الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمد إلى ساتر، فاعتماد أن البنيان مؤثر في الحكم، ويلحق به الساتر علة مظنونة مستنبطة، قد تكون علة مؤثرة، وقد لا تكون، وفهم جابر رضي الله عنه في حديثه قد بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة، ثم وقع منه مخالفة لما نهى، وهو واضح أن النهي كان مطلقًا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خالف ذلك بعد أن نهى، واعتبار أن الفعل يكون ناسخًا للقول ضعيف أيضًا، فالراجح عندي القول بالكراهة.
•
دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقًا ويحل الاستدبار مطلقًا:
وأما الذين قالوا بتحريم الاستقبال في الصحراء والبنيان، وجواز الاستدبار فيهما فاستدلوا بتحريم الاستقبال بحديث أبي أيوب وسلمان وغيرهما. وقد تقدم ذكر الأحاديث.
واستدلوا بجواز الاستدبار مطلقًا بحديث ابن عمر: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي .. الحديث. ومنعنا الاستقبال مطلقًا؛ لأنه لم يقم دليل على جوازه
(1)
، ولا يصح قياس الاستقبال على الاستدبار لعدم مساواة الفرع بالأصل، لكون الاستقبال أشد قبحًا من الاستدبار.
•
دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط:
تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمر، فإنه صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في البنيان، فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقًا بلا مخصص، شاملًا للصحراء والبنيان، والله أعلم.
•
دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة:
الدليل الأول:
(1374 - 116) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، فرقهما، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد،
(1)
إما لأنهم لم يطلعوا على حديث جابر، أو لم يصححوه.
عن معقل الأسدي، وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو بول
(1)
.
[ضعيف]
(2)
.
وقد نقل الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، والله أعلم.
(1)
المصنف (1/ 139) رقم 1603، 1610.
(2)
فيه أبو زيد مولى بني ثعلبة، لم يرو عنه إلا عمرو بن يحيى المازني، ولم يوثقه أحد، وفي التقريب: مجهول.
والحديث رواه سليمان بن بلال، واختلف عليه:
فرواه ابن أبي شيبة (1/ 139) ومن طريقه ابن ماجه (319) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1057) حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلتين بغائط أو بول.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 233) من طريق الحماني، ثنا سليمان بن بلال به، بلفظ: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول.
والحماني وإن كان مجروحًا إلا أنه قد توبع، فقد تابعه عبد العزيز بن محمد، وعبد العزيز بن المختار،
فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1058) حدثنا يعقوب بن حميد، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ الحماني بإفراد القبلة.
وكذلك رواه ابن قانع في معجم الصحابة (3/ 77، 78) من طريق عبد العزيز بن المختار، حدثني عمرو بن يحيى المازني به، بإفراد القبلة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 140)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 391)، وأبو داود (10)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 78) والبيهقي (1/ 91)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 304، 305) من طريق وهيب.
وأخرجه أحمد (4/ 210) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 233) وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 78)، والطبراني في الكبير (20/ 234) رقم 550 من طريق داود العطار، كلاهما عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: القبلتين.
ورواه أحمد (6/ 406) والطبراني في المعجم الكبير (20/ 234) رقم 549 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني به، بلفظ: القبلتين. وسواء كان الراجح فيه لفظ إفراد القبلة، أو ذكر بلفظ: النهي عن القبلتين، فإن مداره على أبي زيد، وهو مجهول.