الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار
؟
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الغاية من الاستنجاء التطهير، والماء أبلغ في ذلك؛ لأنه قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها.
[م-666] الاستنجاء بالماء أفضل، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: الاستجمار أفضل، وهو رواية عن أحمد
(2)
، ومنقول عن بعض السلف
(3)
.
(1)
انظر مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (2/ 506)، تبيين الحقائق (1/ 77)، البحر الرائق (1/ 254)، الفتاوى الهندية (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 338).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 284)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (1/ 74)، حاشية الدسوقي (1/ 111)، الفواكه الدواني (1/ 133).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 115)، الإقناع للشربيني (1/ 55)، التنبيه (ص: 18)، روضة الطالبين (1/ 71)، شرح زبد الرسلان (ص: 52)، مغني المحتاج (1/ 43).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 105)، مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 610)، المغني (1/ 101)، مواهب الجليل (1/ 284).
(2)
ذكرها صاحب الفروع (1/ 119).
(3)
قدمت أقوالهم مسندة في مسألة: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء، وفي المغني (1/ 101): وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء: غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولان جميعًا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله.