الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، وهو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات
(1)
، وهو مذهب ابن حزم
(2)
.
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية
(3)
.
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد
(4)
.
• أما الدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي:
حكي الإجماع على نجاسته، وعلى وجوب الوضوء.
(5)
.
وقال النووي: «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي»
(6)
.
وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر، فالخلاف محفوظ، لكنه خلاف شاذ.
•
دليل من قال: يغسل موضع الحشفة:
(1493 - 235) ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية وهشيم، عن
(1)
الفروع (1/ 214)، شرح منتهى الإرادات (1/ 21)، الإنصاف (1/ 330)، المبدع (1/ 249)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 87)، الكافي في فقه أحمد (1/ 56)، المغني (1/ 112).
(2)
المحلى (1/ 118).
(3)
المجموع (2/ 164).
(4)
في المبدع شرح المقنع (1/ 149): «وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة» . اهـ وانظر المغني (1/ 413)، والإنصاف (1/ 341).
(5)
الاستذكار (1/ 199).
(6)
المجموع (2/ 571).