المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أن تشد فرجها وتعصبها. وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟ - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٧

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد في التعريف اللغوي

- ‌تعريف الاستنجاء:

- ‌تعريف الاستجمار

- ‌تعريف الاستطابة

- ‌تعريف الاستبراء:

- ‌تعريف الاستنقاء

- ‌الباب الأول في حكم الاستنجاء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

- ‌ دليل من قال: الاستنجاء سنة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستنجاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثانيهل الاستنجاء على الفور أم على التراخي

- ‌ الدليل بأن الاستنجاء على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي العاجز عن الاستنجاء

- ‌ دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة:

- ‌الباب الثاني في آداب الخلاء

- ‌الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة

- ‌المبحث الأول في حكم التسمية عند الدخول

- ‌ دليل من قال بمشروعية التسمية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني في حكم التعوذ من الخبث والخبائث

- ‌الفرع الأول في محل هذه الآداب

- ‌ دليل من قال: الذكر خاص بالحشوش

- ‌ دليل من قال الذكر ليس خاصًا في البنيان:

- ‌الفرع الثاني متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء

- ‌الفرع الثالث في إعاذة الطفل بالذكر الوارد

- ‌المبحث الثالث استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة

- ‌دليل من قال بالاستحباب:

- ‌الدليل الأول: من الأثر

- ‌الدليل الثاني: من النظر

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: لا يشرع

- ‌المبحث السادس في الكلام أثناء قضاء الحاجة

- ‌الفرع الأول في ذكر الله تعالى داخل الخلاء

- ‌ دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يذكر الله حتى في الخلاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفرع الثاني في الكلام في الخلاء

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌ دليل من قال: يكره التنحنح:

- ‌ دليل من قال: لا يكره:

- ‌المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

- ‌ دليل من منع المكث فوق الحاجة:

- ‌المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

- ‌دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث التاسع في مسح الذكر عند الفراغ من البول

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالسنية:

- ‌ دليل من قال: لا يشرع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث العاشر في نتر الذكر

- ‌الفرع الأول في تعريف النتر

- ‌الفرع الثاني في حكم نتر البول

- ‌ دليل من قال: النتر مشروع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشرع النتر:

- ‌المبحث الحادي عشر في حكم قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء

- ‌المبحث الثاني عشر في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث [*] الثالث عشرفي حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا

- ‌ دليل من قال: لا بأس بالبول قائمًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يكره البول قائمًا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الخامس عشر [*] استحباب أن يهيئ ما يستجمر به قبل جلوسه

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان

- ‌المبحث الأول في طلب المكان الرخو

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌المبحث الثاني في استحباب الاستتار

- ‌الفرع الأول في حكم التواري عن أعين الناس في الفضاء

- ‌ دليل المشروعية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الفرع الثاني في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة

- ‌ أدلة وجوب ستر العورة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث: من الإجماع

- ‌الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض

- ‌ دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفرع الرابع [*] إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

- ‌المبحث الثالث في كراهية استقبال الريح

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

- ‌ دليل من قال بالتحريم مطلقًا في الصحراء والبنيان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السادس

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من فرق بين الصحراء والبنيان:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار:

- ‌ دليل من قال يحرم الاستقبال مطلقًا ويحل الاستدبار مطلقًا:

- ‌ دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط:

- ‌ دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها:

- ‌المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء

- ‌المبحث السادس في استقبال النيرين (الشمس والقمر)

- ‌ دليل من قال بالكراهة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث السابع في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة

- ‌ أدلة القائلين بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌الدليل الحادي عشر:

- ‌الدليل الثاني عشر:

- ‌المبحث الثامن التبول في المسجد

- ‌ دليل من قال يحرم البول في المسجد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد:

- ‌المبحث التاسع في البول في الشق ونحوه

- ‌ دليل الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث العاشر في البول على القبر

- ‌ دليل من قال: يحرم البول عليه

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكره البول بقربه:

- ‌ دليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر:

