الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع في الاستجمار
الفصل الأول خلاف العلماء في جواز الاستجمار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.
• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.
• النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها.
[م-639] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:
فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 336)، البحر الرائق (1/ 253)، حاشية الطحطاوي (ص: 31)، الفتاوى الهندية (1/ 48)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48).
وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (1/ 286)، القوانين الفقهية (ص: 29)، شرح الزرقاني (1/ 93)، التاج والإكليل (1/ 286)، الشرح الكبير (1/ 113)، مختصر خليل (ص: 15).
…
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22)، المهذب (1/ 27)، الإقناع للشربيني (1/ 53)، روضة الطالبين (1/ 65)، المجموع (2/ 119).
وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع (1/ 89)، الإنصاف (1/ 109)، المبدع (1/ 91)، المحرر (1/ 10)، عمدة الفقه (ص: 6)، الكافي (1/ 52).