الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه
(1)
. ونقل الإجماع أيضًا ابن قاسم في حاشيتيه
(2)
.
الدليل الثاني:
جاءت نصوص كثيرة أن ما كان من باب التكريم قدم فيه اليمين، وما كان ضده قدم فيه اليسار، ومن هذه النصوص.
(1280 - 21) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:
كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه.
[الراجح في إسناده الانقطاع]
(3)
.
(1)
المجموع (2/ 91).
(2)
الروض (1/ 122).
(3)
عبد الوهاب بن عطاء، وإن كان في التقريب: صدوق ربما وهم، إلا أنه من أصحاب سعيد المكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختلاطه.
قال الأثرم عن أحمد: كان عالمًا بعطاء.
وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبد الوهاب بن عطاء. فهذا دليل على أنه ثقة فيه.
وقال ابن عدي: أرواهم عنه ـ أي عن سعيد عبد الأعلى السامي، والبعض منها عن شعيب، وعبدة بن سليمان، وعبد الوهاب الخفاف.
وقال الذهبي: روى الخفاف كل مصنفات سعيد بن أبي عروبة. الميزان (2/ 153).
وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات.
وقد اختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة:
فرواه أحمد كما في المسند (6/ 265)، وأبو داود (34)، والحاكم في المستدرك (1/ 113)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 113)، وفي شعب في شعب الإيمان (5840) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن عائشة على الاتصال.
وخالفه كل من: محمد بن جعفر كما في مسند أحمد (6/ 265).
وعبدة بن سليمان كما في مسند إسحاق بن راهوية (1639)، كلاهما روياه عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، عن عائشة بإسقاط الأسود.
وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة.
ورواه عيسى بن يونس واختلف على عيسى.
فرواه أبو داود (33)، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (1/ 113) عن الربيع بن نافع، عن عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن النخعي، بإسقاط الأسود كما في رواية ابن جعفر وعبدة.
ورواه أمية بن محمد الصواف كما في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ (1/ 250) عن نصر بن علي، عن عيسى بن يونس، عن سعيد به، بذكر الأسود. والربيع أوثق من الصواف.
وعيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان كلاهما رويا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
بل قال يحيى بن معين: أثبت الناس سماعًا منه -يعني من سعيد بن أبي عروبة- عبدة بن سليمان. علوم الحديث (ص: 353).
واختلف في سماع محمد بن جعفر هل سمع من سعيد قبل اختلاطه أم بعده؟
فذهب عبد الرحمن بن مهدي كما في شرح علل الترمذي أن محمد بن جعفر سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وخالفه عمرو بن الفلاس، فقال: سمعت غندرًا يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني أنه سمع منه قديمًا، وأيًا كان فقد تابعه عيسى بن يونس، وعبدة بن سليمان، ومغيرة بن مقسم.
ورواه مغيرة بن مقسم على الانقطاع أيضًا، فقد رواه أحمد (6/ 170) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ يمينه لمطعمه ولحاجته، ويفرغ شماله للاستنجاء ولما هناك.
وهذا إسناد حسن إلى مغيرة.
ورواه ابن أبي عدي، وخالف فيه جميع من سبق. فروه أحمد (6/ 265) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن رجل، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عائشة.
فزاد ابن أبي عدي رجلًا بين سعيد بن أبي عروبة، وبين أبي معشر. وقد قال أحمد: ابن أبي عدي جاء إلى ابن أبي عروبة بآخرة. يعني: وهو مختلط. نقله محقق كتاب الكواكب النيرات (ص: 211) من شرح علل الترمذي (ل 327)(ل 328).
فالراجح أن الحديث من رواية إبراهيم، عن عائشة، ولم يسمع منها، وذكر الأسود شاذ في الحديث. والله أعلم.
ورواه الأعمش، عن رجل، عن مسروق، عن عائشة. =
(1281 - 22) ومنها: ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن المسيب،
عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شماله لما سوى ذلك، وكان يصوم الاثنين والخميس
(1)
.
[إسناده مضطرب]
(2)
.
= أخرجه أحمد في مسنده (6/ 165)، وابن أبي شيبة في المصنف (25857) عن ابن فضيل، عن الأعمش به. وهذا سند ضعيف للرجل المبهم.
ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 155) من طريق السهمي، عن يحيى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه، وشماله لما سوى ذلك.
والسهمي لم أعرفه.
(1)
المسند (6/ 287).
(2)
في إسناده عاصم بن أبي النجود، فيه ضعف من قبل حفظه، وقد اختلف عليه فيه:
فرواه زائدة، عن عاصم بن أبي النجود، عن المسيب بن رافع، عن حفصة.