- ‌المبحث الحادي عشر التبول في الإناء

- ‌ دليل من جوز البول في إناء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قيده بالحاجة:

- ‌ دليل من خص الكراهة بالآنية النفيسة:

- ‌المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

- ‌ دليل الاستحباب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الأول في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار

- ‌الفصل الثانيحكم النية للاستنجاء

- ‌دليل الجمهور على عدم اشتراط النية:

- ‌الدليل الأول: الإجماع

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط النية:

- ‌الفصل الثالثيبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر

- ‌الفصل الرابعهل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين

- ‌ دليل من قال: يكفي غلبة الظن:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: لا بد من اليقين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الخامس في صفة الإنقاء

- ‌المبحث الأول في صفة الإنقاء بالحجر

- ‌المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

- ‌ دليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل السادسفي الأثر المتبقي بعد الاستجمار

- ‌فرعما تطاير من الماء وقت الاستنجاء

- ‌الفصل السابعالقول في قطع الاستنجاء على وتر

- ‌ دليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌دليل من قال: إن الإيتار واجب:

- ‌ دليل من قال: يحصل الإيتار ولو بحجر واحد:

- ‌الفصل الثامنفي صفة المسح بالأحجار

- ‌ دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم وبالثاني عكسه وبالثالث كالأول:

- ‌ دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر:

- ‌ دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة:

- ‌الفصل التاسعلا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

- ‌المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط

- ‌ دليل من قال: يكره حال البول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يكره مس الذكر مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع

- ‌ دليل من قال: لا يجزئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الإثم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌المبحث الثالث إشكال وجوابه

- ‌المبحث الرابع حكم مس الدبر باليمين حال قضاء الحاجة

- ‌المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

- ‌ دليل ابن حزم:

- ‌الفصل العاشرالشك بعد الفراغ من الاستنجاء

- ‌ دليل القول بأن الشك بعد العبادة لا يؤثر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الفصل الحادي عشرنضح الماء على الفرج والسراويل

- ‌ دليل من قال: ينضح فرجه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: لا ينضح فرجه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرًا:

- ‌الباب الرابع في الاستجمار

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار

- ‌الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌ دليل من قال: الاستجمار لا يجزي إلا لمن عدم الماء:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الاستجمار

- ‌الشرط الأولفي اشتراط ثلاثة أحجار

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب

- ‌ دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب:

- ‌ دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيأن تكون الأحجار ونحوها طاهرة

- ‌ الدليل على اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجسًا:

- ‌الشرط الثالثأن يكون المستنجى به غير عظم وروث

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌ دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ:

- ‌فرعالنهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم

- ‌ دليل من قال: يكره:

- ‌ دليل من قال: يحرم:

- ‌ دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

- ‌ دليل الجمهور على جواز الورق والخشب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة:

- ‌الشرط الخامسأن يكون الحجر ونحوه منقيًا

- ‌فرعفي تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا

- ‌ دليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب:

- ‌ دليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الشرط السابعألا يكون المستجمر به حُمَمَة

- ‌ دليل من قال: بالكراهة أو المنع:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم

- ‌المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية

- ‌ تعليل من قال: لا يجزئ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعومًا

- ‌ دليل المنع من الاستنجاء بالطعام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا

- ‌ دليل اشتراط الإباحة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا

- ‌الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به

- ‌ دليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان:

- ‌الفرع الثاني الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل

- ‌ دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى:

- ‌ دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الفرع الثالث ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه

- ‌الباب الخامس في ما يستنجى منه

- ‌الفصل الأول في الاستنجاء من البول والغائط

- ‌الفصل الثانيفي الاستنجاء من المذي

- ‌ دليل من قال: يغسل موضع الحشفة:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار:

- ‌ دليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الاستنجاء من الودي

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يكفي فيه الاستجمار:

- ‌ دليل من قال: إن الودي طاهر:

- ‌الفصل الرابعفي الاستنجاء من المني

- ‌ دليل من قال يستنجى من المني وأنه نجس:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بطهارة المني:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الفصل الخامس في الاستنجاء من الحدث الدائم

