الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• اشتراط ثلاثة أحجار، هل يراد بالحجر معناه، فيكفي ثلاث مسحات، أو يراد لفظه فلا بد من أحجار ثلاثة؟ وإذا كان الاستجمار معقول المعنى بالإجماع ترجح الأول على الثاني.
[م-641] اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاث مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان ذا ثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار.
فقيل: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
انظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22)، المهذب (1/ 27)، تحفة المحتاج (1/ 182)، المنهج القويم (1/ 82)، الإقناع للشربيني (1/ 54)، التنبيه (ص: 18)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 52).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 69)، المغني (1/ 105)، المبدع (1/ 94)، الفروع (1/ 90)، المحرر (1/ 10)، الإنصاف (1/ 112)، مطالب أولي النهى (1/ 78).