الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية
(1)
، وقول للإمام الطبري رحمه الله
(2)
، واختاره ابن تيمية
(3)
.
•
الدليل على اشتراط الطهارة:
الدليل الأول:
(1463 - 205) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس
(4)
.
وجه الاستدلال:
قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين:
الأول: الركس بمعنى: الرجيع.
والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم تركه بأنه رجس.
(1)
قال في بدائع الصنائع (1/ 18): «فإن فعل ذلك -يعني من الاستنجاء بالعظم والروث-فإنه يعتد به عندنا، فيكون مقيمًا سنة، ومرتكبًا كراهة، ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان، فيكون بجهة كذا، وبجهة كذا ..... » . وانظر العناية شرح الهداية (1/ 216)، شرح فتح القدير (1/ 216)، الجوهرة النيرة (1/ 40)، والفتاوى الهندية (1/ 50)، مراقي الفلاح (ص: 19)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29، 30)، البحر الرائق (1/ 255)، حاشية ابن عابدين (1/ 339).
(2)
انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 92).
كما أجاز الاستجمار بالروث أشهب من المالكية وأبو الحسن القاضي، انظر المنتقى للباجي (1/ 68).
(3)
قال ابن تيمية كما في الفروع (1/ 123): وانفرد شيخنا بجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.
(4)
صحيح البخاري (156).