- ‌المبحث الأول هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه

- ‌ دليل من اعتبر الخروج الدائم للبول ونحوه حدثًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل المالكية على أن الخارج الدائم لا يجب منه الوضوء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌المبحث الثاني الكلام في غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء

- ‌ دليل الحنفية على أن الاستنجاء لا يجب:

- ‌المبحث الثالث شد عصابة الفرج عند الوضوء

- ‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الفصل السادس في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يستنجي منها:

- ‌الفصل السابعفي الاستنجاء من الريح

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: يشرع الاستنجاء منها:

- ‌الباب السادس في الاستنجاء بالماء

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء

- ‌ دليل من قال: يجوز الاستنجاء بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يستنجي بالماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثانيأيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار

- ‌ دليل من قال: الماء أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالثفي الجمع بين الحجارة والماء

- ‌ دليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء:

- ‌الفصل الرابع متى يتعين الاستنجاء بالماء

- ‌المبحث الأول إذا تجاوز الخارج موضع العادة

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج:

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا تجاوز أم لا:

- ‌المبحث الثاني إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء

- ‌المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من المذي

- ‌المبحث الثالث يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح

- ‌المبحث الرابع هل يتعين الماء في بول المرأة

- ‌ دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل:

- ‌ دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌المبحث الخامس هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار

- ‌المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين

- ‌ دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقًا:

- ‌ دليل من قال: يتعين الماء:

- ‌ دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة:

- ‌ دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد:

- ‌الباب السابع حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء:

الفصل: أن تشد فرجها وتعصبها. وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟

أن تشد فرجها وتعصبها.

وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟ على الخلاف السابق في غسل الفرج.

•‌

‌ الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

‌الدليل الأول:

(1523 - 265) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي

(1)

.

[والحديث رجاله ثقات، إلا أنه أعل بالانقطاع، وفي إسناده اختلاف]

(2)

.

(1)

الموطأ (1/ 62).

(2)

الحديث فيه اختلاف في إسناده، رواه أيوب ونافع، عن سليمان بن يسار، واختلف عليهما.

أما رواية أيوب عن سليمان: فقد اختلف فيه على أيوب:

فرواه وهيب، كما في مسند أحمد (6/ 321، 322) وسنن أبي داود (278) وسنن الدارقطني (1/ 208)، وسنن البيهقي (1/ 334).

وسفيان كما في مسند الحميدي (304)، وسنن الدارقطني (1/ 207).

وعبد الوارث كما في سنن الدارقطني (1/ 208) ثلاثتهم (وهيب، وسفيان، وعبد الوارث) رووه عن أيوب عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت، وكانت =

ص: 445

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تغتسل في مركن لها، فتخرج، وهي عالية الصفرة والكدرة، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تنظر أيام قرئها، أو أيام حيضها، فتدع الصلاة، وتغتسل فيما سوى ذلك، وتستثفر بثوب، وتصلي. هذا لفظ أحمد.

وخالفهم كل من إسماعيل بن علية في مصنف هـ ابن أبي شيبة (1/ 118) وسنن الدارقطني.

وحماد بن زيد في سنن الدارقطني (1/ 208) فروياه عن أيوب، عن سليمان، أن فاطمة بنت حبيش استحيضت، فأمرت أم سلمة أن تسأل لها النبي صلى الله عليه وسلم .... الحديث.

فصار وهيب، وسفيان وعبد الوارث يرويانه عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.

وحماد وإسماعيل بن علية يرويانه عن أيوب، عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت مرسلًا. هذا فيما يتعلق برواية أيوب، عن سليمان.

وأما رواية نافع عن سليمان:

فاختلف على نافع فيه:

فرواه موسى بن عقبة، واختلف عليه:

فرواه الطبراني كما في المعجم الكبير للطبراني (23/ 293) ح 649، وسنن البيهقي (1/ 334) من طريق خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان، عن مرجانة، عن أم سلمة.

