الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الإباحة.
• الأفعال الجبلية من الرسول على الإباحة.
• البول واقفًا جائز إذا أمن التلوث والناظر.
[م-604] اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:
فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 344)، البحر الرائق (1/ 256)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 35)، الفتاوى الهندية (5/ 379)، بريقة محمودية (4/ 116).
(2)
قال في المهذب (1/ 26): «ويكره أن يبول قائمًا من غير عذر» . اهـ
وقال في المجموع (2/ 100): «يكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا» . اهـ
وانظر إعانة الطالبين (1/ 112)، الإقناع للشربيني (1/ 58)، روضة الطالبين (1/ 66)، أسنى المطالب (1/ 49).
(3)
الإنصاف (1/ 99).