كما في مسند أحمد (6/ 287)، ومصنف ابن أبي شيبة (1616)، والمنتخب من مسند عبد بن حميد (1545) والمجتبى من سنن النسائي (2367) والسنن الكبرى له مختصرًا (2688)، ومسند أبي يعلى مختصرًا (7037) والمعجم الكبير للطبراني (23/ 203) رقم:347.
وهذا إسناد منقطع؛ لأن المسيب بن رافع لم يسمع من حفصة.
ورواه أبو أيوب الأفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن حارثة بن وهب الخزاعي، عن حفصة.
فجعل بين المسيب وحفصة حارثة بن وهب الخزاعي.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (9/ 8)، وأبو داود (32)، وأبو يعلى (7042) و (7060)، وهو في معجم شيوخه (222)، وابن حبان (5227)، والطبراني في الكبير (23/ 203) رقم: 346، والحاكم (4/ 109)، والبيهقي في السنن (1/ 112 - 113) من طريق أبي أيوب عبد الله ابن علي الإفريقي، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن حارثة بن وهب، عن حفصة.
وقد قرن أبو داود وأبو يعلى والطبراني والبيهقي قرنوا بالمسيب بن رافع معبد بن خالد.
وقد انفرد بهذا الإسناد أبو أيوب الإفريقي، واسمه عبد الله بن علي، قال أبو زرعة: ليس بالمتين، في حديثه إنكار. وذكره ابن حبان في الثقات. =
(1282 - 23) ومنها: ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله ابن أبي قتادة،
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول،
= ورواه حماد بن سلمة، واختلف على حماد فيه:
فرواه عفان تامًا كما في مسند أحمد (6/ 287)، وشعب الإيمان للبيهقي (2786).
والنضر بن شميل كما في مسند إسحاق بن راهوية تامًا (1987)، وسنن النسائي مختصرًا (2366)، وفي الكبرى كذلك (2675).
ومحمد بن الفضل كما في المنتخب من مسند عبد بن حميد (1544).
وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود مختصرًا (2451).
وعبد الأعلى بن حماد كما في مسند أبي يعلى مختصرًا (7047).
وإبراهيم بن الحجاج السامي كما في مسند أبي يعلى (7034).
ويزيد بن هارون مختصرًا كما في مصنف ابن أبي شيبة (26941)، ومسند أبي يعلى الموصلي (7058)، والسنن الكبرى للنسائي (10529).
والحجاج بن منهال كما في المعجم الكبير للطبراني مختصرًا (23/ 204) رقم: 352، وعبد الواحد بن غياث كما في سنن البيهقي الكبرى (4/ 294، 295)، كلهم رووه عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن سواء الخزاعي، عن حفصة.
وسواء الخزاعي فيه جهالة، روى عنه اثنان، ولم يوثقه إلا ابن حبان.
وخالفهم أبو نصر التمار (عبد الملك بن عبد العزيز) كما في المجتبى من سنن النسائي (2365) وفي الكبرى (2686) فرواه عن حماد، عن عاصم، عن سواء الخزاعي، عن أم سلمة مختصرًا بذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والخميس والجمعة.
ورواه أبان، عن عاصم، عن معبد بن خالد، عن سواء، عن حفصة.
فجعل بين عاصم وسواء معبد بن خالد.
رواه أحمد مطولًا (6/ 288)، وأبو داود مختصرًا (5046) والنسائي في السنن الكبرى (10530) والطبراني في المعجم الكبير (23/ 215) رقم: 394، وابن السني في عمل اليوم والليلة مختصرًا (734)، والبيهقي في شعب الإيمان (4707)، وسواء ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه غيره، وفي التقريب مقبول.
والحديث ضعيف، لاضطراب إسناده. والله أعلم.
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. رواه مسلم، ورواه البخاري بغير هذا اللفظ
(1)
.
فالحديث ظاهر في إكرام اليمين، واختصاص اليسرى بالأذى.
(1283 - 24) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع
(2)
.
وهذا الحديث أيضًا ظاهر في إكرام اليمين.
ومنها حديث تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد، واليسرى في خروجه،
(1284 - 25) أخرجه الحاكم من طريق أبي خليفة القاضي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شداد أبو طلحة، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أنس بن مالك،
أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى.
[أرجو أن يكون حسنًا]
(3)
.
(1)
مسلم (267)، ولفظ البخاري (154):(إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه)، وسوف يأتي مزيد بحث في مسألة الاستنجاء باليمين إن شاء الله تعالى.
(2)
صحيح البخاري (5856)، ومسلم (2097) إلا قوله: لتكن اليمنى أولهما تنزع .. إلخ.
(3)
رواه الحاكم في المستدرك (1/ 218)، ومن طريقه البيهقي في السنن (2/ 442).
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وصححه النووي في المجموع (2/ 419).
والحق أن شداد لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتابعات، وقال البيهقي في السنن الكبرى:«تفرد به شداد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي، وليس بالقوي» .