وخالفه ابن أبي حازم كما في المعجم الكبير للطبراني (23/ 385) ح 920 فرواه عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وهذا هو المحفوظ، وذكر مرجانة لا يعرف إلا في هذا الطريق.

ورواه الليث كما في سنن أبي داود (275)، وسنن الدارمي (807)، وسنن البيهقي (1/ 333).

وصخر بن جويرية كما في سنن أبي داود (277)، ومنتقى ابن الجارود (113)، وسنن الدارقطني (1/ 217)، وسنن البيهقي (1/ 333).

وجويرية بن أسماء كما في مسند أبي يعلى (6894)، وسنن البيهقي (1/ 333).

وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة كما في سنن البيهقي (1/ 333)، أربعتهم رووه عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن رجل، عن أم سلمة. فزادوا ذكر واسطة بين سليمان وبين أم سلمة.

وخالفهم كل من مالك كما في الموطأ (1/) ومسند أحمد (6/ 320)، ومسند إسحاق (1844)، وسنن أبي داود (274)، وسنن النسائي (208، 355)، وفي الكبرى (214)، ومشكل الآثار (2720).

وجرير بن حازم كما في مشكل الآثار (2724) رواياه (مالك وجرير) عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، كرواية أيوب عن سليمان من رواية وهيب وسفيان وعبد الوارث عنه.

ورواه عبيد الله بن عمر. واختلف على عبيد الله فيه:

فرواه أبو أسامة كما في مصنف ابن أبي شيبة (1346)، وسنن النسائي (354)، وابن ماجه =

ص: 446

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (623)، والمعجم الكبير للطبراني (23/ 385) ح 917، وسنن الدارقطني (1/ 217).

وابن نمير كما في مصنف ابن أبي شيبة (1346)، ومسند أحمد (6/ 293)، والمعجم الكبير للطبراني (23/ 385) ح 917.

ومعتمر بن سليمان كما في المعجم الكبير للطبراني (23/ 385) ح 917.

وعبدة بن سليمان كما في المعجم الكبير للطبراني (23/ 271) ح 578، أربعتهم، عن عبيدالله، عن نافع، عن سليمان، عن أم سلمة، ولم يذكرا واسطة بين سليمان، وبين أم سلمة.

وخالفهما أنس بن عياض كما في سنن أبي داود (276)، ومن طريقه البيهقي (1/ 333)، فرواه عن عبيد الله، عن نافع، عن سليمان، عن رجل، عن أم سلمة، بزيادة الواسطة.

وقد يقال: إن ابن نمير وأبا أسامة أرجح من أنس بن عياض، وهذا صحيح لكن يقال لم ينفرد أنس بن عياض بذكر الواسطة بين سليمان وأم سلمة، فقد رواه الليث، وصخر بن جويرية، وجويرية بن أسماء، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، أربعتهم رووه عن نافع، عن سليمان، عن رجل عن أم سلمة. بزيادة الواسطة.

فإن قيل: إن مالكًا رواه عن نافع، عن سليمان عن أم سلمة دون واسطة بين سليمان وأم سلمة، ومالك مقدم على غيره. قلت هذا الكلام صحيح لولا رواية عبيد الله بن عمر العمري، حيث اختلف عليه أيضًا في ذكر الواسطة بين سليمان وأم سلمة لهذا لا أجد مرجحًا بين الروايتين، وعبيد الله بن عمر مقدم على مالك في نافع عند أكثرهم.

لهذا رجح بعض العلماء أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة.

قال البيهقي (1/ 333): «هذا حديث مشهور، أودعه مالك بن أنس الموطأ، وأخرجه أبو داود في كتاب السنن، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة» .

