
الفرع الثاني: متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء؟
الفرع الثالث: إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد؟
المبحث الثالث: في حكم لبس الحذاء عند الدخول للخلاء.
المبحث الرابع: في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج.
المبحث الخامس: في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
المبحث السادس: في الكلام أثناء قضاء الحاجة.
الفرع الأول: في ذكر الله تعالى داخل الخلاء.
الفرع الثاني: الكلام في الخلاء.
المبحث السابع: في اللبث على الحاجة فوق الحاجة.
المبحث الثامن: في حكم تغطية الرأس.
المبحث التاسع: في مسح الذكر عند الفراغ من البول.
المبحث العاشر: في نتر الذكر.
المبحث الحادي عشر: في حكم قول غفرانك.
فرع: مناسبة طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة.
المبحث الثاني عشر: في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء.
المبحث الثالث عشر: في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره.
المبحث الرابع عشر: في البول واقفًا.
الفصل الثاني: في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان.
المبحث الأول: في طلب المكان الرخو.
المبحث الثاني: في حكم الاستتار.
الفرع الأول: في حكم الابتعاد عن أعين الناس إذا كان في فضاء.
الفرع الثاني: في حكم ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة.
الفرع الثالث: في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض.
الفرع الرابع: إذا لم يتمكن من قضاء الحاجة إلا بالنظر إلى عورته.
المبحث الثالث: في حكم استقبال الريح حال البول.
المبحث الرابع: في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط.
المبحث الخامس: في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء.
المبحث السادس: في استقبال النيرين (الشمس والقمر).
المبحث السابع: في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة.
المبحث الثامن: البول في المسجد.
المبحث التاسع: البول في الشق ونحوه.
المبحث العاشر: البول على القبر.
المبحث الحادي عشر: البول في الإناء.
المبحث الثاني عشر: التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء.
الباب الثالث: في صفة الاستنجاء والاستجمار.
الفصل الأول: في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار.
الفصل الثاني: حكم النية للاستنجاء.
الفصل الثالث: يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر.
الفصل الرابع: هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين؟
الفصل الخامس: في صفة الإنقاء.
المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر.
المبحث الثاني: في صفة الإنقاء بالماء.
الفصل السادس: قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستجمار.
فرع: ما تطاير من الماء وقت الاستنجاء.
الفصل السابع: القول في قطع الاستنجاء على وتر.
الفصل الثامن: في صفة المسح بالأحجار.
الفصل التاسع: لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول.
المبحث الأول: هل يكره مس الذكر مطلقًا، أو حال البول فقط؟
المبحث الثاني: إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟.
المبحث الثالث: إشكال وجوابه.
المبحث الرابع: حكم مس الدبر.
المبحث الخامس: حكم مس فرج المرأة.
الفصل العاشر: الشك بعد الفراغ من الاستنجاء.
الفصل الحادي عشر: نضح الماء على الفرج والسراويل.
الباب الرابع: في الاستجمار.
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز الاستجمار.
الفصل الثاني: في شروط الاستجمار.
الشرط الأول: في اشتراط ثلاثة أحجار.
مبحث: في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب.
الشرط الثاني: أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة.
الشرط الثالث: أن يكون المستنجى به غير عظم وروث.
مبحث: حكم النهي عن الاستنجاء بالعظام والروث.
الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار.
الشرط الخامس: أن يكون الحجر ونحوه منقيًا.
خلاف العلماء في الاستنجاء بالزجاج.
مبحث: إذا استنجى بزجاج فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء؟
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون جامدًا.
الشرط السابع: في اشتراط ألا يكون المستجمر به حممة.
الشرط الثامن: في اشتراط أن يكون المستجمر به غير محترم.
المبحث الأول: الاستنجاء بالكتب الشرعية.
المبحث الثاني: الاستنجاء بما هو طعام للآدمي وغيره.
المبحث الثالث: ألا يكون المستنجى به حيوانًا.
الفرع الأول: الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به.
الفرع الثاني: الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل.
فرع: ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه.
الباب الخامس: في ما يستنجى منه.
الفصل الأول: في الاستنجاء من البول والغائط.
الفصل الثاني: في الاستنجاء من المذي.
الفصل الثالث: في الاستنجاء من الودي.
الفصل الرابع: في الاستنجاء من المني.
الفصل الخامس: في الاستنجاء من الحدث الدائم.
المبحث الأول: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه.
المبحث الثاني: في وجوب غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء.
المبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء.
الفصل السادس: في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة.
الفصل السابع: في الاستنجاء من الريح.
الباب السادس: في الاستنجاء بالماء.
الفصل الأول: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء.
الفصل الثاني: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟
الفصل الثالث: في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم.
الفصل الرابع: متى يتعين الاستنجاء بالماء؟
المبحث الأول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة.
المبحث الثاني: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء؟
المبحث الثالث: في تعين الماء في الاستنجاء من المذي.
المبحث الثالث: في تعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح.
المبحث الرابع: هل يتعين الماء في بول المرأة؟
المبحث الخامس: في تعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار.
المبحث السادس: في تعين الماء إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين.
الباب السابع: حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء.
هذا ما وفقت لجمعه ودراسته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، مقربًا إليه، سببًا في مغفرته ورضوانه، مبعدًا لي عن سخطه وغضبه، وأن يرزق هذا البحث وغيره القبول والانتفاع من إخواني طلبة العلم، وأن يغفر لي تقصيري وجهلي وتفريطي وإسرافي في أمري، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
* * *