وسئل الدارقطني عنه، فقال: يعتبر به. انظر فتح الباري لابن رجب (3/ 192).
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
وضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث، وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه.
…
وقال أحمد: شيخ ثقة، ووثقه ابن معين والنسائي، فتوثيق هؤلاء مع جرح البيهقي وأبو أحمد الحاكم والدارقطني، وعبد الصمد، والعقيلي ينزل به عن مرتبة التوثيق إلا أن يكون صدوقًا، وانفراد الصدوق بحديث لا يرويه غيره قد تكون علة في الحديث، فهذا ما جعلني لا أجزم بتحسينه، وفضلت بدلًا من ذلك أن اختار لفظة: أرجو أن يكون حسنًا، والله أعلم.
قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء، والغسل ولبس الثوب، والنعل والخف، والسراويل، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق الرأس والسلام من الصلاة، والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، والأخذ والعطاء، وغير ذلك مما هو في معناه.
ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والاستنجاء، ودخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل، وفعل المستقذرات، وأشباه ذلك.
وقال ابن تيمية: «قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل، والابتداء بالشق الأيمن في السواك، ونتف الإبط، وكاللباس، والانتعال والترجل، ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخلاء، ونحو ذلك.
وتقدم اليسرى في ضد ذلك، كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد، والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين، كالأكل والشرب والمصافحة، ومناولة الكتب، وتناولها، ونحو ذلك.
وإن كان ضد ذلك كان باليسرى، كالاستجمار، ومس الذكر، والاستنثار، والامتخاط، ونحو ذلك».اهـ
ولو قيل: إن الأمور ثلاثة:
ما كان ظاهرًا أنه من باب التكريم، فتقدم فيه اليمنى.
وما كان ظاهرًا أنه من باب الأذى، فتقدم فيه اليسرى.
وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهما، فالأصل فيه اليمين،
(1285 - 26) لما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،
عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه
(1)
.
(1)
صحيح البخاري (168)، ومسلم (268).
والحديث مداره على الأشعث بن سليم، سمعت أبي يحدث عن مسروق، عن عائشة مرفوعًا.
وقد رواه جماعة عن الأشعث بن سليم على اختلاف في ألفاظهم، من تقديم وتأخير، وزيادة ونقص.
فأحدها لفظ البخاري الذي قدمناه في الباب: (كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله).
اللفظ الثاني:
ما رواه أحمد (6/ 94) من طريق بهز.
والبخاري (426) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة به، بلفظ:
(كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره، وترجله، وتنعله).
وهو عند مسلم (67 - 268) دون قوله: (ما استطاع) مع تقديم وتأخير.
اللفظ الثالث:
بزيادة: الواو في قوله: (وفي شأنه كله)، بلفظ:(كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله).
قال الحافظ في الفتح (168): «للأثر من الرواة بغير واو، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة» . اهـ
وهل بين هذه الألفاظ من اختلاف؟
فالجواب: أما على إثبات الواو، فإن الحديث ظاهره، أن التيامن سنة في جميع الأشياء، لا يختص بشيء دون شيء، ولفظ:(كل) صريح في العموم، خاصة وأنه جاء توكيدًا بكلمة:(شأنه) المفردة المضافة الدالة على العموم بذاته، فكيف بعد توكيده بكلمة:(كل) إلا أن هذا العموم قد خص منه ما جاء في حديث عائشة أيضًا: (كان يد رسول صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره ولحاجته، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى) فهذا نص أن الأذى والخلاء له اليسرى.
…
وأما على الرواية بدون واو فليس فيها هذا العموم، قال صاحب الفتح (168): وأما على إسقاطها فقوله: (في شأنه كله) متعلق بـ يعجبه، لا بالتيمن. أي يعجبه في شأنه كله التيمن في تنعله .. إلخ أي لا يترك ذلك سفرًا ولا حضرًا ولا في فراغه، ولا شغله، ونحو ذلك».
وجاء في بعض ألفاظ الحديث من دون قوله: (في شأنه كله) فقد رواه أحمد (6/ 147) عن محمد ابن جعفر، ورواه أيضًا (6/ 202) عن يحيى بن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (5926) عن أبي الوليد، ومن طريق عبدالله بن المبارك (5380) كلهم عن شعبة به بدون قوله (في شأنه كله).
ورواه مسلم (268) والترمذي (608) من طريق أبي الأحوص عن أشعث به. بدون ذكرها، والراجح والله أعلم أنها محفوظة، لأن محمد بن جعفر، وعبدان قد صرحا في آخر الحديث عن شعبة بأن أشعث كان قد قال بواسط:(في شأنه كله) فبين شعبة أن كلمة (في شأنه كله) ثبتت في السماع القديم، والسماع القديم مقدم على غيره.
لكان هذا القول أقرب إلى الصواب، وأوفق بالدليل، والله أعلم.
* * *