وكذا قال المنذري. وخالفهما ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 333)، فقال:«أخرجه أبو داود في سننه من حديث أيوب السختياني، عن سليمان، عن أم سلمة، كرواية مالك، عن نافع، وقد ذكره البيهقي فيما بعد. قال صاحب الإمام: وكذلك رواه أسيد، عن الليث. وراه أسيد أيضًا عن أبي خالد الأحمر: سليمان بن حيان، عن الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة. وذكر صاحب الكمال أن سليمان سمع من أم سلمة، فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منها، ومن رجل عنها» . اهـ

قلت: هذا احتمال، والاحتياط للرواية ألا يقبل فيها ما كان من باب الاحتمالات، فالاحتمال غالبًا يسقط الدليل لا يقويه، والله أعلم.

وقال النووي: إسناده على شرطهما. اهـ والنووي رحمه الله على طريقة الفقهاء يحكم دائمًا للزيادة سواء كانت في الإسناد أو في المتن، فإذا أرسله جماعة، ووصله ثقة، أو أوقفه بعضهم ورفعه آخر، أو زاد لفظة لا يذكرها غيره ممن روى هذا الحديث، اعتبر النووي الاتصال، والرفع، والزيادة مقبولة، وهذا لا يتأتى على منهج جمهور أهل الحديث.

ص: 447

وجه الاستدلال:

قوله: (ثم لتستثفر بثوب).

قال ابن منظور في اللسان: «وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم وهو مأخوذ من: ثَفَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها.

وفي نسخة: وتوثق طرفيها، ثم تربط فوق ذلك رباطًا، تشد طرفيه إلى حقب تشده كما تشد الثفر تحت ذنب الدابة»

(1)

.

وقال في تاج العروس: «والاستثفار أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويًا ثم يخرجه، والرجل يستثفر بإزاره عند الصراع، إذا هو لواه على فخذيه فشد طرفيه في حجزته وزاد ابن ظفر في شرح المقامات: حتى يكون كالتُّبان، وقد تقدم أن التبان هو السراويل الصغير، لا ساقين له .... » إلخ كلامه

(2)

.

وورد كذلك التلجم والتحفظ في حديث حمنة بنت جحش،

(1524 - 266) فقد رواه أحمد، وفيه: فقلت: يا رسول الله، إني استحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، قال: أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما اثج ثجًا

الحديث

(3)

.

(1)

اللسان (4/ 105).

(2)

تاج العروس (6/ 148).

(3)

المسند (6/ 439)، وبقية الحديث: قال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما، فأنت أعلم. فقال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت، واستنقأت فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي وصومي، إن قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي.

ص: 448

[والحديث ضعيف]

(1)

.

(1)

الحديث مداره على ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش.

رواه أحمد (6/ 439)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (2190)، وأبو داود (287)، والترمذي (128) والطحاوي في مشكل الآثار (2717)، والطبراني في المعجم الكبير (24/ 218) ح 553، والدارقطني (1/ 214)، والحاكم (1/ 172، 173)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 338، 339) من طريق زهير بن محمد الخرساني ورواه أحمد (6/ 381)، وابن أبي شيبة في المصنف (1364)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3190)، وابن ماجه (627)، والطحاوي في مشكل الآثار (2718)، والطبراني في الكبير (24/ 218) ح 552، والدارقطني (1/ 214) من طريق شريك.

ورواه وعبد الرزاق في المصنف (1174)، وابن ماجه (622)، وابن أبي عاصم (3189)،

وابن المنذر في الأوسط (810)، والطبراني (24/ 217) ح 551، من طريق ابن جريج، ورواه الدارقطني (1/ 215)، والحاكم (1/ 172)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (7567)، والبيهقي (1/ 238) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي.

ورواه الشافعي في الأم (1/ 60) ومن طريقه الدارقطني (1/ 215) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى.

ورواه الدارقطني (1/ 215) من طريق عمرو بن ثابت، كلهم (زهير بن محمد، وشريك، وابن جريج، وعبيد الله بن عمرو الرقي، وإبراهيم بن محمد، وعمرو بن ثابت) رووه عن ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش.

والحديث ضعيف لما يلي:

أولًا: انفرد فيه ابن عقيل، والأكثر على ضعفه.

