الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن
في صفة المسح بالأحجار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي.
[م-630] اختلف الفقهاء في صفة المسح بالأحجار:
فقيل: لا كيفية له، فكيف حصل الإنقاء أجزأ. رجحه السرخسي من الحنفية، ومال إليه ابن نجيم، وهو المنصوص عليه في السراج الوهاج والمجتبى
(1)
، وهو قول في مذهب الحنابلة
(2)
. وهو الراجح.
وقيل: كيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف الى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف إذا كانت الخصية مدلاة، وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف الى قدام، والمرأة تبتدئ من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها، وهو قول في مذهب الحنفية
(3)
.
(1)
قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 30): «قال السرخسي: لا كيفية له، والقصد الإنقاء كما في السراج، قال ابن أمير حاج: وهو الأوجه في الكل» . اهـ ونقل في البحر الرائق (1/ 252) المجتبى ما نصه: «أن المقصود الإنقاء، فيختار ما هو الأبلغ والأسلم عن زيادة التلويث» . وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 337).
(2)
الإنصاف (1/ 112).
(3)
نور الإيضاح (ص: 14، 15).
وقيل: كيفيته في المقعد في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث، وفي الشتاء العكس، اختاره بعض الحنفية
(1)
.
وقيل: يعم بكل حجر موضع النجو، وهو مذهب المالكية
(2)
، والحنابلة
(3)
.
وفي مذهب الشافعية ثلاثة أوجه:
فقيل: يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليها، ثم على اليسرى حتى يصل الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الحجر الثاني من أول الصفحة اليسرى إلى آخرها، ثم على اليمنى حتى يصل موضع ابتدائه، ثم يمر بالثالث على المسربة، وهو الراجح في مذهب الشافعية
(4)
، وذكره بعض الحنفية
(5)
، واختاره القاضي من الحنابلة
(6)
.
الوجه الثاني: أن يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها، ثم بحجر اليسرى وحدها، وبالثالث المسربة
(7)
، واختاره بعض الحنابلة
(8)
.
والوجه الثالث: يضع حجرًا على مقدم المسربة ويمره إلى آخرها، ثم حجرًا على مؤخرة المسربة ويمره إلى أولها، ثم يحلق بالثالث، حكاه البغوي قال النووي: وهو غريب.
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 337)، ولعل التفريق بين الشتاء والصيف لتدلي الخصية، فيرجع إلى القول الثاني في مذهب الحنفية.
(2)
المنتقى للباجي (1/ 68)، الفواكه الدواني (1/ 133)، حاشية العدوي (1/ 223).
(3)
قال في كشاف القناع (1/ 69)«بثلاثة أحجار -يعني الاستجمار- تعم كل مسحة المسربة والصفحتين» . اهـ
(4)
قال النووي في المجموع (2/ 123، 124) واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم المحل بكل حجر.
(5)
الجوهرة النيرة (1/ 40) إلا أنه قال: ثم يمر الثالث على الصفحتين.
(6)
الإنصاف (1/ 112) إلا أنه قال: ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين.
(7)
وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية انظر المجموع (2/ 124).
(8)
قال في الإنصاف (1/ 112): قال المصنف -يعني ابن قدامة-: ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة لظاهر الخبر.