قال ابن عيينة: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكر ابن عقيل منهم. وسبق أن حررت القول فيه. ومن أخطائه ما رواه أحمد (1/ 102): من طريق حماد بن سلمة، عن ابن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب. فإن هذا مخالف لما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب.

ثانيًا: أن أحاديث الصحيحين ترد المستحاضة إلى عادتها، وحديث ابن عقيل يردها إلى غالب النساء لا إلى عادتها ولا إلى التمييز، ولا أعلم له متابعًا، فانفراده بمثل هذا الحكم لا يجعل =

ص: 449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مقدمًا على حديث الصحيحين.

فهذه قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش صريحة بردها إلى عادتها، فقد روى البخاري (306): من طريق مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فقوله: فإذا ذهب قدرها صريح بردها إلى العادة.

ورواه البخاري (325) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها.

ورواه ابن حبان (1355) بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به بلفظ: (تدع الصلاة أيامها).

ورواه البخاري (320): من طريق ابن عيينة عن هشام به: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي).

ورواه مسلم (333) من طريق وكيع عن هشام به بنفس اللفظ، إلا أنه قال:(فاغسلي عنك الدم وصلي)، والمقصود بالإقبال والإدبار: إقبال وقت الحيض وإدبار وقته جمعًا بينه وبين ما سبق. كما أن أم حبيبة قد ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عادتها.

فقد روى مسلم (65 - 434) عن عائشة رضي الله عنها قال: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:(امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي).

فهذه أحاديث الصحيحين ظاهرها ترد المستحاضة إلى عادتها.

وهنا حديث ابن عقيل رحمه الله ردها إلى غالب الحيض، فقال:(تحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام)، فلم يردها إلى عادتها، وقد تكون عادتها أكثر أو أقل، ولم يردها إلى التمييز.

وقد قال الخطابي في معالم السنن (1/ 183): «إنما هي امراة مبتدأة لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميزة لدمها، وقد استمر بها الدم حتى غلبها، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن

إلخ».

قلت: أين الدليل من الحديث على أنها مبتدأة، هذا أولًا.

وثانيًا: أنها لاتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

فهذا لاسبيل إليه من الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسألها هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة من قبل؟ وهل تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟

فلو وقع ذلك لكان له وجه في حمل الحديث على المبتدأة غير المميزة، ولما كانت هناك مخالفة =

ص: 450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لأحاديث الصحيحين، ولكن لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال.

فالحديث ظاهره رد المستحاضة مطلقًا إلى عادة النساء.

ثالثًا: أن الحديث أمرها في الجمع بين الصلوات، وأحاديث المستحاضة في الصحيحين من أحاديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة لم يرشدها إلى الجمع. كما أن الحديث دليل على من يقول بالجمع الصوري. وقد يستدل بهذا الحديث لو ثبت على من ينكر الجمع في الإقامة والسفر إلا في عرفة، ويحمل الأحاديث على الجمع الصوري، وهو تأخير أولى الصلاتين وتعجيل الثانية، فالأولى في آخر الوقت، والثانية في أول الوقت، وإنما قصد من الجمع لأهل الأعذار التخفيف عليهم، والجمع في هذه الصورة فيه حرج ومشقة، ومن يعلم الوقت ودقته، والناس في ذلك الوقت لم يكن لديهم ساعات كما هي الحال في هذا العصر، حتى يوقع أولى الصلاتين في آخر الوقت، بينما تقع الصلاة الثانية في أول الوقت

كلام أهل العلم في الحديث:

ضعفه أبو حاتم في العلل (1/ 51) ح 123، قال ابنه: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض، فوهنه، ولم يقو إسناده.

وضعفه الدارقطني كما في شرح ابن رجب للبخاري (2/ 64)، ولم أجده في السنن له، لكن قال محققو شرح ابن رجب إنه موجود في كتاب العلل الدارقطني، وأحالوا على (5 ب / ق 101 - أ)، وبعد الرجوع إلى المطبوع لم أجد أنه ضعفه، وإنما صحح أنه من مسند حمنة، وضعفه من مسند جابر، وهذا لا يقتضي الصحة المطلقة انظر العلل (15/ 363).

وفي تلخيص الحبير (1/ 288): «وقال ابن منده: لايصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل» .

وحمل الحافظ قول ابن منده بكونهم أجمعوا على ترك حديثه يعني مَنْ خرج الصحيح، فليس له في الصحيحين رواية.

وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.

وأما الإمام أحمد .. فاختلف النقل عنه، والراجح عنه تضعيفه.

قال الترمذي (1/ 226): «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح، وقال: يعني الترمذي: وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح» .

فهذا النقل من الترمذي عن أحمد، لايقدم على نقل أبي داود، فإن أبا داود من تلاميذ أحمد الملازمين له، وله عنه مسائل مشهورة. فقد قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث في السنن (287) قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء». =

ص: 451

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (2/ 64): «والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء.

وقال مرة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًا، يعني: أنه لم يردها إلى غالب النساء بل ردها إلى العادة.

وقال أحمد أيضًا: في نفسي منه شيء.

ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة، والأخذ به! ! . اهـ كلام

ابن رجب رحمه الله».

قلت: والقول بالحديث، والأخذ به لا يعني صحته في نفسه ما لم يصرح المحدث بأنه صحيح، وكم من حديث ضعيف في الترمذي ويصرح الترمذي بأن العمل عليه، ولا يعني كون العمل عليه أن يكون صحيحًا في نفسه، وأقربها عندي حديث:(الماء طهور لاينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه)، فالاستثناء لا يثبت من جهة الحديث، والعمل عليه.

فقول أبي بكر الخلال بأن أحمد يقول بحديث حمنة ويأخذ به ليس صريحًا في كونه صحيحًا عنده.

وفي التمهيد لابن عبدالبر (16/ 61): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض حديثان، والآخر في نفسي منه شيء، قال أبو داود: يعني أنه في الحيض ثلاثة أحاديث، هي أصول هذا الباب:

أحدها: حديث مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار.

والآخر: حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

والثالث: والذي في قلبه منه شيء، وهو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل».

وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 183): «وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك» .

وصححه البخاري، قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح.

لكن البيهقي نقل عبارة البخاري بأتم مما نقل الترمذي إلا أنه ساقها بلاغًا.

قال البيهقي (1/ 339): بلغني عن أبي عيسى الترمذي، أنه سمع محمد بن إسماعيل البخاري يقول: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبدالله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح».

والبلاغ ضعيف للجهل بالواسطة بين البيهقي والترمذي.

وقد أجاب الشوكاني بجواب واضح فقال في النيل (1/ 338):

إبراهيم بن طلحة مات سنة 110 هـ عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وعلي بن المديني، وخليفة بن خياط، وهو تابعي سمع عبدالله بن عمرو بن العاص، وأبا هريرة، وعائشة =

ص: 452

وجه الاستدلال:

قوله: (تلجمي)، قال ابن منظور في اللسان: تلجمت المرأة، إذا استثفرت لمحيضها. واللجام: ما تشده الحائض، وفي حديث المستحاضة:(تلجمي) أي شدي لجامًا، وهو شبيه بقوله:(استثفري) أي: ألجمي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة.

(1)

وقال: نحوه في تاج العروس

(2)

.

وكانت النساء تستثفر ولو لم تجب عليها الصلاة حرصًا على عدم تلوثها في الدم.

(1525 - 267) فجاء في حديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه، حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستثفري، وأحرمي

(3)

، والله أعلم.

* * *

= وابن عقيل سمع عبدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، والربيع بنت معوذ، فكيف ينكر سماعه من محمد بن إبراهيم بن طلحة لقدمه، وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم، وهم نظراء شيوخه في الصحبة، وقريب منهم في الطبقة، فينظر في صحة هذا عن البخاري» اهـ.

(1)

اللسان (12/ 534).

(2)

تاج العروس (17/ 639).

(3)

صحيح مسلم (147 - 1218).

ص: 453